حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125171/1443
رقم الحكم:4430074478
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125171 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074478 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) عن المدعي/ شركة (...)، ضد المدعى عليه/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، جاء فيها/ طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء توسعة(...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٠٨٤١٧٩٤) مائة وتسعون مليونًا وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢١١٢٢٦٧١ بمبلغ وقدره (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م وقيمة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وذكر أن بينته على ذلك خطابات اعتراض على بعض الفواتير من المدعى عليها، خطاب الموافقة على حضور أعمال الفحص الفني وأسماء منسوبيها، خطاب الإنذار النهائي، خطاب سحب المشروع، خطاب اشعار المدعية بوجود ملاحظان جسيمه ومخالفات لنصوص العقد، خطاب طلب جمع القضايا المتفرقة بين الشركتين، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣ه تم فتح محضر لتحديد موعد لجلسة تحضيرية مرئية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعية: (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها:(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية: بأنه لامجال لذلك، وأجاب وكيل المدعى عليها: لامجال، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء توسعة (...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٠٨٤١٧٩٤) مائة وتسعون مليونًا وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢١١٢٢٦٧١ بمبلغ وقدره (٢١.١٢٢.٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م وقيمة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١.١٢٢.٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي. كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في................ وتشير الدائرة إلى إنه في تاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٣هـ، تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت: (بالإشارة الى القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٧١ والمقامة من شركة (...)) ضد موكلتي الشركة (...) والماثلة أمام دائرتكم الموقرة، والتي تطالب فيها المدعية بإلزام موكلتي بدفع المبلغ المتبقي من العقد حسب دعواها وقدره (٢١,١٢٢,٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالا سعوديا، وإشارة إلى الطلب الشفهي المقدم لفضيلتكم في جلسة اليوم، وإشارة الى إحاطة فضيلتكم بالكثير من تفاصيل القضية بين الطرفين، وكون فضيلتكم سبق وأن أصدر حكما بين الطرفين في نزاع عن ذات العقد والموضوع في القضية المستعجلة رقم ٤٣٧٦٩٦٠٠٥، ونظرا لكون فضيلتكم ينظر حاليا القضية المستعجلة رقم (٤٣٩٠٩٩٢٨٧)، والتي تطالب فيها المدعية بحصر الاعمال، وبالتالي فإن لدى فضيلتكم ثلاث قضايا في ذات الموضوع، وبالإشارة إلى وجود عدد أربع قضايا أخرى رفعتها المدعية موزعة بين عدة دوائر (معلوماتها أدناه)، وجميعها مرتبطة مباشرة بالعقد محل الخلاف بين الطرفين، وبالإشارة إلى أن أول قضية موضوعية (غير مستعجلة) كانت قضيتين مؤرخة في نفس التاريخ وهما القضية لدى فضيلتكم أعلاه برقم ٤٣٩١٢٥١٧١ والقضية رقم ٤٣٩١٢٥١٧٤ لدى الدائرة الثانية عشرة، وللأسباب أعلاه؛ نود من فضيلتكم التكرم بقبول جمع جميع هذه القضايا المتفرقة لدى دائرتكم الموقرة؛ لكونها جميعا مترابطة وتتعلق بنفس العقد بين الطرفين، ولا يمكن الفصل في إحداها دون الأخرى، بل قد يحصل تعارض في الأحكام بما فيه ضرر على موكلتي وإضاعة لوقت المحكمة وأصحاب الفضيلة القضاة. القضايا محل الطلب والدوائر الموجودة فيها كالتالي: القضية رقم ٤٣٩١٦٥١٥٤ لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي تطالب فيها المدعية بإبطال قرار سحب الاعمال. القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٧٤ لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي تطالب فيها المدعية بإلزام موكلتي بدفع المستحقات المتبقية مبلغ وقدره (٦,١٣٠,٦٠٧) ستة ملايين ومائة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة ريال. القضية رقم ٤٣٩١٥٩٩٣١ لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي تطالب فيها المدعية بإلزام موكلتي بأن تدفع تعويضا إيجار معدات. القضية رقم ٤٣٩١٥٩٩٩٦ لدى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي تطالب فيها المدعية إلزام موكلتي بأن تدفع اجرة تأجير مولدات كهربائية. القضية الخاصة بموكلتي: كما نشير إلى أهمية إحالة القضية المقامة من موكلتي الشركة الكيميائية السعودية المحدودة بالرقم ٤٣٩١٧٣٦١١ لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض إلى دائرتكم الموقرة أيضا، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، والتي تطالب فيها موكلتي بإلزام الشركة المدعية موبكو بالتعويض وتحمل تكاليف الأخطاء الجسيمة وسوء التنفيذ بدفع بمبلغ وقدره (٧٥,٨٩٠,٠٨٥.٨) خمسة وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً.. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب بأنه تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ ١٦-٠٨-١٤٤٣هـ ونصها: (أولاً: نؤكد لفضيلتكم عدم اطلاعنا على لائحة الدعوى وأيٍّ من مرفقاتها الداعمة، وخصوصاً الفاتورة المشار اليها في الدعوى بدون رقم الفاتورة، حيث يظهر في النظام لائحة الدعوى الإلكترونية حسب الوصف أعلاه فقط، سوى قيمة المطالبة التي تدعي بها المدعية، واحتراماً لمقام المحكمة وفضيلتكم؛ فإننا نقدم جوابا أوليا على الدعوى ونتحفظ بأننا لم نطلع بعد على لائحة الدعوى ومرفقاتها. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم بأنه لم يصلنا إخطار بهذه المطالبة حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية قبل ١٥ يوما من رفعها (المادة ١٩ فقرة ١)، ولم تنعقد أي جلسة صلح بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم توافقها مع الإجراءات النظامية لقيد الدعوى. ثالثاً: نؤكد بأنه لا يوجد فاتورة معتمدة غير مدفوعة للمدعية، كما لا توجد فاتورة بهذا المبلغ المذكور تحديداً، ولا نعلم شيء عن هذه الفاتورة المدعاة، كما أن هناك عدة مراسلات من المدعى عليها الى المدعية تعترض فيها على بعض الفواتير بسبب الأخطاء الجوهرية والتقصير وسوء التنفيذ البالغ الذي وقع من المدعية ولم تتجاوب المدعية مع ذلك نهائيا (ونرفق لكم بعض من هذه المخاطبات مرفق رقم ١)، إلا أن المدعية أخذت في المماطلة إلى حين انتهى ضمان حسن التنفيذ بقيمة ١٩ مليونا ورفضت المدعية تجديده بالرغم من أنه من ضمن التزامات العقد، إلى أن قامت المدعية بسحب معداتها من الموقع بتاريخ ٩/١/٢٠٢١م (يوجد لدى موكلتي توثيق يثبت ذلك). وعموما؛ في حال كان هناك فاتورة معتمدة بهذا المبلغ نأمل تزويدنا بها للجواب عليها بشكل محدد، ومن أجل أن نبين لفضيلتكم الوقائع بين المتداعيتين نوجزها فيما يلي: أبرمت موكلتي الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) عقدا لتنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة المجمع الخاص بموكلتي في موقع يُدعى (...)بمحافظة رماح بالرياض (نوع المشروع (...))، وتم التعاقد وفقاً لبنود العقد المبرم بنظام القيمة الإجمالية المقطوعة وحسب الرسومات والمواصفات والمخططات للمشروع، إلا أن المدعية لم تلتزم ببنود العقد بالرغم من حساسية وأهمية المشروع البالغة، حيث إنه بعد بدء العمل في المشروع؛ تبين أن المدعية ليس لديها الإمكانية والكفاءة الفنية الكافية لتنفيذ العقد، وقامت بعمل عدد كبير من المخالفات الجسيمة للعقد وارتكاب الكثير من الأخطاء في التنفيذ التي أضرت بموكلتي كثيرا، وتسببت بخسائر ونفقات كبيرة، سواء جراء التأخير في التنفيذ أو جراء الأخطاء الجوهرية وسوء التنفيذ الذي عاد على موكلتي بالضرر البالغ، كما إنه يعرض حياة العاملين والسكان المجاورين والمصلحة الوطنية ككل للخطر أيضا، فضلا عن تعريض ممتلكات موكلتي للخطر والمسؤولية. قامت موكلتي برصد هذه المخالفات الجسيمة والمباشرة لنصوص مواد العقد ومنها؛ المادة ٢٩ و ٣٣ و ٤٠، وبموجبها قامت موكلتي بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢١م بإرسال خطاب إشعار بملاحظات المشروع للمدعية (مرفق رقم ٢ انظر للمرفق لتفصيل بعض المخالفات) طبقا للعقد، ثم قامت أيضا بإرسال خطاب الإنذار النهائي (مرفق رقم ٣) طبقا للعقد، إلا أن المدعية لم تتجاوب معها، الأمر الذي دعا موكلتي إلى إرسال خطاب بسحب الاعمال من المدعية بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١م (مرفق رقم ٤) بسبب ما تعرضت له موكلتي من ضرر بالغ وخسائر مادية باهظة جراء عدم كفاءة وقدرة المدعية في إكمال المشروع الحساس، وتسببها في تلف العديد من المعدات والمواد الحساسة التي قامت موكلتي بشرائها من الشركة مزودة التقنية بأثمان باهظة (شركة (...))، علماً أن المشروع (...) ومهم للغاية خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وتشرف عليه عدد من الهيئات والجهات الحكومية منها (...) لما له من أهمية بالغة، وهناك خطاب من المقام السامي لجهات حكومية لتسهيل الإجراءات الحكومية من أجل الاستعجال فيه للحاجة الماسة إليه، كما يحتوي على العديد من المواد الخطرة والحساسة التي من الممكن في حال الإخفاق في تركيبها وتجهيزها أن تسبب أضرارا جسيمة بكامل الموقع وحياة السكان حوله على بعد مسافات، فضلا عن الخسائر على الشركة. بعد إرسال خطاب سحب الأعمال، وحرصا من موكلتي على الشفافية والأمانة؛ قامت بتعيين خبير فني متخصص ومستقل كطرف ثالث غير تابع لأيٍّ من الطرفين؛ لأجل رصد وتوثيق جميع هذه الملاحظات في الموقع وحصرها، ولمزيد من الشفافية والنزاهة؛ أرسلت إشعارا كتابيا للمدعية يخبرها بهذا الإجراء مع دعوتها للمشاركة في عملية الرصد لتلك المخالفات بواسطة الخبير الفني المستقل، وردت المدعية بالموافقة على هذا الإجراء وأرسلت خطاباً برقم: MOB-SCCL-MMO-١٩١ بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢٢م (مرفق ٥ خطاب من المدعية بالموافقة على حضور أعمال الفحص الفني وأسماء منسوبيها) يتضمن قائمة بأسماء ٣٣ شخصا يعمل لديها ومهام الفريق المفوض للحضور والمشاركة، وبالرغم من ضخامة العدد الذي طلبت المدعية إرساله إلا أنه تم استقبال مندوبي المدعية في الموقع تعاونا من موكلتي ورغبة في الشفافية والعدل، وقام الخبير الخارجي المستقل بإصدار تقريره الذي تضمن توثيقا ميدانيا وصورا توثيقية من الواقع وموثقة كذلك بالوقت والتاريخ وبحضور مندوبي المدعية، حيث حصر الخبير الفني عددا كبيرا من الملاحظات والمخالفات الجسيمة بوجود منسوبي المدعية والتي لا يمكن تصور ارتكابها في موقع يحتوي على مواد خطرة وحساسة (مرفق ٦ تقرير الخبير الخارجي للمخالفات والأخطاء المرتكبة - نسختين إنجليزية وعربية). كما أعد الخبير تقريراً آخر لتقدير تكلفة الإصلاح والضرر الناتج جراء تلك المخالفات الجسيمة -لا يشمل الغرامات حسب العقد- (مرفق ٧ تقرير الخبير الخارجي لتكلفة الإصلاح والضرر - نسختين إنجليزية وعربية)، علماً أن موكلتي لديها العديد من التقارير السابقة التي توثق عددا من هذه الملاحظات الجسيمة في أجزاء كثيرة من العمل، سواء التقارير الداخلية أو من أطراف خارجية، كما يوجد عدد كبير من المراسلات التي تثبت معاناة موكلتي مع المدعية طيلة الفترة السابقة وسعيها الحثيث نحو معالجة المشكلة بشكل ودي إلا أنه لم يقابل للأسف بتقدير ومسؤولية من المدعية. رابعا: وبسبب الاضرار البالغة التي أصابت موكلتي جراء تأخير وتقصير وسوء تنفيذ المدعية الجسيم؛ أقامت موكلتي دعوى مقيدة برقم ٤٣٩١٧٣٦١١ لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، تطالب بها التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقتها من المدعية جراء سوء تنفيذ الأعمال البالغ والتأخير في التسليم لمدة تزيد عن سنة. ونظراً لارتباط هذه الدعوى بدعوى موكلتي حيث إنه لا يمكن الفصل في موضوع المطالبة التي تدعيها المدعية إلا بعد الفصل في جودة الأعمال وتكلفة إصلاح الأخطاء الجسيمة ومدى إمكانية الاستفادة منها، الأمر الذي يثبت مدى استحقاق المدعية لهذه الفاتورة من عدمه. خامسا: ولذلك فقد سبق أن قمنا بتقديم طلب الى فضيلتكم بضرورة ضم هذه القضية والقضايا الأخرى بين المتداعيتين للنظر فيها معا في دائرة واحدة لدى فضيلتكم (توجد عدد ست قضايا رفعتها المدعية، وقضية رفعتها موكلتي تم تزويد فضيلتكم بمعلوماتها في خطاب منفصل)، ومن أجل ذلك نطلب من فضيلتكم تعليق هذه الدعوى لحين الفصل في دعوى موكلتي عن الأضرار التي لحقت بها من سوء تنفيذ المدعية، وذلك بناء على المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، لكون الحكم في هذه القضية ينبني على نتيجة الفصل في تلك الدعوى. الطلبات: أولاً: عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفائها الإجراءات النظامية لقيد الدعوى. ثانياً: في حال قرر فضيلتكم نظر الدعوى موضوعاً نطلب من فضيلتكم تعليق هذه الدعوى لحين الفصل في دعوى موكلتي بمطالبة المدعية التعويض عن الأضرار التي أصابتها من سوء التنفيذ)، كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك. ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن أعمال مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي word وpdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، دعوى قضائية تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء (...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٠٨٤١٧٩٤) مائة وتسعون مليونًا وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢١١٢٢٦٧١ بمبلغ وقدره(٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م وقيمة (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه تشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبالاطلاع على ملف القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه بيا الأعمال المنفذة بموجب الفاتورة محل المطالبة، ثم على وكيل المدعى عليها الجواب عن هذه الأعمال وبيان العيوب التي يدعيها على وجه التفصيل، ثم على وكيل المدعية التعقيب على رده ولكل طرف خمسة أيام لتقديم ما طلب منه وعليه جرى تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٧/١١/١٤٤٣ه تم إيداع مذكرة من المدعية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فهذه مذكرة جوابية على مذكرة المدعي عليها الثانية في القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧١)، وابتداء نحيل في الرد على الدفع الشكلي على المذكرة الأولى مع التنبيه إلى أنه لا أثر للمصالحة في هذه الدعوى: فليست من الدعاوى التي تجب فيها المصالحة بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة ١ التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. حسمت دائرة الطلبات والأوامر الأولى الخلاف في تقدير نسبة إنجاز موكلتي بالصك رقم (٤٣٠١٠٤٧٠٢٤) وتاريخ (١٦-١٠-١٤٤٣هـ) والمتضمن حكمها إثبات تقرير المعاينة النهائي الصادر من مكتب (...) والذي انتهي إلى تقدير نسبة إنجاز موكلتي للأعمال في المشروع بإجمالي قدره (٨٨.٦٢٪)، ولذا نرفق لكم الفاتورة المطابقة تماما لتقرير الخبير. (انظر: مرفق (١) تقرير الخبير الهندسي، ومرفق (٢) الفاتورة المطابقة لتقرير الخبير. صحة ما ذكرته المدعي عليها من أن هذه الدعوى لها علاقة عدم ٣ بالدعاوى الأخرى: فهذه الدعوى متعلقة بأعمال أنجزتها موكلتي، وأثبتها الخبير، فهي مستحقات مالية ثابتة لموكلتي لا علاقة بأي مطالبة أخرى ٢ تطالب بها المدعى عليها من تعويضات بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٤.٨٧٢.٤٤١.٥٥) ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالا وخمس وخمسون هللة)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه بحضور وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأنه بعد الجلسة الماضية قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات نصها: (وبعد؛ فهذه مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها الثانية في القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧١)، وابتداءً نحيل في الرد على الدفع الشكلي على المذكرة الأولى مع التنبيه إلى أنه لا أثر للمصالحة في هذه الدعوى؛ فليست من الدعاوى التي تجب فيها المصالحة بناءً على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. حسمت دائرة الطلبات والأوامر الأولى الخلاف في تقدير نسبة إنجاز موكلتي بالصك رقم (٤٣٠١٠٤٧٠٢٤) وتاريخ (١٦-١٠-١٤٤٣هـ) والمتضمن حكمها إثبات تقرير المعاينة النهائي الصادر من مكتب (...) والذي انتهى إلى تقدير نسبة إنجاز موكلتي للأعمال في المشروع بإجمالي قدره (٨٨.٦٢٪)، ولذا نرفق لكم الفاتورة المطابقة تمامًا لتقرير الخبير. [انظر: مرفق (١) تقرير الخبير الهندسي، ومرفق (٢) الفاتورة المطابقة لتقرير الخبير]. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن هذه الدعوى لها علاقة بالدعاوى الأخرى؛ فهذه الدعوى متعلقة بأعمال أنجزتها موكلتي، وأثبتها الخبير، فهي مستحقات مالية ثابتة لموكلتي لا علاقة بأي مطالبة أخرى تطالب بها المدعى عليها من تعويضات بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٣٤.٨٧٢.٤٤١.٥٥) ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالًا وخمس وخمسون هللة.) وأحال إلى تقرير إثبات المعاينة فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان وجه اختلاف مبلغ المطالبة من مبلغ (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي إلى مبلغ (٣٤.٨٧٢.٤٤١.٥٥) ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالًا وخمس وخمسون هللة. فأجاب بأن الدعوى كانت في المستخلص ١٣ وقد ضم معها المستخلص ١٤ بناء على تقرير الخبير في إثبات المعاينة ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعواه ببيان الأعمال فقدم مذكرة نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولة بأعمال مقطوعة بقيمة (١٩٠،٨٤١،٧٩٤) مقسمة على نسب انجاز، تستحق موكلتي المقابل المالي لكل نسبة بعد إنجازها، وإن قيمة الأعمال التي تطالب بها موكلتي في صحيفة دعواها إنما هي أعمال ونسب انجاز لأعمال عديدة مرفقة مع صحيفة الدعوى مع ترجمة معتمدة، (وموكلتي على استعداد لإرسالها مرة أخرى على بريد الدائرة نظراً لكبر حجمها). وقد صدر قرار خبير معتمد بحكم قضائي من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بموجب الصك رقم (٤٣٠١٠٤٧٢٤) يثبت أن موكلتي قد أنجزت من الأعمال ما نسبته (٨٨،٦٢٪) وقد أرفقنا لفضيلتكم صورة من تقرير الخبير مبين فيه الأعمال ونسب الإنجاز "من صفحة ٢٠-٢٦"، كما أرفقنا المقابل المادي للنسب المثبتة بتقرير الخبير وهو مبلغ قدره ٣٤،٨٧٢،٤٤١.٥٥ ولكون الخبير قد دمج في تقريره بين مستخلص ١٣ و١٤ لكون مستخلص رقم ١٢ هو المتفق عليه بين الطرفين فلا يمكن المطالبة والاستشهاد بتقرير الخبير الا بجعل المطالبة في هذه الدعوى مطالبة بمستخلص نهائي بين الطرفين. بناء على ما سبق وبموجب المادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية فإن موكلتي تغير طلبها لتكون قيمة المطالبة مبلغ وقدره ٣٤،٨٧٢،٤٤١.٥٥ ريال) ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن المستخلص ١٢ لا زال محل إشكال وقد ندب خبير فيه فأجاب وكيل المدعية بأن جرى ندب خبير لفحص جميع أعمال المشروع ثم قرر أنه يطلب إحالة هذه الدعوى للدائرة ١٢ لاتحاد المشروع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يرفض ذلك ثم أجاب وكيل المدعية بأن الدائرة ١٢ ندبت خبير للنظر في جميع أعمال المشروع ومطابقتها وصحة سحب المشروع هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة ١٢ نظرا لاتحاد الأطراف ومحل المنازعة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأنه بعد الجلسة الماضية قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات نصها: (وبعد؛ فهذه مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها الثانية في القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧١)، وابتداءً نحيل في الرد على الدفع الشكلي على المذكرة الأولى مع التنبيه إلى أنه لا أثر للمصالحة في هذه الدعوى؛ فليست من الدعاوى التي تجب فيها المصالحة بناءً على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. حسمت دائرة الطلبات والأوامر الأولى الخلاف في تقدير نسبة إنجاز موكلتي بالصك رقم (٤٣٠١٠٤٧٠٢٤) وتاريخ (١٦-١٠-١٤٤٣هـ) والمتضمن حكمها إثبات تقرير المعاينة النهائي الصادر من مكتب (...)، والذي انتهى إلى تقدير نسبة إنجاز موكلتي للأعمال في المشروع بإجمالي قدره (٨٨.٦٢٪)، ولذا نرفق لكم الفاتورة المطابقة تمامًا لتقرير الخبير. [انظر: مرفق (١) تقرير الخبير الهندسي، ومرفق (٢) الفاتورة المطابقة لتقرير الخبير]. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن هذه الدعوى لها علاقة بالدعاوى الأخرى؛ فهذه الدعوى متعلقة بأعمال أنجزتها موكلتي، وأثبتها الخبير، فهي مستحقات مالية ثابتة لموكلتي لا علاقة بأي مطالبة أخرى تطالب بها المدعى عليها من تعويضات بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٣٤.٨٧٢.٤٤١.٥٥) ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالًا وخمس وخمسون هللة.) وأحال إلى تقرير إثبات المعاينة فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان وجه اختلاف مبلغ المطالبة من مبلغ (٢١١٢٢٦٧١) واحد وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي إلى مبلغ (٣٤.٨٧٢.٤٤١.٥٥) ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالًا وخمس وخمسون هللة. فأجاب بأن الدعوى كانت في المستخلص ١٣ وقد ضم معها المستخلص ١٤ بناء على تقرير الخبير في إثبات المعاينة ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعواه ببيان الأعمال فقدم مذكرة نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولة بأعمال مقطوعة بقيمة (١٩٠،٨٤١،٧٩٤) مئة و تسعون مليون و ثمانمائة و واحد و أربعون ألف و سبعمئة و أربع و تسعون ريال مقسمة على نسب انجاز، تستحق موكلتي المقابل المالي لكل نسبة بعد إنجازها، وإن قيمة الأعمال التي تطالب بها موكلتي في صحيفة دعواها إنما هي أعمال ونسب انجاز لأعمال عديدة مرفقة مع صحيفة الدعوى مع ترجمة معتمدة، (وموكلتي على استعداد لإرسالها مرة أخرى على بريد الدائرة نظراً لكبر حجمها).وقد صدر قرار خبير معتمد بحكم قضائي من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بموجب الصك رقم (٤٣٠١٠٤٧٢٤) يثبت أن موكلتي قد أنجزت من الأعمال ما نسبته (٨٨،٦٢٪) وقد أرفقنا لفضيلتكم صورة من تقرير الخبير مبين فيه الأعمال ونسب الإنجاز "من صفحة ٢٠-٢٦"، كما أرفقنا المقابل المادي للنسب المثبتة بتقرير الخبير وهو مبلغ قدره ٣٤،٨٧٢،٤٤١.٥٥ ولكون الخبير قد دمج في تقريره بين مستخلص ١٣ و١٤ لكون مستخلص رقم ١٢ هو المتفق عليه بين الطرفين فلا يمكن المطالبة والاستشهاد بتقرير الخبير الا بجعل المطالبة في هذه الدعوى مطالبة بمستخلص نهائي بين الطرفين. بناء على ما سبق وبموجب المادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية فإن موكلتي تغير طلبها لتكون قيمة المطالبة مبلغ وقدره ٣٤،٨٧٢،٤٤١.٥٥) ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن المستخلص ١٢ لا زال محل إشكال وقد ندب خبير فيه فأجاب وكيل المدعية بأن جرى ندب خبير لفحص جميع أعمال المشروع ثم قرر أنه يطلب إحالة هذه الدعوى للدائرة ١٢ لاتحاد المشروع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يرفض ذلك ثم أجاب وكيل المدعية بأن الدائرة ١٢ ندبت خبير للنظر في جميع أعمال المشروع ومطابقتها وصحة سحب المشروع هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة ١٢ نظرا لاتحاد الأطراف ومحل المنازعة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)ثم قرر المدعي وكالة بأنه قيد لدى الدائرة القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامة من موكلته ضد المدعى عليها وقد ورد في تلك القضية في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافة المعاملات المادية بين طرفي الدعوى (المُدعي والمُدعى عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنية (المدة الزمنية لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد على أن يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف على الأخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لأن الأمور المادية وكذلك الزمنية (مُدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً منذ بداية الأعمال وحتى تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وأنه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٢٥١٧١) حيث إن ذات النزاع منظور في تلك القضية الماثلة أمام الدائرة المشار لها سلفًا هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه، وتشير الدائرة إلى أنه أحيلت للدائرة هذه القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧١) بموجب طلب الإحالة رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٨) والذي جرى قبوله من فضيلة رئيس المحكمة والمقامة من ذات المدعية ضد المدعى عليها. وعليه فقد قررت الدائرة الانتهاء إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعي وكالة انتهى إلى طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وأسند طلبه إلى أنه قيد لدى الدائرة القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامة من موكلته ضد موكلته وقد ورد في تلك القضية في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافة المعاملات المادية بين طرفي الدعوى (المُدعي والمُدعى عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنية (المدة الزمنية لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد على أن يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف على الأخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لأن الأمور المادية وكذلك الزمنية (مُدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً منذ بداية الأعمال وحتى تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وأنه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٢٥١٧١) حيث إن ذات النزاع منظور في تلك القضية الماثلة أمام الدائرة المشار لها سلفًا، ولأن المدعى عليه وكالة صادق عليه، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف هذه القضية تبين أنها أحيلت للدائرة بموجب طلب الإحالة رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٨) والذي جرى قبوله من فضيلة رئيس المحكمة، كما تبين بعد الاطلاع على ملف القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيدة لدى الدائرة والمقامة من المدعية ضد المدعى عليها أنه ورد في محضر الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ما نصه "ثم قرر طرفا الدعوى أنهما يطلبان ضم طلباتهم في تلك الدعاوى إلى هذه القضية الماثلة أمام الدائرة"؛ ولأنه استقر عمل القضاء التجاري على ضم مثل هذه القضايا لعدم تعارض الأحكام لاتحاد الأطراف والعقد والمشروع، ويعضد ذلك إحالة فضيلة رئيس المحكمة هذه القضية للدائرة، ولأنه لا يمكن ضم الدعاوى إلكترونيًا في نظام تقاضي، وحيث قرر الأطراف في القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيدة لدى الدائرة ضم طلباتهم فيها، عليه فقد قررت الدائرة الانتهاء إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٢٥١٧١). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث