حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432231/1443
رقم الحكم:4430092003
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432231 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092003 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439432231 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة قد تقدمت بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها مانصه " إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (شاحنة صهريج مياه) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢١٤١٣) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢١٤١٣) مائة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي ـ سدد منه (٦٥٠٦٣) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٥٦٣٥٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م حتى ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م. وطلبت إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٣٥٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م إلى ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م" ، وقدمت مستندات لطلبها تمثلت في: -أمر شراء . –فواتير. –كشف حساب ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ 18/2/1444 هـ مفادها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة وقد أحالت المدعية وكالة إلى الدعوى المذكورة بعاليه ، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فجرى إفهامه بتقديم جوابه عن طريق النظام كطلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة ثم للمدعي وكالة الرد على الجواب عن طريق ذات الطلب ورفعت الجلسة ثم عُقِدت جلسةٌ أخرى بتاريخ 25/2/1444 هـ مفادها وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب بقوله: يوجد فاتورة مستحقة على موكلتي برقم(67) بمبلغ (39,630.77) تسعة وثلاثون ألف وست مئة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة ولكن الفاتورة الثانية ورقمها (70) بمبلغ وقدره (16,719.23) ستة عشر ألف وسبع مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة وعشرون هللة يوجد فيها إشكال وخلاف مع المدعى عليها هكذا أجاب ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق وقررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّأ حصرت المدعية وكالة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (56,350) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريالاً ولمَّا كانت الفواتير المقدمة من المدعية وكالة موقعاً عليها بالاستلام وأقر المدعى عليه وكالة بواحدة منها ولمَّا كان الإقرار حجة على المقر ولا يصح الرجوع عنه وهو سيد الأدلة ، وحيث أن ما ذكره المدعى عليه وكالة من كون الفاتورة الثانية يوجد فيها إشكال وخلاف فهو مردود إذ أن ما ذكره يتنافى مع التوقيع الموجود على الفاتورة من قبل المدعى عليها ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من أنه " 1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقع عليه ؛ وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم للمدعي بما طلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (56,350) ستة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث