حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420985/1443
رقم الحكم:4430074408
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074408 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلائحة دعوى عن المدعية: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ضد المدعى عليه شركة (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة المجمع الخاص بموكلتي، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٠,٨٤١,٧٩٤) مائة وتسعون مليونًا وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٨,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (أخطاء في تنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، مما تسبب بـ(بتحمل تكاليف الأخطاء وسوء التنفيذ حسب تقرير الخبير المعد بحضور المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أخطاء المدعى عليها الجسيمة في تنفيذ العقد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٨٩٠,٠٨٥.٨) خمسة وسبعون مليونًا وثمان مئة وتسعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وثمانية هلله، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعاوى المتعددة بين المدعية والمدعى عليها في المحكمة هل هي في ذات الموضوع أجاب بقوله نعم هي في ذات الموضوع وأطلب جمعها في دعوى واحدة هكذا أجاب، وللتحقق والتأكد من ما ذكره المدعي وكالة من وجود دعاوى متفرقة وهي في ذات الموضوع رفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية خطاب وجدول تاريخ قيد الدعاوى بين الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وذكر الطرفان أنه جرى ندب خبير لفحص جميع أعمال المشروع في الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثانية عشر في هذه المحكمة وطلب الطرفان إحالة هذه القضية إلى الدائرة الثانية عشر وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة تمهيدا لإحالتها إلى الدائرة الثانية عشر، وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ ورد الى الدائرة مذكرة رد من وكيل المدعى عليها ذكر فيها ١- عدم صحة قرار سحب الاعمال شكلاً، ٢- عدم صحة الاستناد على وجود الأخطاء في التنفيذ في سحب الاعمال، ٣- عدم صحة الاستناد على التأخير في سحب الاعمال، وفي غرامة التأخير وتكاليف الاشراف الناتجة عنه، وطالب بندب خبير للكشف عن المتسبب الفعلي بتأخر انتهاء المشروع عن وقته المتفق عليه في العقد ، وفي تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ثم قرر المدعي وكالة بأنه قيد لدى الدائرة القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامة من المدعى عليها ضد موكلته وقد ورد في تلك القضية في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافة المعاملات المادية بين طرفي الدعوى (المُدعي والمُدعى عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنية (المدة الزمنية لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد على أن يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف على الأخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لأن الأمور المادية وكذلك الزمنية (مُدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً منذ بداية الأعمال وحتى تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وأنه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) حيث إن ذات النزاع منظور في تلك القضية الماثلة أمام الدائرة المشار لها سلفًا هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه، وتشير الدائرة إلى أنه أحيلت للدائرة هذه القضية رقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) بموجب طلب الإحالة رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٩) والذي جرى قبوله من فضيلة رئيس المحكمة. وعليه فقد قررت الدائرة الانتهاء إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعي وكالة انتهى إلى طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وأسند طلبه إلى أنه قيد لدى الدائرة القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) والمقامة من المدعى عليها ضد موكلته وقد ورد في تلك القضية في تقرير الخبير ما نصه (نوصي بدمج كافة المعاملات المادية بين طرفي الدعوى (المُدعي والمُدعى عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنية (المدة الزمنية لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد على أن يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف على الأخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لأن الأمور المادية وكذلك الزمنية (مُدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو (...)) مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً منذ بداية الأعمال وحتى تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل) وأنه يقرر طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥) حيث إن ذات النزاع منظور في تلك القضية الماثلة أمام الدائرة المشار لها سلفًا، ولأن المدعى عليه وكالة صادق عليه، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف هذه القضية تبين أنها أحيلت للدائرة بموجب طلب الإحالة رقم (٤٣٣٩٢٥٠٨٩) والذي جرى قبوله من فضيلة رئيس المحكمة، كما تبين بعد الاطلاع على ملف القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيدة لدى الدائرة والمقامة من المدعى عليها ضد المدعية أنه ورد في محضر الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ما نصه ثم قرر طرفا الدعوى أنهما يطلبان ضم طلباتهم في تلك الدعاوى إلى هذه القضية الماثلة أمام الدائرة ؛ ولأنه استقر عمل القضاء التجاري على ضم مثل هذه القضايا لعدم تعارض الأحكام لاتحاد الأطراف والعقد والمشروع، ويعضد ذلك إحالة فضيلة رئيس المحكمة هذه القضية للدائرة، ولأنه لا يمكن ضم الدعاوى إلكترونيًا في نظام تقاضي، وحيث قرر الأطراف في القضية رقم (٤٣٩١٢٥١٧٤) المقيدة لدى الدائرة ضم طلباتهم فيها، عليه فقد قررت الدائرة الانتهاء إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٢٠٩٨٥). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث