حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531129411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571297807/1445
رقم الحكم:4531129411
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571297807 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531129411 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٧٨٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية فرع شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٦٢٠٨٨١٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى١. تم التعاقد بين الطرفين بموجب امر شراء صادر من المدعى عليها برقم P٠٠٢٤ وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ التزمت بموجبه موكلتي بتوريد وتأجير حفار (...) مع كسارة الصخور ومشغل (...) مزود بنظام انذار تحذير القرب (مرفق رقم ٠١ امر الشراء) ٢. اجمالي القيمة الإيجارية قدرها ٢٧٠٠٠ سبعة وعشرون الف ريال تُدفع في يوم ٣٠ من كل شهر. وتُحتسب أي ساعات إضافية على أساس تناسبي كما هو منصوص عليه في العقد. ٣. استمر التعامل بين الطرفين مدة أربعة اشهر وتم اصدار أربعة فواتير للأشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر) بمبلغٍ اجمالي قدرهـ ١٠٦,١٢٥ ريال سددت منها المدعى عليها فواتير الأشهر الثلاثة الأولى بمبلغٍ قدرهـ ٧٦,٥٠١ ريال وتبقى في ذمتها الفاتورة المستحقة لشهر أكتوبر وقدرها ٢٩,٦٢٣ ريال وهو ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوى وأرفق لفضيلتكم فواتير شهر يوليو واغسطس وسبتمبر والمبالغ المسددة من المدعى عليها (مرفق رقم ٠٢) ٤. بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢ تم اصدار فاتورة شهر أكتوبر وتم استلمها والتوقيع عليها من المدعى عليها الا انها امتنعت عن سدادها (مرفق رقم ٠٣ فاتورة شهر أكتوبر) ٥. مما اضطرت معه موكلتي للإستعانة بمحامٍ لإقامة هذه الدعوى والمطالبة بمستحقاتها (مرفق رقم ٠٤ عقد اتعاب المحاماة)ثانياً: الحيثيات - وحيث ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية وماطلت في سداد ما بذمتها وألجات موكلتي للإستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقها. وقد نهى الشرع عن الإضرار وأمر برفع الضـرر وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما... بـ (...) (غير مُصدّق) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (إذا مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد).- ونصت المادة ٠٣/٠٥ من لائحة نظام المرافعات المعدلة بموجب قرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ.بما نصه (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة) ولجميع ماتقدم فإن موكلتي تطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء ذلك التعاقد استناداً للمواد ١٣٦ و١٣٧ من نظام المعاملات المدنية ثالثاً: (الطلبات) ١. الزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدرهـ ٢٩,٦٢٣ ريال تسعةٌ وعشرون الفاً وستمائة وثلاثةٌ وعشرون ريالاً٢. الزام المدعى عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماة وقدرهـ ٧٠٠٠ ريال سبعة الاف ريال)وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد المتمثل في امر توريد مقدم إلى المدعية والصادر من المدعى عليها كما قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة والفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم عقد الأتعاب كما قدم الحوالات البنكية الواردة من المدعى عليها وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة فأجاب بأن ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٦٢٣.٥٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله والذي يمثل قيمة توريد وتأجير حفار (...) مع كسارة الصخور ومشغل (...) مزود بنظام انذار تحذير القرب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعوى موكله العقد المتمثل في امر توريد مقدم إلى المدعية والصادر من المدعى عليها كما قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة والفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم عقد الأتعاب كما قدم الحوالات البنكية الواردة من المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ٧٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار إليه في محضر جلسة الترافع وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٢٩,٦٢٣.٥٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هلله ثانياً: مبلغا وقدره (٢٩٦٢) ريال ألفان وتسعمائة واثنان وستون ريال مقابل تعويض عن أتعاب المحاماة وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث