حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430040845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010914/1444
رقم الحكم:4430040845
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430040845 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449010914 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي، مقابل الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ و صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون في هذه المحكمة برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 هـ. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/01/27هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعي بأنه لا مانع لدينا من الصلح ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأنها سترجع إلى موكلتها لعرض الصلح عليها وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ وصك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 هـ وعقد أتعاب المحاماة المبرم مع المدعي، وبعرض ذلك على من تمثل المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديها عبر النظام فأفهمتها الدائرة أن عليها إرفاق جوابها. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 1444/02/07هـ تضمنت ما يلي: أولاً: إشارة إلى الحكم رقم (433737167) الذي قدمه المدعي الذي على إثره يطلب تعويض عن مصاريف التقاضي... ثانياً: عند الرجوع إلى التسبيب ونص الحاجة منه عدم الانتفاع بالمال المؤجر بسبب جائحة كورونا ويتضح بأن الرابطة السببية بين الضرر المدعى به وبين المدعى عليها لا وجود له ولم تتسبب بها المدعى عليها حيث أنها لم تمتنع عن تنفيذ العقد بل أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً بسبب القوة القاهرة كما سببت به الدائرة التجارية الخامسة عشر بصك الحكم الآنف ذكره ونص الحاجة منه: وحيث أن الثابت لدى الدائرة وقوع الضرر على المدعي بدفع مبلغ العربون وعدم تمكنه من الانتفاع من المال المؤجر لوجود مانع وهو جائحة كورونا ولما قررت الدائرة القضائية من أن عدم تنفيذ العقد هو جائحة كورونا ولم تلق عاتق الضرر على المدعى عليها ولما أن المفرط أولى بالخسارة فإن المدعى عليها لا تربطها بالضرر أي صلة بل أنها أيضا متضررة. ثالثاً: يتضح عند الرجوع إلى صك الحكم رقم (433737167) أنه تم الحكم بفسخ العقد وسببت الدائرة بأنه باطل لعدم القدرة على الانتفاع به بسبب أجنبي وعلى أثره تم الحكم باسترداد العربون بقيمة (20.000) عشرون ألف ريال سعودي ولعدم تمكننا من تقديم الإجابة بالدعوى المشارة بالصك الآنف ذكره فإن العربون الذي تم الحكم له به لا يستحقه في المقام الأول وذلك بسبب أن العقد الأساسي ينص على أن العربون لا يسترد بأي حال من الأحوال وارتضى به رضاً نافياً للجهالة إلا أنه يحاول بالرجوع على موكلتي مسببا لها بالضرر رغم أنها متضررة معه بسبب جائحة كورونا. رابعاً: أن الحكم بفسخ عقد ترد عليه بطبيعة الحال الاختلافات والمنازعة لطبيعته مع وجود مساع لحل الخلافات قبل هذه الدعوى وتقريب وجهات النظر قامت بها المدعى عليها ، فقيام المدعي بدعواه لا يبرر له الحق في التعويض إلا في حال الحكم بكون المدعى عليها مماطل وقاصد للمماطلة إضافة إلى أن طبيعة النزاع على عمل مقاولة والمدعي حصر دعواه على الفسخ وحق الفسخ مكفول للمدعي أصلاً من دون اللجوء للمحاكم، وعليه فنرى أنها دعوى لبطلان عقد لسبب أجنبي والمتضرر به كلا الطرفان ولما أن المدعي خالف العقد المشار عليه سابقا ولما أن موكلتي لا تربطها علاقة سببيه بينها وبين الضرر في الأساس ولما أن أصل الضرر هو جائحة كورونا ولم يثبت أن المدعى عليها مماطلة أو مفرطة، نطلب رد دعوى المدعي لما ذكرنا. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 12/ 02/ 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها المرفقة أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعي ذكر مانصه: أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح وأن الضرر متحقق لدى موكلي وقد سبق تقديم الدعوى لدى المحكمة العامة وصدر فيها عدم الاختصاص النوعي ثم قيدت لدى هذه المحكمة لدى الدائرة التاسعة والعشرون وصدر فيها حكم بعدم القبول ثم أصدرت هذه الدائرة حكمها الموضوعي في هذه الدعوى باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة البالغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي وجميع هذه الجلسات حضرت فيها المدعى عليها مما يتأكد علم المدعى عليها بكامل الموضوع وعدم حضورهم لا يؤثر ويعتبر نكولاً عن الجواب وموكلي يتمسك بالعقد المبرم بينه وبين المحامي ، ثم قرر طرفا الدعوى اكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره(8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي، مقابل الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ و صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون في هذه المحكمة برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 هـ. فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها وقد حكم لها بذلك حسب الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ والقاضي منطوقه بـحكم الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق ، ولما كان المدعي قد أقام دعواه ابتداء لدى المحكمة العامة وحكمت فيها الدائرة بالاختصاص النوعي ثم أقام دعواه لدى هذه المحكمة وصدر فيها الحكم بترك الدعوى ثم تقدم مرة أخرى لدى الدائرة التاسعة والعشرون في هذه المحكمة وصدر فيها الحكم بعدم القبول ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وصدر فيها الحكم الموضوعي، وفي جميع هذه الدعاوي المقيدة في هذه المحكمة لم تحضر المدعى عليها سوى دعوى الأتعاب الماثلة، ولما كانت الدائرة قد فصلت بالجانب الموضوعي للقضية الأصلية وتخلفت المدعى عليها وذلك بموجب التبلغ الصحيح عن طريق نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (159636092) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر وبتخلفها فإنها تكون بذلك قد أسقطت حقها بذلك.قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها لأخذ حقه ، ومبلغ المطالبة ،واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (4000) أربعة آلاف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث