حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430081062
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311001/1443
رقم الحكم:4430081062
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311001 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430081062 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٠٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦١.٩٧١) ريال، عبارة عن المتبقي من قيمة تأجير عمالة للمدعى عليه هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وحصر دعواه في الطلب الأصلي وهو مبلغ قدره (٦١,٩٧١) ريال على أن له المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته أمر الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في ٢٠١٨/٨/٢٧م كما قدم مجموعة من الفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه تبدأ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١١م وآخرها فاتورة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥م، كما قدم كشف حساب محرر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م مطبوع على ورق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمها وهو متضمن لمبلغ المطالبة. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعي، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٦١.٩٧١) ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430081062 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٠٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٦١.٩٧١) ريال، وقد اعترض على ذلك المدعى عليه وفق اعتراضه المرفق بملف القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، حددت لها جلسة عن (عبر الاتصال المرئي) حيث افتتحت الجلسة في يوم الإثنين الموافق ٢٣/٢/١٤٤٤ وحضرها وكيل المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضرها المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى وحيث نصَّت المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أن الدائرة في سبيل دراستها للقضية استبان لها أن مقدم طلب الاستئناف هو المدعى عليه أصالة، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه أصيلا، ولم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم ٤٤٧٠٨١٧٣٧ المقدم من المدعى عليه في القضية رقم ٤٣٩٣١١٠٠١ لعام ١٤٤٣، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.