حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033639/1444
رقم الحكم:4430064698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033639 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064698 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470033639 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الفارس الدولية للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع رافعة لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٨,٧٥٦.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ. افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور تركي ابن سعيد ابن محمد الزهراني بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية، كما حضر فيصل سعيد بن محمد الزهراني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 402279837، وحضر عمر عبده حمد حدادي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 44820053 المصادق عليها من وزارة الخارجية ووزارة العدل وجرى تزويده ببريد الدائرة لإرسال نسخة من الوكالة حتى يتم ضمها في ملف القضية، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على مدير المدعية، أجاب وكيلها قائلاً: أن التحكيم الوارد في العقد يتعلق بالخلاف الذي يكون محله هندسياً أما إذا كان الخلاف مالي كهذه الدعوى ولم نتفق على حلها ودياً فنلجأ للمحكمة للتقاضي فلا ينطبق شرط التحكيم على الواقعة هذه، وعقب وكيل المدعى عليها أن العقد واضح في المادة (12) ومذكور فيه أن أي خلاف ناشئ عن العقد...الخ ولم يذكر فيه أن التحكيم متعلق بالخلاف الهندسي، ثم جرى من الدائرة طلب العقد محل المنازعة من قبل مدير الشركة المدعية وإرساله إلى بريد الدائرة حيث لم يرفق مع مرفقات صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى وصول العقد محل المنازعة كما تشير الدائرة إلى وصول نسخة من وكالة وكيل المدعى عليها على بريد الدائرة وتم إضافة كل ذلك في ملف القضية، وبالاطلاع على العقد، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلاً وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٨,٧٥٦) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال لقاء تأجير المدعية معدات مع مشغليها للمدعى عليها، وحيث تبين للدائرة أثناء المرافعة إلى دفع المدعى عليه وكالة بوجود شرط التحكيم في العقد قبل أي دفع وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين محل المنازعة والمرفق في المعاملة بعد إرساله من وكيل المدعية إلى بريد الدائرة المتضمن ما نصه في المادة (12):" القانون المعمول به وتسوية النزاعات" حيث تضمنت هذه المادة في الفقرة الثانية منها ما نصه:" يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن العقد وأدائه من خلال التشاور من قبل الأطراف الواردة فيه وفي حالة فشل التفاوض، يؤخذ عن طريق التسوية المتفق عليها وفقاً للبند 1, 2, 12 من هذه الاتفاقية." 1, 2, 12- مقدم إلى مركز التحكيم بمركز دبي المالي العالمي- محكمة لندن للتحكيم الدولي والذي يقع في الطابق الأرضي- المبنى 4 -منطقة البوابة- دبي- الإمارات العربية المتحدة ولجنة التحكيم للتحكيم؛" 2, 2, 12 مقدم إلى المحكمة للتقاضي"ا.هـ، وحيث تمسك المدعى عليه وكالة بشرط التحكيم الوارد في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين ولما نصت عليه المادة 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ هـ من انه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي دفاع في الدعوى) ا.هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن التحكيم الوارد في العقد لا ينطبق على هذه الواقعة وأن التحكيم الذي في العقد متعلق بالخلاف الذي يكون محله هندسياً وذلك لأن المادة 12 في فقرتها الثانية المذكورة آنفاً نصت على أن تسوية أي نزاع ينشأ عن العقد وأدائه ومن المعلوم أن لفظة (أي) من ألفاظ العموم عند علماء أصول الفقه فتشمل كل شيء، ولم يرد في العقد مخصص لهذه الفقرة كما هو ظاهر من فقرات المادة محل النزاع المشار لها آنفاً، فضلاً عن ذلك يظهر للدائرة أن فقرات العقد في هذه المادة أتت مفيدة للترتيب حسب ما يفهم منها حيث تضمنت الفقرة الثانية التسوية عن طريق التشاور أولاً وفي حال فشل التسوية يقدم إلى مركز التحكيم ثم المحكمة للتقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة الفارس الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم، وفق ما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث