حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212614/1443
رقم الحكم:4430055252
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212614 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055252 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٦١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بعقد اتفاق تشطيب (مصنعيات فقط) المرحلة الثالثة بمشروع إنشاء المجمع (...) (...)، وقد بلغت مستخلصاته مبلغ قدره (٣٠٧،٨١٧.٣٨) ثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانية وثلاثون هللة، وقد تم الاتفاق حسب ما ورد المادة رقم (٩) من العقد المعنونة بطريقة الدفع أن يتم خصم ما نسبته (٥%) من قيمة كل مستخلص مقابل حسن التنفيذ، فيكون المبلغ المحتجز لدى المدعى عليها مبلغ قدره (١٥،٣٩٠) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً بالإضافة إلى المبلغ المتبقي من المستخلصات وقدره (٨،٥٤٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً، فيكون إجمالي المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها قدرها (٢٣،٩٣٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً والمستحق الدفع منذ انتهاء المشروع في عام ٢٠١٦م ولا يزال المبلغ لم يدفع حتى تاريخه وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٢٣،٩٣٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً قيمة ما تبقى من المستخلصات بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لضمان حسن تنفيذ الأعمال. ٢- دفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧،٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أعمال تشطيبات (مصنعيات فقط) بمشروع المجمع (...) (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٩م. ٢- تصفية وتسوية عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٩) و (٧٠) و (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى، جرى سؤال المدعي وكالةً هل تم إخطار المدعى عليها، فأجاب قائلاً: تم إخطار المدعى عليها على بريدهم الإلكتروني الموجود على مطبوعات المدعى عليها في العقود التي بين موكلتي والمدعى عليها، فجرى الاطلاع على ما ذكره المدعي وكالةً بعد أن تم إرفاقها عبر المحادثة الجانبية في برنامج التيمز، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ورد بلائحة الدعوى، ثم جرى سؤاله عن البينة، فأحال على المستندات المرفقة في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣،٩٣٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، منها مبلغ قدره (٨،٥٤٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً من أعمال مستخلص مشروع (...) -(...)- ومبلغ قدره (١٥،٣٩٠) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً قيمة ضمان الأعمال وقدرها (٥%) من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مبلغ قدره (٧،٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً قيمة أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الدعوى أقيمت على فرع الشركة والتعاقد تم مع الفرع الرئيسي، فأفهمته الدائرة بالجواب على موضوع الدعوى، فطلب من المدعي وكالة تزويده بنسخة من مستندات الدعوى، فتعهد بتزويده بنسخة منها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام ويقدم المدعي وكالةً الرد خلال ١٠ أيام، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليها وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره ٢٣،٩٣٦ ريال، بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٤هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها.، ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية المخول له حق الصلح، بموجب الوكالة رقم (...)، اتفق مع وكيل المدعى عليها المخول له حق الصلح بموجب الوكالة رقم (...) على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره ٢٣،٩٣٦ ريال، بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٤هـ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: والصُّلح خير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت ٢٩ من نظام المحاكم التجارية " ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك."." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإلزامهما بما إلتزما به، وبالله التوفيق.