حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430076444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433146/1443
رقم الحكم:4430076444
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433146 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430076444 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتأجير معدات وترتب على ذلك مستحقات للمدعية، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها أن تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، واستمهل لأرفاق مستنداته، وفي جلسة ٢٣/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حضور موكله لأخذ يمينه المتممة، وفي جلسة اليوم مثل أمام الدائرة المدعي أصالة، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له اليمين المتممة لوصول إلى مطالبته فطلبها، وبعد تذكيره بالله أداها على الصيغة الواردة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأني استحق من شركة (...) المحدودة مبلغ وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال، والتي تمثل تأجير معدات للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعي لإثبات دعواه عدد من الفواتير، تحمل ختم استلام من قبل المدعى عليها، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصلة بحد ذاتها، إلا أن تلك المستندات ترجح جانب المدعي على المدعى عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بأن اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدائرة جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممة فلم يمانع من ذلك, ثم أداها المدعي أصالة على النحو المفصل في وقائع الحكم، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/فرع شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩٢.٤٩٩.٤٢ ريال ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث