حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430070384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٤٢٢٤٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430070384
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042243 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430070384 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٣ / ١١/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٦,٤٦٩,٨٠٥) ستة ملايين وأربعمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات، قيمة البضاعة التي وردها المدعي لصالح المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨ / ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للدعوى وطلبوا إثبات الصلح وذكروا بأن هذا الصلح حصل في الجلسة الأولى والذي تضمن التزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: خمسة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألف وسبعة ريـ(٥,٧٢٦,٠٠٧.٧٣)ــالات وثلاثة وسبعون هللة، على أن يكون كل قسط بمبلغ قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على أن تبدأ الأقساط بتاريخ ٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٢م، وتنتهي في ٢٢ / ٩/ ٢٠٢٣م، وأن هذا القسط الأخير قيمته (٢٢٦,٠٠٧.٧٣) مائتان وستة وعشرون ألف وسبعة ريالات وثلاثة وسبعون هللة، على أن يكون هذا الصلح منهي لكل نزاع يخص هذا العقد، واتفق الأطراف أن العقد الموقع بين الطرفين هو عقد واحد ولا يوجد غيره وبهذا الصلح يكون كل طرف لا يطالب الطرف الآخر بأي مبالغ ناتجة عن هذا العقد أو تكاليف أخرى، ثم قرر الأطراف طلبهم بإثبات هذا الصلح وإلزامهم بمضمونه وبناء عليه؛ رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث رغب طرفا الدعوى في إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو الوارد تفصيـله في وقائع الدعوى على أن يكون منهياً للنزاع بينهما، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً؛ لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح بينهما وتجري مضمونه بعد تحققها من رضائهما عليه وتفويضهما بالصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الأطراف بإجراء مضمونه والإلزام بتنفيذه في القضية رقم (٤٤٩٠٤٢٢٤٣) والمقامة من /(...)سجل مدني رقم (...) ضد/شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) , والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.