حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430031543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439223875/1443
رقم الحكم:4430031543
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439223875 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430031543 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٢٣٨٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي/ (...) ـ (...) الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعى عليها بقيام المدعي بتنفيذ أعمال العزل، وترتب على ذلك مستحقات للمدعى على المدعى عليها وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها أن تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، وإلزامها بمبلغ (١١.٥٠٠) ريال كأتعاب محاماة قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٧/١١/١٤٤٣ه حضر المشار إليه بعاليه ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على الشيك الصادر من المدعى عليها لسداد الدفعة السابقة الأمر الذي يثبت العلاقة التعاقدية، ثم سألته الدائرة عما يثبت مبلغ المطالبة فاستمهل لمراجعة موكله فامهل لذلك، ثم أودع المدعي وكالة مذكرة في النظام ونصها (مذكرة الرد على الدعوى أولا: نجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بتقديمنا لمزيد من البينة الموصلة على صحة دعوى موكلي ، نوضح للدائرة الموقرة الاتي:ـ ١/ حيث انه في البدء كان التعاقد مع شركة (...) وعندما أعلنت الشركة المذكورة افلاسها توقف المشروع التزمت المدعى عليها مع موكلي ان يقوم بإكمال تنفيذ المشروع وسوف تقوم بسداد مستحقات موكلي ٢/ حيث بلغت قيمة الاعمال المتبقية لتنفيذ كامل المشروع بمبلغ وقدره (١٤٤.١٨٩) ريال ٣/ قامت المدعى عليها كما ذكرنا بسداد مبلغ وقدره (٦٤.١٨٩) ريال ٤/ تم تقديم فواتير للمدعى عليها بقيمة تنفيذ الاعمال المتبقية من المشروع وممهورة بتوقيع واستلام المدعى عليها بقيمة وقدرها (٨٥.٠٣٤) خمسة وثمانون ألف وأربعة وثلاثون ريال وكل هذه الفواتير موقعة من مهندس المدعى عليها / (...) إقامة رقم (...) (مرفق الفواتير) ٥/ قام موكلي بتسليم خطابات بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١هـــ. لإدارة المدعى عليها لحثهم على سداد المبالغ التي بذمتها ولكنها ماطلت ورفضت السداد. مرفق ٦/ اعمالا بنص المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية نرجو ادخال المهندس المذكور، وذلك حتى يتضح الحق واضحا جليا للدائرة الموقرة . ٧/ حيث ان موكلي مستعد لأداء اليمين المتممة على صحة دعواه وثبوت حقه في ذمة المدعى عليها صاحب الفضيلة: يتضح من خلال تلك الوقائع ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿١﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: يطلب المدعي من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بان تدفع لها ما يلي: ١/ مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال ٢/ اتعاب المحاماة وقدره (١١٥٠٠) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال) ، وفي جلسة ٢٦/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة قرر أنه ارفقها في النظام اليوم قبل الجلسة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال على مذكرته الأخيرة وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة اليوم حضر المشار إليه بعاليه ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها ، أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غبر موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبته وأن على موكله أداء اليمين المتممة ثم مثل أمام الدائرة المدعي اصالة واستعد لأداء اليمين على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني قمت بكافة الأعمال الموكلة إلي وأني استحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، وإلزامها بدفع مبلغ (١١.٥٠٠) ريال كأتعاب محاماة والتي تمثل تنفيذ أعمال عزل للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعي لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، كما أبرز فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وأنها استلمت للمراجعة، كما أبرز شيك صادر من المدعى عليها لسداد دفعة سابقة، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصلة بحد ذاتها، إلا أن تلك المستندات ترجح جانب المدعي على المدعى عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بأن اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدائرة جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممة فلم يمانع من ذلك, ثم أداها المدعي أصالة على النحو المفصل في وقائع الحكم، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / بالزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون ألف ريال ، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.