حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039373/1444
رقم الحكم:4430076590
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039373 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076590 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470039373 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ 5 / 2 / 1444هـ، وردت للمحكمة التجارية لائحة الدعوى الالكترونية المقدمة من (...) ونصها: " إنه بتاريخ (...) الموافق (...) اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل (...) الموافق (...) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (...) الموافق (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)." ثم أحيلت هذه القضية إلى الدائرة 28 في المحكمة التجارية بالرياض وقد حددت جلسة لنظرها وذلك بتاريخ 22 / 2 / 1444هـ المنعقدة بالاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم:(...) وجرى تحضيره في ضبط هذه الجلسة ... وافهمته الدائرة بإرفاق المذكرة عبر الدردشة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: "بعت المحل بتاريخ (...) بموجب مبايعة سجلت في البلدية، ونقلت الرخصة، وجرى نقل الاسم التجاري إلى (...) وجرى نقل الإيجار عبر منصة إيجار إلى المالك الجديد، وجرى أيضا شطب المؤسسة من السجل التجاري بعد ذلك بشهر ونصف، ولدي ورقة مبايعة من البلدية بتاريخ (...)" وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: "السجل التجاري مسجل باسم المدعى عليها حتى تاريخ (...) والفاتورة بختم المدعى عليها آمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقيمة اتعاب المحاماة، علماً أن والمبايعة جرت قبل شطب السجل" ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان وحيث تطالب المدعية بثمن مبيع قدره 22080 اثنان وعشرون ألفاً وثمانون ريالاً قيمة مبيع مناديل تي فور، بموجب الفاتورة المرفق في ملف القضية والتي تتضمن بيع المدعي مناديل (...) ببيع آجل وبما أن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك عملاً بنص المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها أجابت أن المحل والاسم التجاري قد جرى نقله من مالكه إلى مالك آخر وقد تمت المبايعة بتاريخ (...) وأبرز وثيقة المبايعة وقد اطلعت الدائرة على ورقة المبايعة فوجدته ورقة مؤرخة بدون تاريخ واضح على مطبوعات المدعية، برقم (...) قد تضمنت بيع المصنع المناديل بمبلغ وقدره 22080 اثنان وعشرون ألفاً وثمانون ريالاً آجلة مقسطة على أربعة أقساط الأول: (...) بمبلغ 5500 ريال والثاني بتاريخ (...) بمبلغ 5500ريال والثالث بتاريخ (...) بمبلغ 5500ريال والرابع بتاريخ (...) بمبلغ 5580 ريال وباطلاع الدائرة على الفاتورة وجدته قد تضمن أن الالتزام كان أثناء ما كانت المؤسسة تحت ملك المدعى عليها قبل انتقال المؤسسة للمالك الجديد مما يجعل مبلغ المطالبة ثابت في ذمة المدعى عليه ولم يمضي على ثبوت الالتزام أقل من خمس سنوات وبناء على ما نصت عليه المادة 9 من نظام الأسماء التجارية ""... يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري." وبما أن التقييد الرسمي لهذه المبايعة لم تتم إلا بعد تاريخ استحقاق المدعية ثمن المبيع، وبناء على ما قدمته المدعية من فاتورة مختومة من المدعى عليها، ولأن الله أمرنا بالوفاء العقود قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبناء على نص المادة 29/1 من نظام الإثبات " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. " وحيث لم تحرر المدعية التعويض مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (22080) اثنان وعشرون ألفًا وثمانون ريال ورفض ما سواها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبيبنا محمد و آله وصحبه أجمعين.