حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390051/1444
رقم الحكم:4430026627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390051 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026627 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439390051 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بمبلغ قدره (١٠٥,٤٥٦.١٩) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٥,٤٥٦.١٩ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 09/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهلت لإرفاق ما يثبت، كما سألته عن تحرير دعواه بذكر إجمالي قيمة التوريد وإجمالي قيمة السدادات حيث لم تتضح في صحيفة الدعوى فطلب مهلة لتحرير ذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة وذلك بعد أن يقدم المدعي وكالة تحريرا وافيا للدعوى، فاستعد الطرفان بما طلب منهما وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/12/1443هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (الموضوع: تحرير صحيفة دعوى. إشارة الى طلب الدائرة الموقر في جلسة يوم 9/11/1443هـ بتحرير صحيفة دعوى مفصلة مع ذكر بداية التعاقد مع المدعى عليها وتاريخ بدأ التوريد مع ذكر إجمالي مبالغ التوريد وإجمالي المبالغ المسددة وإجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها عليه نوجز لفضيلتكم ردنا على النحو التالي:- 1- تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 8/7/2020م (مرفق صورة العقد). 2- تاريخ بداية التوريد في 8/7/2020م. 3- إجمالي مبلغ التوريد (833.344.99 ريال) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هلله، إجمالي المبلغ المسدد (727.888.80 ريال) سبعمائة وسبعة وعشرون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانون هلله، المبلغ المتبقي في ذم المدعى عليها (105.456.19ريال) مائة وخمسة الف واربعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة عشرة هلله، حسب كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). لذلك تلتمس المدعية الحكم لها بمبلغ وقدره (105.456.19) مائة وخمسة الف اربعمائة وستة وخمسون ريال تسعة عشرة هلله ونسألها الجواب) أهـ، كما قرر بأنه حاول التحصل على تقرير منصة تراضي بشأن الصلح ولم يستطع ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وسالته عن بينته فأجاب بأنها تتمثل في مجموعة من الفواتير لم يستطع إرفاقها عبر النظام نظرا لكثرتها فقامت الدائرة بتزويده بالإيميل لتمكينه من إرسالها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/01/1444هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد أرفق المدعي وكالة عبر إيميل الدائرة مجموعة من المستندات عبارة عن فواتير، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة أنه يلزم تكليف جهة خبرة لفحصها نظرا لضخامة المستندات وبناء عليه قررت الدائرة ندب جهة خبرة لفحص المستندات والتأكد من كمية التوريدات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/02/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة،هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة أخرى لتقديم الجواب، فكررت الدائرة طلب الجواب عليه ثلاثا فكرر طلب المهلة لتقديم الجواب، وعليه ونظرا لكون الدائرة قد قامت بندب الخبرة عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، فقد رأت إلغاء الطلب وذلك لصلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 105.456.19 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة قد حضر أمام المحكمة وطلب الإمهال للجواب ولم يقدم جوابا على الدعوى، وطلب الإمهال في آخر جلسة كما هو محرر في وقائع الدعوى أعلاه، ولما كان من اللازم على المدعى عليها تقديم جوابها وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية، ولم تتقيد بذلك، مما تعده الدائرة نكولا منها عن الجواب بعد تكرار ذلك ثلاثا عليها، ولما كان النكول يوجب الحكم على الناكل فقد انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 105.456.19 ريال والله الموفق.