حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447262487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:418536/1441
رقم الحكم:447262487
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418536 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447262487 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٥٣٦ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه:(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (موضوع الدعوى: لقد تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق. ٢٠١٥/٠٨/١٥ الطرف الأول: شركة (...) . الطرف الثاني: مؤسسة(...) وفيما يلي ملخص مضمون ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد: أولا: أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الاعمال الخاصة بكوابل الكبر (كيابل نحاسية لمجموعة كبائن الكترونية) و المسلمة له عن طريق الطرف الأول من أوامر عمل شركة(...) على الوجه الاكمل وطبقا لمواصفات شركة (...). ثانيا: اتفق الطرفان على ان تكون نسبة الطرف الثاني ٨٥% من قيمة الاعمال المنفذة ونسبة الطرف الأول ١٥% من قيمة الاعمال المنفذة . ثالثا: اتفق الطرفان على ان تكون طريقة السداد كالاتي: ١- يتم سداد ٥٠% من قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها للطرف الثاني كمقدم . ٢- يتم سداد ٥٠% المتبقية للطرف الثاني بعد الانتهاء من الاعمال المطلوبة واستلامها من قبل شركة(...) بدون ملاحظات . وعلى ما تم الاتفاق عليه بدأت بتنفيذ جميع الاعمال المطلوب تنفيذها حسب المواصفات والمقاييس وقد تم تسليمها و التوقيع عليها من قبل الطرف الأول بدون أي ملاحظات. مع العلم بان آخر عملتم تسليمه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٧م . وقد تمت فوترة جميع الاعمال من قبل شركة(...)بإجمالي= ٤٠٠٩١٧.٧٨ (اربعمائة الف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وسبعين هللة) . يستحق منها الطرف الأول ١٥% حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد، لتكون مستحقاتي بالنسبة المئوية المتفق عليها ٨٥% وبعد خصم قيمة المواد المستلمة من قبل الطرف الأول . تكون مستحقاتي بإجمالي= ٣٣٤٣٢٥.٤٣ ريال (ثلاثمائة وأربعة وثلاثين الف وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريال أربعة وثلاثين هللة) . ونوضح لعدالتكم نقاط الخلاف بيني وبين الطرف الأول فيما لم يلتزم به: ١. تم تحويل مبلغ ٢٢٠٢٤ (اثنان وعشرون الف وأربعة وعشرون ريال) كمقدم بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧م والمفترض أن يكون مبلغ ١٦٧١٦٢.٧٢ (مائة وسبعة وستون الف ومائة واثنا وستون ريال واثنا وسبعون هلله) وبهذا خالف الطرف الأول ما تم الاتفاق عليه في طريقة السداد والمدة المذكورة أعلاه في العقد . ٢. لم يلتزم الطرف الأول بدفع مستحقاتي المتفق عليها في العقد حتى تاريخه . فإنني اطلب من عدالتكم الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...).بدفع المتأخرات المالية وبعد خصم المبلغ المحول من قبل الطرف الأول ٢٢٠٢٤ (اثنان وعشون الف وأربعة وعشرون ريال) ليكون الإجمالي الذي أطالب به = ٣١٢٣٠١.٣٤ (ثلاثمائة واثني عشر الف وثلاثمائة وواحد ريال وأربعة وثلاثين هللة). والله يحفظكم ويرعاكم) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليهابدفع مبلغاً قدره (٣١٢،٣٠١،٣٤) ريال ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وكان جواب وكيل المدعى عليها عن الدعوى حسب ما جاء في مذكرته ما نصه: (١- ذكر بأن المبلغ (١٢٩,٢٦٦) ريال لا يخص العقد المتنازع عليه وهذا غير صحيح والصحيح بأن المبلغ يخص العقد المتنازع عليه وهي عبارة عن أعمال إمسانات ونسبته فيه ٨٥% حسب عقد الإمسانات و مندوب مؤسسته موقع على المستخلص ومقر بما فيه من قيمة أعمال وخصومات حسب المرفق . ٢/ذكر بأن مؤسسته ليس عليها أي غرامات أو مخالفات ونفيدكم بأن مؤسسته عليها غرامات قطع كابلات في منطقة عملهم تم فرضها من(...) إحداهما بمبلغ (۲۰۰۰۰) ريال والثانية بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال ومرفق كل ما يثبت من محاضر وغيره . ٣/ذكر بأن أعماله في العقد الموقع بتاريخ ٧/ ٧ / ١٤٣٦هـ (٤٨١.٤٨١.٢٥) ريال هذا غير صحيح وأن الصحيح جميع الأعمال المعتمدة من شركة (...) وتم صرفها مبلغ (٤٥٤.٣١٤.٤٠) موضحة في المرفق بأرقام الفواتير .وقد أقر بأنه استلم دفعة مقدمة للأعمال مبلغ (٥٥.١٥٤) وهذا صحيح ، و ذكر بأنه استلم منها مبلغ (١٢٩.٢٦٦) ريال وهذا غير صحيح حيث أن المبلغ يخص عقد أعمال الإمسانات كما ذكرنا سابقاً في البند رقم (١) وعليه نفيدكم بأن العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٦هـ في الفقرة رقم (٦) الإلتزامات المالية في البند رقم (١) بنص أن نسبة الطرف الثاني (٧٥%) من قيمة أمر العمل على أن تتم المحاسبة النهائية للطرف الثاني حسب الأعمال المنفذةعلى الطبيعة لذا نوضح الآتي: *- إجمالي قيمة أوامر العمل المستلمة من قبله والمعتمدة من شركة (...)مبلغ (٤٥٤.٣١٤.٤٠) وقد ذكرنا هذا سابقا في البند رقم (٢) ومن ضمن هذه الأعمال أعمال قامت بها شركة (...) بمبلغ (١٧٢.٢٥٤.٨٧) ريال وما قام به هو من أعمال على الطبيعة مبلغ(٢٨٢.٠٥٩.٥٣) وأن نسبته من قيمة الأعمال التي قام بها حسب العقد (٧٥%) حسب العقد بمبلغ (٢١١.٥٤٤.٦٥) ريال وقد تم خصم مبلغ (٧٤،٩٢٩،١٠) ريال كمواد مستخدمة للتنفيذ ومقر عليها بالتوقيع وأن ما ذكره بخصم مبلغ (١٠١.١١١.٠٦) ريال في مذكرته غير صحيح وأيضاً تم خصم مبلغ (٥٥.١٥٤)ريال كدفعات مقدمة وهذا مقر به في مذكرته ، وأيضاً تم خصم مبلغ (۱۰.۰۰۰) ريال غرامة قطع كابل مرفق وهذا لم يقر به ، وأيضا تم خصم مبلغ (١٠٤٠) ريال سحوبات أسفلت مرفق ما يثبتوهذا لم يذكره في مذكرته ، وأيضاً تم خصم مبلغ (٢٨٠ ٢٥) ريال سحوبات خرسانة من مصنع (...) للخرسانة ومرفق ما يفيد وهذا لم يذكره في مذكرته، وأيضاً تم خصم مبلغ(٨٠٠٠) ريال قيمة بايندرات حسب العقد وهذا لم يذكره في مذكرته وعليه يصبح إجمالي مستحقاته لهذا العقد حسب المعطيات أعلاه وبعد حسم الخصومات مبلغ (٣٧.١٤١.٤٥) ريال ومرفق بيان يوضح كل ذلك أما بخصوص العقد الخاص بأعمال الإمسانات والموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٦هـ والمتخاصم عليه نفيدكم بأن كل ماذكره بخصوصه غير صحيح ونفيدكم بالتفاصيل .:- أولا قيمة جميع أوامر عمل الإمسانات المسلمة له والمعتمدة والمصروفة من شركة (...) السعودية مبلغ (٤٠٠،٩١٧،١٨) ريال وما قام به هو من أعمال حسب البنود المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين مبلغ (۲۷۳.۳۱١.٥٠) ريال وأن شركة (...)قامت بأعمال مبلغ(١٢٧.٦٠٥.٦٨) ريال ، ونسبته (٨٥%) من الأعمال التي قام بها هو حسب العقد مبلغ(٢٣٢،٣١٤،٧٨) ريال تم خصم مبلغ (٥٦١٣.٥٠) ريال قيمة مواد مقر بها بالتوقيع عليها ، وكذلك تم خصم مبلغ (٢٢٠٢٤) ريال دفعات مقدمة مقر بها في مذكرته وتم خصم قيمة غرامة قطع كابل بمبلغ (٢٠،٠٠٠) ريال لم يقر بها وكذلك تم خصم مبلغ (٧٠١١) قيمة أعمال بايندرات لم تكن مذكورة في عقد الإمسانات وإنما أقر بها في التوقيع على مستخلص الأعمال وعليه يصبح المبلغ المستحق له لعقد أعمال الإمسانات حسب المعطيات المذكورة أعلاه مبلغ (١٧٧.٦٦٦.٢٨) ريال تم صرف مبلغ (١٢٩,٢٦٥.٧٨) منها ليصبح المتبقي له منها مبلغ (٤٨.٤٠٠.٤٩) ريال ومرفق بيان يوضح ذلك هذا ما لزم توضيحه على صاحب مؤسسة المشاريع المفتوحة السيد / (...) في مذكرته السابقة .) ثم توالت الجلسات وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات ، ففي جلسة ١٥/٤/١٤٤٢هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وتشير الدائرة الى ورود (...) ترخيص رقم (...) بإجمالي أتعاب قدرها ١٧٢٥٠ وبعرض ذلك على المدعي قرر الموافقة على هذا العرض وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها شركة (...) وافق عليها وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) ترخص رقم (...) بمراجعة طلبات الطرفين في هذه القضية وكشوف الحسابات من بداية التعامل وحتى نهايته ودراسة المستخلصات وبيان المستحق لكل طرف ودراسة أي مستند يقدم من الطرفان على أن تكون أتعابه على دفعتان دفعة قبل بدء العمل وعند إصدار التقرير النهائي وتدفع مناصفة بين الطرفان ، ثم في جلسة ١٠/٧/١٤٤٢هـ والمنعقدة عن بعد بالاتصال المرئي حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة الى ورود تقرير المحاسب(...) المنتهي نتيجته الى استحقاق المدعي مبلغ وقدرة مئتان وثلاثون الف وثلالثة وثلاثون ربال وسبعة وستون هللة وجرى تزويد طرفي الدعوى بنسخة من التقرير عن طريق وسائل التواصل الالكتروني وقرر الطرفان استلامهما التقرير ثم قرر المدعي موافقته على نتيجة الخبير ولا يوجد لديه اعتراضات ثم وكيل المدعى عليها عدم موافقة موكله على النتيجة وسأتقدم اعتراضها للخبير عليه قررت الدائرة أنها إمهال المدعى عليها عشرة أيام من تاريخ هذا المحضر لرفع اعتراضها للخبير وتزويد لدائرة نسخة منه ، وقد انتهى الخبير في تقريره فيما يخص كلا العقدين بعد أن قام بالعملية الحسابية بين الطرفين بناءً على المستندات المقدمة له ، وذلك حسب الجدول المفصل الذي قام بإعداده في تقريره الى النتيجة التالية: (و بناء علي ما تقدم فقد توصلنا للنتائج التالية: صافي الرصيد المستحق للمدعي لدي المدعى عليه للمشروع الأول (K-A) مبلغ ٩٦٣٣٢۰۷۰ ريال سعودي وللمشروع الثاني (الامسانات) مبلغ ۱۳۳۷۰۰.۹۷ ريال سعودي وعليه فإن إجمالي المبلغ المستحق للمدعي على المدعى عليه هو (٩٦٣٣٢.٧٠+۱۳۳۷۰۰.۹۷)= ۲۳۰۰٣٣.٦٧ ریال سعودي فقط مائتان وثلاثون الف وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وستون هلله لا غير) ، انتهى تقرير الخبير ، ثم في جلسة ١٧/٥/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي ونظراً لصدور قرار مساعد رئيس المحكمة رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ والقاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة وإدخال ناظر القضية الحالي في التشكيل، وعليه قررت الدائرة إعادة نظر القضية والاطلاع على كافة المرفقات الموجودة بالدعوى بالإضافة الى الاطلاع على تقرير الخبير المقدم في هذه الدعوى ، كما أفهمت الدائرة المدعي بتقديم لائحة الدعوى عبر النظام التقني بالإضافة الى كامل المرفقات الموجودة لديه فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة ختامية تتضمن الإجابة على الدعوى وتقديم كافة المرفقات الموجودة لديه بالإضافة الى ملاحظاته على تقرير الخبير وذلك عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تتضمن ملاحظاته على تقرير الخبير وقد جاء فيها ما نصه: (بخصوص دعوى مؤسسة المشاريع المفتوحة: أولاً: ملاحظة مذكرة مكتب المحاسب القانوني (...)(عقد الإمسانات) - لم ينظر مكتب المحاسب القانوني إلى العقود المبرمة بين الطرفين بصورة متمعنة أو قد يكون لم ينظر إليها أصلا وذلك للآتي: - في العقد المبرم بين الطرفين في ١٥/ ٨/ ٢٠١٥م ويخص تنفيذ أعمال الإمسانات لو نظر المكتب في نسبة الطرف الثاني في الفقرة الثانية من العقد لوجد أن نسبته ٨٥٪ من أعمال اللحامات فقط وكيف للمكتب أن يتجاهل كل الأوارق التي رفعت من قبلنا في الـ JOB DETAILS والتي بينا فيها أعمال كل طرف من الأعمال المنفذة ويقوم المكتب بحساب نصيب المدعي ٨٥٪ من إجمالي الأعمال بالكامل ، علماً بأننا قمنا بحساب بنود للمدعي لم تذكرف العقد مثل أعمال السيفل ولم ينظر إليها المكتب . أيضاً في نفس العقد المبرم بين الطرفين هنالك بنود معينة مطلوب تنفيذها من الطرف الثاني وهي مبينة في العقد من البند رقم ١ - ١٣ من الأعمال المطلوبة والمواصفات في العقد وحتى هذه البنود لم يلتزم بها الطرف الثاني فكيف للمكتب أن يحسب نسبة ٨٥% من جميع البنود (فاتورة شركة (...)) - قام المكتب باعتماد مستخلص لأعمال الإمسانات بمبلغ (١٢٩,٢٦٦) ريال للطرف الثاني وهذا المستخلص تم عمله بنفس الطريقة التي عمل بها باقي المستخلصات وفيه أعمال تم تنفيذها من قبل الطرف الأول (شركة (...)) وتم خصمها عليه فلم لم يعترض المدعي ولا حتى مكتب المحاسب القانوني * -إن كان مكتب المحاسب القانوني يرغب في حل الخلافات بصورة واضحة وشفافة وعادلة كان أن يقوم باستدعاء الجهات الفنية من الطرفين وبوجودهم يتم الإستتفسار عن أي شي يغيب عنه من النواحي الفنية أو كان يمكنه الرجوع إلى أي مكتب فني مختص في ذلك . عقد أعمال الـK.A * - لو نظر مكتب المحاسب القانوني إلى العقد المبرم بين الطرفين في ٢٦/ ٦/ ٢٠١٥ بتمعن لوجد في بداياته في الفقرة الثالثة منه أن هنالك التزامات للطرف الأول وهي بنود من (٦-١) وهذه البنود تخص أعمال المسح والتصميم والأزبلت وهذه لا يمكن للطرف الثاني القيام بها مهما كان حيث يستوجب وجود عقد مع الشركة المالكة ووجود إسم مستخدم (يوزرات) وكذلك أرقام سرية للقيام بأعمال لتصاميم داخل شركة (...) . فإذا لماذا يتجاهل مكتب المحاسب القانوني الأوراق التي رفعت إليه تبين الأعمال المنفذة لكل طرف ويصر على أن يعطي الطرف الثاني ٧٥٪ من إجمال قيمة الفاتورة المصروفة من شركة (...). ܀ - هنالك بند في الفاتورة المرفوعة لشركة (...) يخص إستخراج التصاريح ولا يمكن للطرف الثاني عمل إستخراج تصريح باسم مؤسسته حيث أن التصاريح تصدر باسم المقاول الرئيسي مع الجهة المالكة. فكيف لمكتب المحاسب القانوني أن يصر على حساب ٧٥٪ للطرف الثاني من إجمالي الفاتورة . * - وهنالك البند الأول من الفقرة السادسة في العقد المبرم بين الطرفين واضحة ونصها كالتالي (تكون نسبة الطرف الثاني (٧٥%) من قيمة أمر العمل على أن تتم المحاسبة النهائية للطرف الثاني حسب الأعمال المنفذة على الطبيعة . وهناك بنود في العقد تسمح للطرف الأول بالتدخل في أعمال الطرف الثاني دون أي اعتراض منه وهذا ما تم بالفعل حيث أن الشركة رأت أن المقاول المتعاقد معه متعثر في كثير من الأعمال المطلوب إنجازها وبضغوط كبيرة جداً من الجهة مالكة المشروع تم التدخل من قبل شركتنا وتنفيذ الأعمال المطلوبة وتم خصمها من الطرف الثاني كما هو موضح في كل مستخلصات الطرف الثاني في ورقة الـJ(...)ونحن إذ نتعاقد مع كثير من المقاولين الذين عملوا مع شركتنا لسنين طويلة في تنفيذ أعمال شركة (...) ويتم عمل مستخلصات أعمالهم الختامية بنفس الطريقة ولم يتم الاعتراض عليها من أي مقاول حيث أننا نراعي مخافة الله في ذلك وإعطاء كل ذي حق حقه ولا نرضى الظلم لا لنا ولا علينا ونأمل من فضيلتكم إن كان المدعي متضرر من أي شي يمكن توجيهات فضيلتكم باللجوء إلى مكتب فني مختص في هذا المجال للشخوص على أعمال المدعي في الطبيعة والتأكد من ذلك.) انتهت ملاحظات وكيل المدعى عليها على التقرير ، ثم في جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة المدعي بخصوص العقد الأول هل تم إيقاع غرامة التأخير وكم مبلغها وهل تم احتسابها على المدعي أو المدعى عليه وهل أوقعت المدعى عليها عليه غرامة تأخير بخصوص العقد الأول فأجاب بقوله بأنه لم يتم إيقاع غرامة تأخير وإنما تم إيقاع غرامة أخرى بسبب وجود خطأ وهي بمبلغ ٢٠،٠٠٠ ريال وقد تم احتسابها من قبل المحاسب القانوني وتم إيقاعها من قبل شركة (..) على المدعى عليه ثم أوقعها المدعى عليه علينا ونحن مقرين بها وتم خصمها من قبل المحاسب، ثم ذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى أوراقه والتأكد منها كما طلب وكيل المدعى عليه ذات الطلب لكون القضية قديمة ويجب الرجوع إلى المستندات والتحقق منها ، فأفهمتهم الدائرة بالإجابة على الأسئلة التالية، بخصوص العقد الأول، هل تم فرض غرامة تأخير وكم قيمتها ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وهل تم فرض غرامة أخرى في هذا العقد ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وتفهم الدائرة الطرفين بالإجابة على غرامة مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال التي ذكرها الخبير وما سبب إيقاعها ومن أوقعها ، وما نوع هذه الغرامة ، وأما بخصوص العقد الثاني فإن الدائرة تسأل كلا الطرفين هل تم فرض أي غرامات وما هي نوعها ومن قام بفرضها ، وهل قام أي طرف بسدادها أم لا ، وهل احتسبها الخبير أم لا ، وقد أفهمت الدائرة كلا الطرفين بالإجابة على الأسئلة خلال أسبوع وتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة المدعي بخصوص العقد الأول هل تم إيقاع غرامة التأخير وكم مبلغها وهل تم احتسابها على المدعي أو المدعى عليه وهل أوقعت المدعى عليها عليه غرامة تأخير بخصوص العقد الأول فأجاب بقوله بأنه لم يتم إيقاع غرامة تأخير وإنما تم إيقاع غرامة أخرى بسبب وجود خطأ وهي بمبلغ ٢٠،٠٠٠ ريال وقد تم احتسابها من قبل المحاسب القانوني وتم إيقاعها من قبل شركة (...) على المدعى عليه ثم أوقعها المدعى عليه علينا ونحن مقرين بها وتم خصمها من قبل المحاسب ، ثم ذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى أوراقه والتأكد منها كما طلب وكيل المدعى عليه ذات الطلب لكون القضية قديمة ويجب الرجوع إلى المستندات والتحقق منها ، فأفهمتهم الدائرة بالإجابة على الأسئلة التالية ، بخصوص العقد الأول ، هل تم فرض غرامة تأخير وكم قيمتها ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وهل تم فرض غرامة أخرى في هذا العقد ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وتفهم الدائرة الطرفين بالإجابة على غرامة مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال التي ذكرها الخبير وما سبب إيقاعها ومن أوقعها ، وما نوع هذه الغرامة ، وأما بخصوص العقد الثاني فإن الدائرة تسأل كلا الطرفين هل تم فرض أي غرامات وما هي نوعها ومن قام بفرضها ، وهل قام أي طرف بسدادها أم لا ، وهل احتسبها الخبير أم لا ، وقد أفهمت الدائرة كلا الطرفين بالإجابة على الأسئلة خلال أسبوع وتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسة ٩/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وسألت الدائرة عن طلباته في الدعوى فذكر بأنه يطلب ما انتهى إليه الخبير بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير وذكر أنني قمت بدفع نصف أتعاب الخبير بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وأطلب تحميلها المدعى عليها ، ثم قررت الدائرة التواصل مع الخبير لمعرفة طريقة المحاسبة التي قام بها بين الأطراف ومناقشته بخصوص التقرير وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ، ثم في جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن الدائرة اجتمعت مع الخبير في مقر المحكمة وقد جرى مناقشة الخبير في التقرير والاستماع إلى طريقة حسابه وتطبيق الغرامات على الطرفين وكم الغرامات الفعلية التي تم خصمها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تقدم بملاحظاته على تقرير الخبير فذكر بأن الخبير رفض استلام الملاحظات إلا بتعميد من الدائرة وأتعاب جديدة كما أنني سبق وأن تقدمت بالملاحظات للدائرة وسأقوم برفعها على النظام التقني مرة أخرى ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل تقدم بملاحظاته على تقرير الخبير فذكر بأنه لا يوجد لدي أي ملاحظات على تقرير الخبير وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ثم في جلسة ٢٦/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وذكر وكيل المدعى عليها أنه تقدم بملاحظاته على تقرير الخبير لكون الخبير رفض استلامها إلا بأتعاب جديدة كما قرر اكتفائه بما سبق ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن طلباته فذكر بأنه يطلب المبلغ الذي انتهى إليه الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي قام بدفعها كما قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن المدعي أصالة حصر دعواه فيما انتهى اليه الخبير بالإضافة الى إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب الخبير التي قام بدفعها بمبلغ (٨٠٠٠) ريال بالإضافة الى قيمة المذكرات التي تم إعداداها لدى مكتب محاماة بمبلغ (٤٣،٥٠٠) ريال كما هو مفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقدي مقاولة بين المدعي والمدعى عليها ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٢) والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٢/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) ، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر فرع المدعى عليها هو محافظة خميس مشيط وذلك بالنظر الى العقد المبرم بين الطرفين ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى ، وفي الموضوع وبما أن الدائرة بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على كافة أوراق القضية قررت ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) ، وبما أن الخبير أصدر تقريره والذي انتهى فيه الى أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعي على المدعى عليه هو (٩٦٣٣٢.٧٠+۱۳۳۷۰۰.۹۷)= ۲۳۰۰٣٣.٦٧ ریال سعودي فقط مائتان وثلاثون الف وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وستون هلله لا غير ، وذلك عن كلا العقدين بعد خصم الغرامات المفروضة ، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها ، وبعد الاجتماع مع الخبير والجلوس معه من قبل الدائرة ومعرفة طريقة حسابه لكلا العقدين والنتيجة التي خلص إليها ، لذا فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وأن المدعي مستحق للمبلغ الوارد في التقرير ، ولم تقدم المدعى عليها ما يؤثر على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (۲۳۰۰٣٣.٦٧) ريال، وأما ما يخص طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بمبلغ (٨٠٠٠) ريال ، وبما أن مطالبة المدعي عند تقديم الدعوى ابتداءا كانت بمبلغ (٣١٢،٣٠١،٣٤) ريال ، وبعد أن ندبت الدائرة الخبير لم يثبت له الا مبلغ (۲۳۰۰٣٣.٦٧) ريال وبما أنه ثبت للدائرة بأن المدعي خسر جزء من مطالبته ولم يتم الحكم له بالطلب الذي تقدم به كما أن المدعى عليها دفعت جزء من الاتعاب وخسرت مطالبتها التي كانت تدفع بها ، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم استحقاق المدعي لهذا الطلب لكونه خسر جزء من مطالبته ولم يثبت له الخبير كامل المبلغ الذي يدعي به وبالتالي تنتهي الدائرة الى رفض طلبه إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة ، وأما ما يخص طلبه التعويض عن قيمة المذكرات التي قام بإعدادها بمساعدة مكاتب محاماة وعددها ٢٩ مذكرة بإجمالي (٤٣،٥٠٠) ريال ، وبما أن المدعي أصالة لم يقدم ما يثبت قيامه بالتعاقد مع مكاتب المحاماة ، كما أنه لم يقدم ما يثبت سداده هذه المبالغ للمكاتب وتحمله هذه التكاليف ، وبالتالي تنتهي الدائرة الى عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبة لكونه لم يقدم ما يثبتها وبالتالي تنتهي الى رفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٠،٠٣٣،٦٧) مائتان وثلاثون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .