حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430057127
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439519517/1443
رقم الحكم:4430057127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519517 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430057127 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٥١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (...) للصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها منتجات كرتونية ;بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ما تبقى في ذمتها لموكلته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة المتبقي من ثمن توريد المنتجات الكرتونية، وقدم سنداً ;لطلبه: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢م يوضح التعامل بين أطراف الدعوى. ٢- مصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ;مذيل بختمها وتوقيعها. ٣- طلب التسهيلات الائتمانية بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٩م مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة، محررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ولجميع ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغً وقدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله ، وبهذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم، وأحكم. ، كما أفهمت المدعى عليها كتابةً أن لها الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، واستلام نسخة الحكم وأن لها بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم تقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقها في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (٧٩/١) ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.