حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430033633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562789/1443
رقم الحكم:4430033633
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562789 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430033633 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٧٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هــ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أكواب ورقية بثمن إجمالي قدره (٥٤,٣٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً، سدد منه مبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٠٠٠) ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١هــ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠) ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠)ثلاثة آلاف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- تضرر المدعية بسبب هذه القضية في عدم قيام المدعى عليها بالسداد، وبذلك تتحمل الرسوم القضائية وأتعاب التقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٨) عشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب متعدد السنوات صادر من المدعية والمتضمن على اسم العميل (...) والرصيد والبالغ قدره (٢٠,٣٥٨.٥٠) عشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسون هللة من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١مإلى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م. ٢- عدد (٣) فواتير مبيعات محررة على أوراق المدعية والمتضمنة إجمالي الفواتير على مبلغ قدره (١٥,٢٨٨) خمسة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً. ٣- مصادقة على صحة الرصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (٢٣,٣٥٨.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسون هللة مع ملاحظة وجود خصم بقيمة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً لا غير وذلك بسبب زيادة الكمية وغرامة التأخير، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختمها. ٤- فاتورة مبيعات محررة على أوراق المدعية والمتضمنة اسم العميل (...) والمبلغ الصافي وقدره (٣٩,٣٠٦.٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات وخمسة وسبعون هللة برقم (١٩٢٥٥٨) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٧م. ٥- عرض سعر محرر على أوراق المدعية والمتضمن على المواصفات والكمية وسعر الكرتون والمجموع وقدره (٤٦,٤٣١) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وعليه قرر الأطراف أنه لا يوجد مساعي للصلح بين الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: بأن ما ذكروه في دعواهم غير صحيح وأن ما استلمناه غير المطلوب هكذا أجاب، وعليه قدمت وكيلة المدعية مصادقة الرصيد وعليها ختم وتوقيع المدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: ليس لدينا جواب هكذا أجاب، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٨) عشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً والذي يمثل المتبقي من ثمن بيع المدعية أكواب ورقية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ محل المطالبة، كما قدمت مصادقة على صحة الرصيد والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية بالمبلغ محل المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريالاً، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، فقد قدرته الدائرة بمبلغ (٢,٠٣٦) ألفان وستة وثلاثون ريالاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للمنتجات الورقية (...) مبلغًا قدره (٢٠,٣٥٨) عشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للمنتجات الورقية (...) مبلغًا قدره (٢,٠٣٦) ألفان وستة وثلاثون ريالاً وذلك مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. واستنادا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وغير قابل للاستئناف أو التدقيق.