حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430079601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034450/1444
رقم الحكم:4430079601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034450 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430079601 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٤٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (سماد) عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٢٣,٥٢٢) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبها مصادقة رصيد، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، على مطبوعات المدعية، من المدعية إلى المدعى عليها، على مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع (...)، والمتضمنة بأنّ المبلغ صحيح. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب الحكم لموكلته بمبلغ (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ماتقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث قدّم وكيلة المدعية في سبيل إثبات صحة دعوى موكلته مصادقة رصيد، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، على مطبوعات موكلته، على المبلغ الوارد في المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إلى ممثلها، والمتضمنة كامل مبلغ المطالبة، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣)، وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٥٢٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون ريالا وخمسون هللة. لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.