حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430068480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545128/1443
رقم الحكم:4430068480
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545128 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430068480 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بب/١٥هـ على أن تقوم المدعية بتوريد ليات ومواسير بوثلين تم توريد للمدعي عليه بضائع وتكون على فاتورتين أولا فاتورة بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف ريا\٢٠١٥ والفاتورة الثانية بمبلغ (٥٢,٠١٣) اثنان وخمسون الف وثلاثة عشر ريال تاريخ العقد٠٦\١٠\٢٠١٥واجمالي المبلغ المطلوب من قيمة العقد مبلغ وقدره، وأما نشوء الحق في تاريخ ٢٥\١٠\٢٠١٥ولم تقم المدعي عليه بسدادها تم ارسال انذار قانوني له و أيضا تعذر الصلح فيها) لصالح (شركة (...))، على أن أستحق مبلغ قدره (١٠,٠٥١) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال سعودي متى بعد انتهاء القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة السعودية للأسماك بأن تدفع لشركة (...)مبلغا وقدره (٦٧,٠١٣) سبعة وستون الف وثلاثة عشر ريال) وذلك، وعليه يستحق وكيل المدعية أتعابه، وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع أتعاب الترافع لمحامي المدعية وقدره (١٠,٠٥١) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألت الدائرة عن تحرير الدعوى عن وجه استحقاقه للمبلغ فأجاب بأن موكلته المدعية شركة الوسائل لم تدفع له أتعاب ترافعه، وقام برفع هذه القضية ل، ثم أجاب المدعى عليه وكالة بأن المدعى عليها ليس لها علاقة بالعلاقة بين وكيل المدعية والمدعية. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع أتعاب الترافع لمحامي المدعية وقدره (١٠,٠٥١) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعية أولًا يتبين معها أنها غير محررة على الوجه الكافي الذي يوصل للحكم بالمطالبة، وثانيًا يتبين معه عدم الاستحقاق حيث أن وكيل المدعية قام بقيد هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها أن تدفع له أتعاب ترافعه كون المدعية لم تدفع له، وذلك لا وجه له هنا حيث أنه كان من المفترض عليه الرجوع على المدعية موكلته لا على المدعى عليه لأن التعاقد مع موكلته كما أن المدعية لم تغرم هذا ا والتي قامت بتوكليه المدعية لم يستلم هذا المبلغ حتى يمكن تصحيح الدعوى بطلبها المبلغ التي غرمته لإلجاء المدعى عليها لها لتوكيل من ينوب عنها ب�، ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام، مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشر� "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغا" وحيث شاب صحيفه الدعوى ما يعيب مستلزمات قبولها، حيث إن الدعوى غير تعتبر غير متوجهة لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)