حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430054528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455417/1443
رقم الحكم:4430054528
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455417 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430054528 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٤١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...)(...)(...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين (...)، هوية وطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم: (...)وترخيص المحاماة رقم: (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: سبق لموكليَّ أن سلموا المدعى عليه على دفعات مبالغ مجموعها (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف ريال، بموجب الحوالات التالية: ١ـ مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ١٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٢ـ مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٣ـ مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٤م [مرفق]. ٤ـ مبلغ (٩٥٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٥ـ مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٦ـ مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٧ـ مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ٠٥/ ١١/ ٢٠١٥م [مرفق]. ٨ـ مبلغ (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، بموجب الحوالة المؤرخة في ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٦م [مرفق]. وذلك للتجارة، إلا أن المدعى عليه لم يرد تلك المبالغ، ولم يرد أرباحها من تاريخ استلامها، وحتى هذا التاريخ. وحيث إنه سبق لموكليَّ أن أخطروا المدعى عليه بسداد المبالغ المذكورة مع أرباحها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف ريال، هذه دعواي). وقد أرفق طي لائحته الحوالات الواردة أعلاه. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لعدم حضور المدعى عليه. وفي جلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن صك حصر ورثة مورث المدّعين؟ فقال هو حاضر عندي فأفهمته الدائرة بإرفاقه في الطلبات على القضية، كما طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت التحويلات من واقع كشف حساب المورّث وليس مستندات طلبات التحويل المرفقة بملف القضية، فطلب مهلة لذلك. وفي ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعين أصل كشف الحساب وصك حصر الورثة بناء على طلب الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيين ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المحول للمدعى عليه البالغ قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعين طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ما المضاربة وقدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعين البينة على دعواه والمتمثلة في كشف الحساب، المتمثل في عدد من الحوالات بلغ مجموعها المبلغ محل المطالبة؛ وبما الثابت استلام المال من مورث المدعين بموجب هذه الحوالات، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال، وبما أنّ المدعى عليه تخلف عن الحضور لتقديم البينة على أعماله فضلاً عن خسارة المال، مما يؤكد صدق دعوى المدعي وسلامة رأس المال، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع لورثة (...)الواردين في صك حصر الورثة رقم: (٤٣١٦٨٦٢٤٣) حسب أنصبتهم الشرعية مبلغًا وقدره (٥.٢٨٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث