حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357118/1443
رقم الحكم:4430092947
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357118 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092947 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧١١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق مع السيد (...) على تكوين شراكة في شركة (...) التجارية على أن يكون نصيب كل شريك (٥٠%)، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي والمدعى عليه من الربح مناصفة، وقد قام المدعي والمدعى عليه باستيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، إلا أنه جرى التنازل وبيع الحصص للشركاء الحاليين أبناء (...) بموجب عقد تعديل عقد التأسيس بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٦هـ، وجرى تسليم المدعى عليه (...) كامل مبلغ بيع الحصص وقدره أربعة ملايين ريال، بموجب شيك صادر باسم المدعى عليه (...) على أن يسلم موكلي نصيبه البالغ مليوني ريال، وجرى تحرير عقد مبايعة لدى وزارة التجارة إلا أنه تعذر إحضاره بسبب وجوده في قسم الأرشيف ونرفق لفضيلتكم خطاب بشأن ذلك، وقد بدأت الشراكة في ٣٠/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٧/ ٠٦/ ٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعي نصيبه من بيع حصصه في الشركة المدعى عليها، وذلك بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/ ٠٩/ ٢٠١٦م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي نصيبه من بيع حصصه بشركة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، هذه دعواي. وقد أرفقت طي لائحتها قرار الشركاء الأول بتعديل عقد تأسيس شركة (...) التجارية (محدودة) بخروج ودخول شركاء بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/ ٠٩/ ٢٠١٦م، وخطاب مؤرخ في ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ مذيل بتوقيع مدير الشؤون الإدارية بكتابة العدل في شمال جدة، ومختوم بختمها، وقد تضمن طلب (...) نسخة من أوراق تخص شركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليهما وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة الموجودة في صحيفة الدعوى هكذا قررت، وبعرضها على المدعى عليهما أجابا قائلين: نطلب مهلة للجواب فأجابتهما الدائرة لطلبهما. وفي جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب الإمهال لأجله في الجلسة السابقة ذكر ما يلي: أولًا: الدفع الشكلي: إن موكلي يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى، حيث إن مقر الشركة هي مدينة جدة كما هو مثبت من واقع السجلات التجارية وليس لها مقر إقامة آخر، كما أن مقر إقامة موكلي هو مدينة جدة أيضًا، وبناء على أحكام المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نطلب عدم قبول الدعوى شكلًا وصرف النظر عن القضية؛ لعدم الاختصاص المكاني. ثانيًا: إن المدعي قد تنازل بالبيع عن كامل حصته في الشركة البالغة (٥٠) حصة إلى الشركاء الجدد بموجب قرار الشركاء الأول بتعديل عقد تأسيس شركة (...) التجارية (محدودة) بخروج ودخول شركاء بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/ ٠٩/ ٢٠١٦هـ حيث تنازل (المدعي) عن عدد (٤٠) حصة إلى الشريك الجديد السيد/ (...)، كما تنازل عن عدد (١٠) حصص إلى الشريك الجديد السيد/ (...) بذات قيمتها الاسمية وبكامل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويعتبر ذلك بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم، كما تنازل بالبيع الشريك الثاني السيد/(...) (موكلي) عن كامل حصته في الشركة البالغة (٥٠) حصة إلى الشركاء الجدد، حيث تنازل عن عدد (٣٠) حصة إلى الشريك الجديد السيد/ (...)، كما تنازل عن عدد (٢٠) حصة إلى الشريك الجديد السيد/ (...) بذات قيمتها الاسمية وبكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويعتبر ذلك بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم، وقد تم تعديل العقد بناء على ذلك وأصبحت الشركة مملوكة بالكامل لكل من: (...) و(...) و(...) أبناء (...)، وقد استلم المدعي (الشريك السابق) كامل مستحقاته المالية بموجب إقرار المخالصة وإبراء الذمة الذي وقع وبصم عليه بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ حيث جاء في هذا الإقرار ما نصه: (أقر أنا الموقع اسمي أدناه/ (...) سعودي الجنسية بطوعي واختياري وحالتي المعتبرة شرعًا وقانونًا وبصفتي مالك لعدد (٤٠%) من أسهم شركة (...) التجارية المحدودة والمسجلة بالسجل التجاري بجده تحت الرقم: (...) بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ وذلك وفقًا للإقرار الصادر، اهـ وبطلب الجواب من وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن لها مهلة للرد خلال خمسة أيام من تاريخه، وطلبت وكيلة المدعي من أصحاب الشركة الحاليين بيان بقيمة الشركة عند شراءها منهم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت دفعه بعدم الاختصاص المكاني فاستعد بذلك. وفي ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: بما أن موكلي يسكن في مدينة جدة بموجب العنوان الوطني المرفق، وبما أن موقع الشركة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري المرفق؛ فإن موكلي/ (...) يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى، وبناء على أحكام المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وصرف النظر عن القضية؛ لعدم الاختصاص المكاني. وفي ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة بمرفق جاء فيها: أولاً: بشأن دفع المدعى عليه الشكلي بعدم الاختصاص المكاني: ذكر المدعى عليه أن مقر إقامته مدينة جدة وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن المدعى عليه لم يقدم البينة على دفعه، علاوة على ذلك فإن القصد منه التنصل والتهرب من الدعوى، حيث إنه سبق لنا تقديم دعوى ضد المدعى عليه لدى محكمتكم الموقرة برقم (٤٣٩٠١٥٢٥٦) ونظرتها الدائرة الأولى وحضر المدعى عليه ولم يدفع بهذا الدفع، علمًا بأن الدعوى لم تمضِ عليها مدة زمنية طويلة حتى يغير المدعى عليه مقر إقامته، كما نرفق لفضيلتكم عقد تأسيس شركة (...) والتي هي لب علاقة المدعي والمدعى عليه والذي يتضمن فيه مقر إقامة المدعى عليه. ثانيًا: ما ذكره المدعى عليه في الفقرة ثانيًا من انتقال حصة موكلي ما هو إلا كلام مرسل ليس له علاقة بفحوى دعوانا ومطالبتنا فصحيح تم انتقال حصة موكلي للمالك الحالي وهو أبناء صالح (...) وهنا تكمن صحة دعوى موكلي، فكامل حصص الشركة بما فيها حصص موكلي والمتمثلة بما نسبته (٥٠%) وحصص المدعى عليه بما نسبته (٥٠%) جرى التنازل عنها لأبناء (...) وهم الملاك الحاليين للشركة، إلا أنه عند التنازل تم إصدار شيك واحد بقيمة كامل الحصص استلمه المدعى عليه، حيث كان الاتفاق أن يسلم موكلي نصيبه، أما بخصوص ما ذكره من المخالصة الموقعة من موكلي والتي قدمها وكيل شركة (...) والتي استند عليها وكيل المدعى عليه والتي هي أساسًا لم تكن بحوزته، ولكن استغل تقديم وكيل الشركة لها، ولكن الأمر الذي يجهله المدعى عليه أن أساس التنازل عن حصص الشركة هو التدهور الاقتصادي الذي أصاب الشركاء السابقين للشركة وهم موكلي والمدعى عليه، ولكن بعد التنازل عمل موكلي لدى الشركة كموظف وليس كشريك، وهذا هو أساس المخالصة، وموكلي لم ينكر توقيعه عليها، ولكن ليس للمدعى عليه علاقة بها. لكل ما سبق ذكره وبيانه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته المذكورة في لائحة دعواه. وفي جلسة ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه الأول(...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها الثانية (...) بالوكالة رقم (...) ودفع وكيل المدعى عليها الثانية بعدم الاختصاص المكاني؛ لكون مقر موكلته في مدينة جدة، كما دفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم الاختصاص المكاني؛ لكون مقر موكله في مدينة جدة، فعقبت وكيلة المدعي بأن مقر المدعى عليها الثانية في مدينة جدة، ومقر المدعى عليه الأول في مدينة الرياض، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول بأن هذه هي المهلة الأخيرة لإرفاق العنوان الوطني خلال ثلاثة أيام من تاريخه، ثم طلبت وكيلة المدعي توجيه سؤال لوكيل المدعى عليها الثانية وهو: بكم اشترت المدعى عليها الثانية شركة (...)؟ فأجاب وكيل المدعى عليها الثانية بأن موكلته اشترت الشركة بمبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم طلب وكيل المدعى عليها الثانية توجيه سؤال لوكيلة المدعي وهو: كم عدد الشركاء في الشركة قبل شراؤها؟ فأجابت وكيلة المدعي: بأن الشركاء هم المدعي والمدعى عليه الأول فقط، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي ٢١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليه الأول العنوان الوطني لموكله والمتضمن أن إقامته بمدينة جدة. وفي جلسة هذا اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة عن (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة عن شركة (...) بالوكالة رقم (...) إلا أنّ وكالته ليست عن المدير للشركة بصفته مديرًا، ثم قرر المدعى عليهما وكالة أنهما قدما ما طلب منهما، كما قدم وكيل المدعى عليه (...) العنوان الوطني لموكله وتضمن أنه مقره في جدة، كما قدم السجل التجاري لشركة (...) وقال: إن هذا السجل قديم وقبل البيع ويظهر أن المقر في جدة هكذا قدم، كما قدم (...) الحاضر عن (شركة (...)) سجلًا آخر للشركة وذكر أنه متضمن أن مقر الشركة (...) في جدة هكذا قدم، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت سبق أن رفعنا دعوى على (...) في مدينة (...) في ذات النزاع ولم يدفع بعدم الاختصاص مكانيًا وانتهت شكلًا ولم يعترض أو يدفع بالاختصاص المكاني هكذا قررت، ثم عقب وكيل المدعى عليه (...) بأنه لم يُطلب منا الجواب وإنما انتهت شكلًا وهي دعوى انتهت وهذه دعوى جديدة مختلفة، ثم أكد طلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، هكذا قرر، كما قرر الحاضر عن المدعى عليها شركة (...) أنّ المدعية وكالة مقرة أن مجرد إدخال الشركة لتسجيل إقرار فقط وليس لنا صفة في الدعوى، فعقبت المدعية وكالة قائلة: بخصوص الدعوى على شركة (...) فإنها ليست في مواجهتها وإنما لأجل إثبات مبلغ شرائهم للشركة ونحن دعوانا الحالية في مواجهة المدعى عليه (...) فقط هكذا قررت، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق ببيع حصص في شركة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلها نصيبه من بيع حصصه في شركة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع وكيل المدعى عليه (...) بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى قبل أي طلب أو دفاع حيث استمهل للجواب في الجلسة الأولى ودفع بعدم الاختصاص المكاني بعد استمهاله، وتضمن دفع أنّ مقر إقامة موكله في مدينة جدة، وأرفق نسخة من العنوان الوطني، ولم تطعن المدعية بشيء في ذلك سوى بأنّ القضية سبق رفعها وانتهت شكلاً ولم يدفع المدعى عليه (...) بعدم الاختصاص المكاني في تلك القضية، وبما أنّ الدفع بعدم الاختصاص المكاني متعلق بهذه القضية لا بسابقتها، وعلى فرض التسليم بإسقاط المدعى عليه حقه في الدعوى السابقة فإنّها دعوى مختلفةَ القيد والتاريخ عن هذه الدعوى، وتأخذ هذه الدعوى أحكام الترافع من جديد بغض النظر عن سابقتها، وأمّا ما يخص الدعوى في مواجهة شركة (...)، فقد دفع وكيل المدعى عليها (...) بعدم الاختصاص المكاني، وأرفق نسخة من السجل التجاري والعنوان الوطني. وبما أنّ المدعية وكالة قررت أن شركة (...) لا تطالبها بشيء في هذه الدعوى حيث تريدها لأجل الإقرار بإثبات الشراء فقط، هكذا قررت في الجلسة الأخيرة، بمعنى أن الدعوى متوجهة بإقرار المدعية على المدعى عليه (...) فقط وتكون الدعوى على شركة (...) في مقام المنقضية، وحيث ثبت بموجب عنوان المدعى عليه (...) الوطني أن مقر إقامته في جدة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)؛ لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.