حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430053525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449055780/1444
رقم الحكم:4430053525
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055780 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430053525 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 449055780 لعام 1444هـ المدعي: سلمان محمد جلال العليوي المدعى عليه: مؤسسة ساميه صالح الواكد للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين 9 / 2 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها لها بموجب مهمة التبليغ رقم (171327703) وتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 / 8 / 2022م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ 26 / 5 / 1442هـ الموافق 10 / 10 / 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها محروقات بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون (23,775) ريالاً وقد استلمت المدعى عليها كامل المورد ولم تسدد شيئاً من مبلغ المطالبة. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً؛ وإلزامها أيضاً بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرة آلاف (10,000) ريال. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية). ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكله؛ فذكر بأن موكله يستند في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة إلى الفاتورة رقم (10309) وتاريخ 10 / 1 / 2021م والمتضمنة توريد بانزين (91) إلى المحطة العائدة للمدعى عليها وقيمتها مبلغ المطالبة. وباطلاع الدائرة على الفاتورة تبين أنها خالية عن أي توقيع أو ختم يعود للمدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة سألت وكيل المدعي عما إذا كان لديه مزيد بينة؛ فذكر بأنه يكتفي بما تقدم ويطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى لذا فإن الدائرة قررت تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها بتوجه اليمين إليها. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين 16 / 2 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ عبد العزيز بن سالم بن مد الله السرحاني "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بوجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل سكاكا بالرقم (42192902) وتاريخ 19 / 1 / 1442هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (612 / 40) وتنتهي بتاريخ 30 / 6 / 1445هـ . كما حضر/ عماد بن خليل بن إبراهيم العتيبي "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) ابن المدعى عليها ووكيلها بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل سكاكا بالرقم (434291286) وتاريخ 28 / 8 / 1443هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. وسألته الدائرة عن موكلته وذلك أن الدائرة قد أبلغتها بتوجه اليمين إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (173109827) وتاريخ 11 / 2 / 1444هـ الموافق 7 / 9 / 2022م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. فذكر بأنه يطلب مهلة للإجابة عن الدعوى؛ ولا يعلم عن موكلته هل وصلتها الرسالة أو لا. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون (23,775) ريالاً والذي يمثل قيمة محروقات يدعي أنه وردها للمحطة العائدة للمدعى عليها ولم تسددها حتى تاريخه. بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرة آلاف (10,000) ريال. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي قد استند في سبيل إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة إلى الفاتورة رقم (10309) وتاريخ 10 / 1 / 2021م والمتضمنة توريد بانزين (91) إلى المحطة العائدة للمدعى عليها وقيمتها مبلغ المطالبة، وبما أن الفاتورة المشار إليها قد خلت من أي خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة تنسب للمدعى عليها وبالتالي فهي قاصرةٌ عن إثبات انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة قِبل المدعي إذ هي والحال ما تقدم فاقدةٌ لما يثبت صدور المحرر عن المدعى عليها ولا تكتسب حجية المحرر العادي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ. وإذا كانت الدعوى خاليةٌ من أي بينة تأسيساً على ما تقدم فإنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة في إثباته كمحل في الدعوى تحقيقاً للقاعدة الشرعية "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" الواردة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) "حديث حسن رواه البيهقي وغيره" ؛ وبما أن وكيل المدعي المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعى عليها الحاسمة على نفي الدعوى لذا فإن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقاً لما جاء في الفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه)؛ وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بتوجه اليمين إليها وفقاً لمهمة التبليغ المشار إليها في الوقائع ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها لذا فإن الدائرة تعدها ناكله عن أداء اليمين طبقاً لما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً.) وتقضي عليها بمبلغ المطالبة وتلتفت عن طلب وكيلها الإمهال للإجابة عن الدعوى إذ إنه كان يلزم على موكلته إيداع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل وفقاً لما جاء في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إلا أنها لم تفعل ذلك وقد تخلفت عن حضور الجلسة التحضيرية رغم تبلغها بها وفقاً لما أشير إليه في الوقائع. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وفقاً للمبلغ المشار إليه في مطلع الأسباب: فبما أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما أن الثابت للدائرة مما تقدم تبلغ المدعى عليها في الجلسة التحضيرية وقد تخلفت عن حضورها, وتبلغها أيضاً بتوجه اليمين الحاسمة إليها في هذه الجلسة وقد تخلفت عن حضورها أيضاً دون أن تقدم أي مبرر يسوغ التخلف عن الحضور في الجلستين المشار إليهما آنفاً مما يدل على المماطلة في أداء الحقوق والرغبة في تطويل أمد التقاضي دون أدنى مبرر له وذلك من خلال طلب وكيلها الإمهال للإجابة بعد سماع الدعوى وتوجه اليمين، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوى30/24"، وإذ استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (10% حتى 15%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه أن العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به عن أتعاب المحاماة وترفض الدائرة ما زاد عن ذلك. وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ سامية بنت صالح بن زيد الواكد –هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة سامية صالح الواكد للتجارة- سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي/ سلمان بن محمد بن جلال العليوي -هوية وطنية رقم (...)- مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون (23,775) ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ألفان وثلاث مئة وسبعةٌ وسبعون (2377) ريالاً يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سالم سليمان مبارك الشاعر العضو الثاني سعود محمد راشد الشمري رئيس الدائرة القضائية سلطان بن جارالله الجارالله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث