حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447187824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112343/1443
رقم الحكم:447187824
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112343 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447187824 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٤٧.٢٤٦.١) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية ومنضفات للمدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٧,٢٤٦ ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية ومنظفات للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه سبق أن اتفق مع المدعى عليها على صلح على سداد المبلغ قبل تاريخ المطابقة وطلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات وفي حال تخلفه عن الجواب فستعده الدائرة ناكلا عنه فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعية بالرد على جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام من تاريخ الاستلام وعليه رفعت الجلسة وبعد عدة جلسات وفي جلسة اليوم وبتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر مدير المدعية وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن دعوى الشركة فذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٦,٢٤٦ ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن أدوات بلاستيكية ومنضفات وقدم لذلك خطاب مصادقة الرصيد الصادر بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ المتضمن مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح إلا أن المدعى عليها اتفقت مع مدير المدعية على صلح وهو سداد مبلغ ٥٠٠٠ أسبوعيا من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م على أن تلتزم المدعية بتوريد بضاعة منضفات بقدر الدفعة المدفوعة وقدم لذلك المستند المؤرخ ٢٤/١١/٢٠٢٠م المتضمن في البند ٢ التزام المدعية بالتوريد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن المستند المقدم يخلو من أي ختم أو اعتماد أو ختم من المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب يمين مدير المدعية على عدم الاتفاق على تقسيط المبلغ وأنه لم يفوض (...) بالصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على مدير المدعية أبدى استعداده لأداء اليمين على ذلك بعد تذكيره بعظم أمر اليمين قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من الاتفاق على الصلح بخصوص تقسيط مبلغ المطالبة غير صحيح وأنني لم أفوض (...) بالصلح مع المدعى عليها بخصوص مبلغ المطالبة والله على ما أقول شهيد" هكذا أدها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٦,٢٤٦ ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن أدوات بلاستيكية ومنضفات للمدعى عليها، وقدم لذلك خطاب مصادقة الرصيد الصادر بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣ المتضمن مبلغ المطالبة وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح إلا أن المدعى عليها اتفقت مع مدير المدعية على صلح وهو سداد مبلغ ٥٠٠٠ أسبوعيا من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م على أن تلتزم المدعية بتوريد بضاعة منضفات بقدر الدفعة المدفوعة وقدم لذلك المستند المؤرخ ٢٤/١١/٢٠٢٠م المتضمن في البند ٢ التزام المدعية بالتوريد، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن المستند المقدم يخلو من أي ختم أو اعتماد من المدعية وبما أن وكيل المدعى عليها طلب يمين مدير المدعية على عدم الاتفاق على تقسيط المبلغ وأنه لم يفوض ((...)) بالصلح مع المدعية، وبما أن مدير المدعية أدى اليمين على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، مما تنتهي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وأن هذا الحكم الصادر فيها يعد نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٦,٢٤٦ ستة وأربعون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث