حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430054356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001969/1444
رقم الحكم:4430054356
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430054356 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449001969 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/03/10م ابرمت موكلته بصفتها صاحبة مؤسسة "(...) لتقديم المشروبات" سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها عقد (مقاولات) حيث أن لديها محل بمساحة (120) متر، وترغب في البدء بعمل المتطلبات والاحتياجات حيال هذا (المحل المختص بتقديم القهوة وملحقاتها) وتجهيزه بالكامل لبدء مشروعها الخاص. أبدت المدعى عليها رغبتها بتنفيذ هذه الأعمال وعمل اللازم لما لديها من خبرة في ذلك، ومضمون تعاقدها مع موكلته هو التزامها بالقيام بـ (توريد أيدي عاملة، وعمل السباكة والكهرباء وتوريد المبلطين والدهانين، وكذلك توريد أثاث الكافيه بعدد (10) طاولات، وعدد (40) كرسي، بالإضافة إلى توريد المواد الكهربائية وهي (ماكينة القهوة، والطاحونة، وثلاجة عرض الحلويات، وثلاجة ماء صغيرة، وجهاز بنكي، وصانعة الثلج، وخلاط، ومن ثم توريد "مكيفات مركزي حمل 80 طن")، وهذا بموجب العقد المبرم. اتفقا طرفا العقد على أن يكون بدء العمل من تاريخ استلام المدعى عليها الدفعة (الأولى) وحيث قامت موكلته بسداد الدفعة الأولى بتاريخ 2022/03/13م الموافق 1443/08/10هـ، وتم الاتفاق على أن مدة العمل (60) يوم فقط. قامت موكلته بسداد الدفعات الثلاث الأولى المتفق عليها حسب العقد المبرم مع المدعى عليها على النحو التالي: قامت موكلته بسداد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال كاش، ومن ثم قامت بتحويل مبلغ (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ليُصبح إجمالي المبلغ المدفوع (70,000) سبعون ألف ريال، ولدى موكلته سند قبض بالمبلغ الذي دفعته والذي يُمثل الدفعة الأولى. قامت موكلته بسداد مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال حوالة بنكية على حساب السيد (...)، وهو مفوض من قِبل المدعى عليها باستلام المبلغ على حسابه الشخصي، ولدى موكلته سند قبض بالمبلغ الذي دفعته والذي يمثل الدفعة الثانية. قامت موكلته بسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، حوالة بنكية على حساب الشخص المفوض السالف ذكره، ولدى موكلته سند قبض بالمبلغ الذي دفعته ويمثل الدفعة الثالثة. ثم قامت موكلته بإنهاء جميع الأوراق والتراخيص الحكومية حيال هذا المحل حسب المتفق محل العقد. ومع قيام موكلته بجميع ما تم ذُكِره من سداد مبالغ في أوقاتها، وإنهاء جميع الإجراءات النظامية لفتح المحل الخاص بها حسب العقد؛ إلا أنها تفاجأت من تأخر المدعى عليها وعدم التزامها وإنهاء أي مما تم الاتفاق عليه ولا حتى تنفيذه أو تجهيزه، وأن ما قامت به المدعى عليها لم يكن إلا عملاً يسيراً خلافاً لما هو منصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، مما لحق الضرر بموكلته، وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بإنهاء وعمل وتنفيذ اللازم حسب العقد المبرم. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال قيمة العقد المبرم ولإخلالها بمضمونه وعدم تنفيذه. 2- مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. 3- مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال قيمة تكلفة المكيف. 4- مبلغ قدره (950) تسعمائة وخمسون ريال قيمة تكلفة الكاميرات. 5- مبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً قيمة أتعاب الخبير بالقضية المرفوعة ضد المدعى عليها (إثبات حالة) بالرقم (439537174). 6- مبلغ قدره (200) مائتا ريال تعويض عن كل يوم حسب ما هو مقرر بالشرط الجزائي محل العقد. 7- تعويض موكلته عما تكبدته من إيجار للمحل مدة ثلاثة أشهر بواقع (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 2022/03/10م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) لتقديم المشروبات والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- عدد (3) ثلاثة سندات قبض على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة استلام مبالغ من مؤسسة (...) لتقديم المشروبات والممهورة بختم المدعى عليها. 3- حوالة صادرة من حساب مؤسسة المدعية بمصرف (...) إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال. 4- عدد (2) اثنان إيصال تحويل من حساب (...). 5- خطاب بتاريخ 2022/03/27م على مطبوعات المدعى عليها صادر إلى المدعية والمتضمن تفويض (...) لاستلام تحويل مبلغ لحسابه الشخصي وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال والممهور بختم المدعى عليها. 6- عدد (4) أربعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها. 7- إيصال تحويل من حساب (...) إلى الخبير بمبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم أضاف المدعي وكالة بأن سبب استحقاق موكلته لقيمة تكلفة المكيف والكاميرات هو أن موكلته سلمت للمدعى عليها قيمة تكلفة المكيف والكاميرات وفق المحرر في لائحته، ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها بتوريد وتركيب المكيف والكاميرات هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مرفقات لائحة الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل للاطلاع عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16هـ، وملخصها: حضرت فيها المدعية أصالة، كما حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد حصر المدعي وكالة دعواه في طلب استرجاع المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (100,000) مائة ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقيمة المدفوع للخبير في الدعوى السابقة مبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً، ويحتفظ بحقه في تقديم دعوى فيما يتعلق بالمبالغ الأخرى المذكورة في دعواه هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في سند القبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال إضافة إلى سندي قبض على مطبوعات المدعى عليها الأول بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال، والثاني بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال، كما ذكر بأن بينته تتمثل في الحوالة إلى حساب الخبير بمبلغ (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- مبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً قيمة المدفوع للخبير في الدعوى السابقة. 3- مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة الثانية والثالثة رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضورياً، وبما أنها لم تقدم جوابها عن الدعوى رغم استمهالها لذلك في الجلسة الأولى، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال نظير قيمة العقد المبرم ولإخلالها بمضمونه وعدم تنفيذه، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ذلك بيناته المتمثلة في عقد بتاريخ 2022/03/10م المبرم بين طرفي الدعوى بالإضافة إلى سند قبض رقم (0309)، وسند قبض رقم (0404)، وسند قبض رقم (0403)، والسندات المشار إليها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها والمتضمنة إجمالي مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً قيمة أتعاب الخبير بالقضية المرفوعة ضد المدعى عليها (إثبات حالة) بالرقم (439537174)، ولان وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ذلك إيصال تحويل من حساب (...) إلى الخبير بمبلغ قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 100.000 ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 9.660 ريال قيمة أتعاب الخبير في الدعوى المستعجلة الصادر فيها حكم بإثبات الحالة بالصك رقم 4430027008 ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 10.966 ريالا أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.