حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448544/1443
رقم الحكم:4430011474
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448544 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011474 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439448544 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وستة هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع أدوات ومنتجات إنارة للمدعى عليها وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ 29 /11 / 1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المثبتة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة فطلبت منه تقديمها فقدم نسخة منها عبر المحادثة الكتابية ورقم الطلب (01-4308000119) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وستة هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع أدوات ومنتجات إنارة للمدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على ما جاء في دعوى موكلته فأحال إلى ما تم إيداع من مذكرة عبر تبادل المذكرات من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته المختومة من المدعى عليها بتاريخ 17/4/2017م المتضمن مبلغ المطالبة وكشف حساب ختامي و وفواتير وأذون تسليم البضاعة للمدعى عليها ثم قرر اكتفائه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 3/1/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلا بالوكالة رقم (...) عن (...) بصفته شريكا في شركة (...) فجرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بإحضار وكالة تخوله حق الترافع مع إيداع مذكرة جوابية موضوعية على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة ففهم واستعد لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 3/2/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها المشار إليه أعلاه المسجل في السجل التجاري ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها ذكر بأنه لا يعلم عن سداد مبلغ المطابقة من عدمه وأنه بعد الرجوع للحسابات لم يتبين استحقاق المدعية لأي مبلغ ولم يتم العثور على أي مستند يفيد سداد المبلغ كما أن المدعية لم تطالب بالمبلغ من عام 2017م وهو تاريخ المطابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر مدير المدعى عليها الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وستة هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع أدوات ومنتجات إنارة للمدعى عليها، وقدم سندا للدعوى مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته المختومة من المدعى عليها بتاريخ 17/4/2017م المتضمن مبلغ المطالبة وكشف حساب ختامي و وفواتير وأذون تسليم البضاعة للمدعى عليها، وبما أن مدير المدعى عليها ذكر بأنه لا يعلم عن سداد مبلغ المطابقة من عدمه وأنه بعد الرجوع للحسابات لم يتبين استحقاق المدعية لأي مبلغ ولم يتم العثور على أي مستند يفيد سداد المبلغ كما أن المدعية لم تطالب بالمبلغ من عام 2017م وهو تاريخ المطابقة، وبما أنه من المتقرر في أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها وجرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها، وحيث إن مدير المدعى عليها لم يقدم ما ينفي صحة المطابقة المقدمة أو ما يفيد سدادها، مما تخلص معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 31,563.06 واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا وستة هللات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث