حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556971/1444
رقم الحكم:4430072340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556971 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072340 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اشترت المدعى عليها من موكلتي مواد غذائية عبارة عن منتجات الطحينية وحلاوة الطحينية وفق بيان الفواتير التالية الممهورة بختمها وتوقيعها بالاستلام: ١- الفاتورة رقم (٢٥٣٠) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال، تمثل بيع (٤٤٨) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٢- الفاتورة رقم (٢٧٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٧٠٠٠) ريال، تمثل بيع (١٠٠٠) بسعر (٧) ريال. ٣- الفاتورة رقم (٦٩٨) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٥٠٠) ريال، تمثل بيع (٦٥) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٤- الفاتورة رقم (٢٧٦٢) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال، تمثل بيع (٥٠٤٠) (تنك)، بسعر (٤٥) ريال. ٥- الفاتورة رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال، تمثل بيع (١٤٤٠) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٦- الفاتورة رقم (٢٧٧٦) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠٥٠٠) ريال، تمثل بيع (١٥٠٠) (حبة)، بسعر (٧) ريال. ٧- الفاتورة رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٩٤٥٠) ريال، تمثل بيع (٢١٠) (تنك) بسعر (٤٥) ريال. ٨- الفاتورة رقم (٥٠٠) وتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٧٠٠) ريال، تمثل بيع (١٢٦٠) (تنك) بسعر (٤٥) ريال. ٩- الفاتورة رقم (٢٧٨٥) وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٨٨٥٠) ريال، تمثل بيع (١٦٣٠) (تنك)، بسعر (٤٥) ريال. ١٠- الفاتورة رقم (٢٧٩٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١١٩.٦٢٥) ريال، تمثل بيع (٩٥٧) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ١١- الفاتورة رقم (٣٢٧٤) وتاريخ ٣٠ / ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ (٢٠٢.٥٠٠) ريال، تمثل بيع (١٦٢٠) (تنك) بسعر (١٢٥) ريال. ١٢- الفاتورة رقم (٣٢٧٥) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٧٥٠٠) ريال، تمثل بيع (٣٠٠) (تنك) بسعر (١٢٥) ريال؛ ليصبح إجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٩٨١.٤٢٥) ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ليصبح إجمالي المبلغ المتبقي (٨٨١.٤٢٥) ريال، كما حررت المدعى عليها شيكين: الأول: الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٨٢) وتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال لسداد الفاتورة رقم (٢٥٣٠) إلا أن الشيك من غير مقابل وفاء. الثاني: الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٨٣) وتاريخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠١٦م بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال لسداد الفاتورة رقم (٢٧٦٢)، إلا أن الشيك من غير مقابل وفاء. ورغم إمهال المدعى عليها وحثها لسداد ما علق بذمتها إلا أنها لم تفِ بعد بالمبلغ المستحق عليها، ولم تؤدِ ما علق بذمتها وهي بذلك قد أخلت بالتزامها، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وعليه نطلب الحكم بالتالي: ١ - إلزام المدعى عليها بما علق بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨١.٤٢٥) ريال. ٢- تضمين الدعوى أتعابها بمبلغ قدره (١٧٦.٢٨٥) ريال، هذه دعواي وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة والمصادق عليها من قبل المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٨١.٤٢٥) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٨١,٤٢٥) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ثانيًا: إلزام مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٨.١٤٢) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.