حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430053417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056903/1444
رقم الحكم:4430053417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430053417 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للطباعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الورق بثمن إجمالي قدره (٩٠,١٩١.٠٠) تسعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) و أضرار تقاضي ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ طلبا عبر النظام قبل موعد الجلسة تضمن اصطلاح الطرفين وفق ما يلي نصه: إنه في يوم الاثنين ٢/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٢م بمدينة الرياض، تم الاتفاق بين كل من: ١/ الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم(...)، وعنوانها (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٢هــ والمخول له فيها بالحق في الصلح. (يشار إليها في هذه الاتفاقيّة بالطرف الأول)، ٢/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) – شـركة ذات مسـئولية محدودة وعنوانها (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ / (...) – سجل مدني رقم(...) بصفته مدير الشركة (يشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني) التمهيد، حيث أنه سبق وأن نشأ خلاف يسير فيما يتعلق بالعلاقة التجارية بين الطرفين وتم على إثرها قيد دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ببريدة للمطالبة بقيمة توريدات بضاعة، وحيث أنّ مساعي التسوية والصلح بين الطرفين آتت ثمارها، فقد التقت رغبة الطرفان وإرادتهما على تسوية جميع الحقوق والمطالبات المالية بينهما، وإغلاق جميع القضايا والنزاعات القائمة بين الطرفين، وأبرمت هذه الاتفاقيّة بينهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما، واتفق الطرفان على ما يلي: ١/ يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ٢/ يُقر الطرف الأول بأن ليس له أي حقوق من أي نوع كانت على الطرف الثاني غير الحقوق المطالب بها أمام المحكمة التجارية ببريدة وحتى تاريخ هذه الاتفاقية، كما يقر الطرف الثاني بأن ليس له اي حقوق في مواجهة الطرف الأول حتى تاريخ هذه الاتفاقية، ٣/ اتفق الطرفان على أن يكون مجموع مبلغ التسوية فيما بينهما هو مبلغ (٨٨,٠٠٠) فقط ثمانية وثمانون ألف ريال لا غير لصالح الطرف الاول، ٤/ آليّة السداد: أ- يكون سداد المبالغ المذكورة في الفقرة (٣) من هذه الاتفاقيّة شهرياً ولمدة ٦ شهور حسب البنود أدناه، ب- الدفعة الأولى شهر سبتمبر ٢٠٢٢: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأوّل، ت- الدفعة الثانية شهر اكتوبر٢٠٢٢: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأوّل، ث- الدفعة الثالثة شهر نوفمبر٢٠٢٢: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأوّل، ج- الدفعة الرابعة شهر ديسمبر٢٠٢٢: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأوّل، ح- الدفعة الخامسة شهر يناير٢٠٢٣: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأوّل، خ- الدفعة السادسة شهر فبراير٢٠٢٣: مبلغ (١٤٦٦٦) فقط أربعة عشر ألف وستمائة وسته وستون ريال لا غير بموجب حوالة بنكية للحساب البنكي للطرف الأول، ٥/ يكون سداد الأقساط المذكورة في الفقرة (٤) من هذه الاتفاقيّة وفقاً لما يلي: أ- يلتزم الطرف الأوّل قبل تاريخ استحقاق القسط بـ(٣) أيام عمل بإرسال طلب السداد على عنوان البريد الالكتروني الخاص بالطرف الثاني، ب- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المطالبة المرسلة خلال (٣) أيام عمل تبدأ من تاريخ استلامها بحوالة مصرفية على حسـاب الطرف الأول (الشركة (...) المحدودة) في البنك (...) رقم (...)، ت- يلتزم الطرف الأوّل بتزويد الطرف الثاني بإيصال سداد خلال (٣) أيام عمل من تاريخ استلامه للقسط ،٦/ يلتزم الطرف الأول عند استيفاء المبلغ كاملاً والمحدد في البند رقم (٣) بتزويد الطرف الثاني بمخالصة مالية نهائية، ٧/ في حال إخلال الطرف الثاني بالتزاماته في سداد المبالغ المشار لها في البند رقم (٤) من هذه الاتفاقية، وذلك بتأخره عن سداد المبلغ المستحق مدة تتجاوز ١٠ أيام من تاريخ الاشعار الوارد في الفقرة(٥/ب)، فيحق للطرف الأول تقديم طلب تنفيذ لاستيفاء المبالغ الواردة بالاتفاقية، ٨/ يلتزم الطرف الأوّل بتقديم اتفاقية الصلح للدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية ببريدة بالجلسة الأولى وانهاء الدعوى صلحاً، ٩/ بتنفيذ الطرفين لكامل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يبرئ الطرفان بعضهما البعض من جميع الحقوق من اي نوع كانت حتى تاريخ هذه الاتفاقيّة، ١٠/ حرّرت هذه الاتفاقية من عدد (٢) نسختين أصليتين استلم كلّ طرف نسخة منها للعمل بموجبه، وعلى ذلك جرى التوقيع والله سبحانه خير الشاهدين، وبعرضه على الأطراف وافقا على ما ورد فيه وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٩٠,١٩١.٠٠) تسعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي مقابل توريد الورق للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على سداد مبلغ المطالبة، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت اصطلاح المدعية/ الشركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...)، مع/ شركة (...) للطباعة، سجل تجاري رقم: (...) ، على سداد المبلغ المتفق عليه في محضر الصلح المذكور أعلاه ويعد صلحاً منهياً للنزاع، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وحدد يوم الخميس: ٢٦/٢/١٤٤٤هـ، موعداً لتسليم إعلام الحكم عبر البوابة الإلكترونية، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.