حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531127082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531127082
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571357523لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531127082 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571357523لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ابرم موكلي والمدعى عليه عقد مضاربة على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره (25,000)خمسة وعشرون آلف ريال، على أن يعمل المدعى عليه في أعمال بيع حلويات، ولم يقم بتسليم موكلي أي أرباح)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,000)خمسة وعشرون آلف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4531042707) وتاريخ 1445/11/11هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم قيام المدعى عليه بسداد ما في ذمته مما ألجأ موكلي لتوكيل محامي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11/11/1445هـ، إيصال لحوالة بنكية بتاريخ 19/05/2024م، وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/11/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا، وتعذر عرض الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما ورد في ملف المعاملة، وبعد سؤال المدعي عن بينته ذكر انها ارفق الحوالة وصك الحكم وبعد إطلاع الدائرة على الحكم الصادر برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ، قررت الدائرة قفل باب المرافعى لصلاحية القضية للحكم ورفع الجلسة للمداولة وأصدرت الحكم بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال نظير أتعاب عن القضية السابقة التي نظرت في هذه الدائرة المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ابرم موكلي والمدعى عليه عقد مضاربة) وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الاتعاب عليه تقكون الدعوى من اختصاص المحكمو التجارية لأنها قضية اتعاب تبعا للقضية الأصل المشار لها والفرع يتبع الأصل وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه تعويضاً عن أتعاب المحاماة عن القضية رقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ، والمنظورة لدى دائرة الخامسة، والتي صدر فيها حكم لصالح المدعي ، حيث اكتسب الحكم القطعية، وبما أن المدعي وكالة يستند على الحكم المشار إليه وقدر صدر الحكم بعد أداء المدعي اليمين على صحة الدعوى و اليمين لقطع النزاع ، وبما أن استحقاق أتعاب المحاماة مبني على تقدير المحكمة؛ ومن ذلك مدى ظهور وصحة الدعوى و وجود البينة الكافية و استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى وبالله التوفيق