حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430083104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428982/1443
رقم الحكم:4430083104
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430083104 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه ومستلزمات تقديم وجبات، بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٢٣٥) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين هي أن يتم تسليم البضاعة من قبل المدعي بناء على طلب المدعى عليها حسب حاجتها على أن يتم سداد القيمة خلال ٣٥ يوما، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٤٢) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها مؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- إقرار صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها متضمن بأن المدعى عليها سوف تقوم بجدولة المبلغ المستحق وقدره (١٠٩,٢٣٥) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال على أحد عشر دفعة، وأخر دفعة يتم سدادها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١م، ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبينتها فيها، وأن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة بموجب المصادقة المدونة على مطبوعاتها المتضمنة جدولة سداد المبلغ خلال عام ٢٠١٩م ابتداء من ١/٢/٢٠١٩م، وحتى ١/١٢/٢٠١٩م، ولم تلتزم بتلك الجدولة ولم تسدد منها شيء، وأكد على مطالبته في صحيفة الدعوى وأن أتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (١٥%) من مبلغ المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات بموجب اقرار المدعى عليه بجدولة مديونية على مطبوعاتها ومذيل بختم المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ولقد تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (١٥%) من مبلغ المطالبة، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت طلبها من عقد محاماة او خلافه، ولكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي إلى الحكم بأكثر من أتعاب المحاماة المستحقة فعلاً وفي ذلك إثراء بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)-هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٠٩٢٣٥) مائة وتسعة الاف ومائتين وخمسة وثلاثون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث