حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024332/1444
رقم الحكم:4430032897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024332 لعام 1444 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032897 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٣٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) للكرتون المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها كراتين فارغة بمقاسات مختلفة بثمن وقدره (٣٠.٨٥٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤.٣٢٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً (١٤.٣٢٩) ريال مقابل توريد كرتون؛ وبناء على مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام / شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٤.٣٢٩ أربعة عشر الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون .