حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439527957/1443
رقم الحكم:4430038350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527957 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038350 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٩٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٨/١١/١٤٤٣ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧ ه على أن يقوم بتمثيلها في بـ(مطالبة مؤسسة (...) بمبالغ مالية عن عمليات بيع ملابس لم تسددها)، وذلك في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) التجارية) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٦٨٠ لعام ١٤٣٧ه) والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، على أن يستحق نسبة(%٢٠) من إجمالي مبلغ المطالبة عن المرافعة والمدافعة والسير ومتابعة القضية، والقضية انتهت بحكم منطوقه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣٥٣٠٧٢)مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً واثنان وسبعون ريال. وعليه يستحق المدعي مبلغ (٤٧٠٦١٤ ريال). وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (٤٧٠٦١٤ ريال). كما كانت الدائرة قد قررت شطب الدعوى في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه إثر تخلف المدعي عن حضور الجلسة، ثم عاودت النظر فيها إثر طلب تقدم به المدعي في ذات اليوم. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله في الدعوى حيث أنه كان ممثلاً عن شركة (...) في عقد أتعاب المحاماة رقم (...) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧ه، حيث أن العقد بين الطرف الأول (مكتب المحامي (...)) وبين الطرف الثاني (شركة (...) المحدودة) ولا يوجد فيه أي التزام على موكله/ (...) كونه ممثل في العقد، وأن الدعوى لا تقام على الوكيل أو على الممثل، طالباً رد الدعوى. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى أن الدعوى مقامة ومقيدة ضد المدعى عليه في حين أنه ليس له صفة في هذه الدعوى؛حيث أنه كان ممثلاً عن شركة (...) في عقد أتعاب المحاماة رقم (...) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧ه، حيث أن العقد بين الطرف الأول (مكتب المحامي (...)) وبين الطرف الثاني (شركة (...)المحدودة) ولا يوجد فيه أي التزام للمدعى عليه كونه كان ممثلاً في العقد، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٧٩٥٧) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة.