حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075727/1444
رقم الحكم:4430090065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075727 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090065 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٥٧٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد رخام بمبلغ ١٣٠٨١٨٠ريال والمدعى عليه لم يورد الافي حدود مبلغ ٦٣٢٧٣٩ريال وتبقى في ذمته ٦٧٥٤٤١ريال، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٨,١٨٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانية ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٢,٧٣٩.٠٠) ست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم توريد باقي الرخام المتفق عليه رغم استلامه كامل المبلغ. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يكمل الاعمال ولم يورد الا ٤٠% من المبالغ التي استلمها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٩م، مما تسبب بـ(عدم توريد وتنفيذ الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا توجد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٣- عدم توريد كامل الرخام المكتفق عليه. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٥,٤٤١.٠٠) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد) لقاء بطلان عقد المقاولات. هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق في خانة المحادثة للبرنامج المنعقدة به جلسة اليوم لائحة دعوى جاء نصها: بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٤ تعاقد موكلي مع المؤسسة المدعى عليها على أن تورد له ألواح من الرخام نوع (...)رويال ٢سم بخمسمائة وعشرة الف٥١٠٠٠٠ (الكمية ١٧٠٠ متر مربع سعر المتر المربع الواحد ٣٠٠ ريال)وبتاريخ ٩/٣/٢٠١٤ تعاقد مع المدعى عليها بعقد ثاني على أن يوردوا رخاماً طبيعياً من عدة انواع بمائتين وأربعين الف وخمسمائة ريال٢٤٠٥٠٠ (الكمية ٨٠٠ متر مربع (...)سعر المتر الواحد ٢٥٠ ريال + ١٥٠ متر مربع رخام (...)سعر المتر الواحد ٢٨٠ ريال)وبتاريخ ١/٦/٢٠١٥ تعاقد مع المدعى عليها بعقد ثالث على أن يوردوا رخاماً طبيعياً من سبعة أنواع بسبعمائة الف ريال ٧٠٠٠٠٠ حيث دفع موكلي للمؤسسة المدعى عليها مبلغ ١٣٠٨١٨٠ مليون وثلاثمائة وثمانية الف ومائة وثمانين ريال ولكن لم يردوا من الرخام إلا ما قيمته ٦٣٢٧٣٩ ستمائة واثنان وثلاثون الفا وسبعمائة وتسعة وث لاثون ريال، وعليه فتكون المؤسسة المدعى عليها قد استلمت مبلغاً زائداً عن الرخام المورد وهو مبلغ ٦٧٥٤٤١ ستمائة وخمسة وسبعين ألفا واربعمائة وواحد واربعين ريال. لذا نطلب إلزامها برد المبلغ الزائد وقدرة ٦٧٥٤٤١ ستمائة وخمسة وسبعين ألفاً واربعمائة وواحد واربعين ريال. البينات: العقود الثلاثة التي تُثبت أصل التعاقد وخمسة سندات قبض صادرة منهم تتضمن إقرارهم باستلام المبلغ. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى ما قدم في هذه الجلسة سألت وكيل المدعي عن سبب ذكر فسخ العقود في صحيفة الدعوى ثم العدول عن المطالبة بشأنها؟ أجاب قائلاً: بأن المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى والمتعلقة بفسخ العقود وإبطالها ذكرت في الصحيفة عن طريق الخطأ, كما أن المدعى عليها نفذت العقدين, وتبقى فقط العقد المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م وأن المدعي يطالب المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له بشأن هذا العقد. وبسؤال وكيل المدعي هل سبق لموكله اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجاب بالنفي, وأكد بأنه سبق لموكله إقامة هذه المطالبة لدى المحكمة العامة وقد فصل فيها بعدم الاختصاص حسب الحكم المرفق في صحيفة الدعوى؛ وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها؛ استنادًا للمادة رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي تنص على: تحدد اللائحة...إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة... , وللمادة رقم (٢٤٠) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتأريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ المنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (٤٨٣٨) وتأريخ ١٢/١١/١٤٤١هـ والتي تنص على: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يومًا ؛ كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة؛ استنادًا للمادة رقم (٢٣٧/أ) من اللائحة والتي تنص على: يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام... الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء , وبما أن هذه المنازعة بين كيانين تجاريين, وفي عقد للتوريد لا تزيد قيمته عن المليون ريال حسب ادعاء وكيل المدعي في جلسة اليوم, وبما أن وكيل المدعي لم يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت القيام بإجراءات المصالحة, كما أكد عدم سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (٥٩/٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة . ولا ينال من ذلك إخطار المدعى عليها بشأن هذه الدعوى وعلمها بها حسب الترافع في المحكمة العامة بالرياض وحسب الإخطار؛ حيث إن الدعاوى المقامة لدى المحكمة التجارية لها الاشتراطات الخاصة بها, ولا يقوم الإخطار بشأنها مقام الصلح حسب ما أكدته أحكام لائحة نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث