حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430106473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381733/1443
رقم الحكم:4430106473
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381733 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430106473 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4381733 لعام 1443ه المدعي: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: يوسف احمد بن عبدالله الشهري/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (9.498) تسعة ألاف وأربعمائة وثمانية وتسعين ريالا، والتي تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة أجرتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 14/2/1443هـ، وفيها حضر/ فارس بن محمد بن عبدالله بن هويمل، هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم 423442850 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (9.498) تسعة ألاف وأربعمائة وثمانية وتسعين ريالا، والتي تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة أجرتها، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير الصادرة من موكلته والموقعة من المدعى عليه، وعلى محضر استلام المعدة من المدعى عليه، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (9.498) تسعة ألاف وأربعمائة وثمانية وتسعين ريالا، والتي تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة أجرتها، مستنداً في دعواه على الفواتير الصادرة من موكلته والموقعة من المدعى عليه، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ويؤيد ذلك تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/يوسف احمد الشهري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة هيون المتخصصة الدولية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (9.498) تسعة ألاف وأربعمائة وثمانية وتسعين ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي