حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447283/1443
رقم الحكم:4430047109
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447283 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047109 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٢٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كرين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٤٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، سدد منه (١٠٨,٧٨٠) مائة وثمانية ألاف وسبعمائة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتي بيع جزئية).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد مما أدى إلى (رفع الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٢٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائله بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي فاتورتي البيع وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنها تقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤٦٦٢٠) ستة وأربعون ألف و ستمائة وعشرون ريال ولا تقر بصحة استحقاقها لمبلغ أتعاب المحاماة لعدم وجود المماطلة ونطلب من المدعية تخفيض مبلغ المطالبة صلحا إن امكن هكذا أجاب فعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ الذي اقرت به ونحصر دعوى موكلتنا في المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي أقرت به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تحصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٦٦٢٠) ستة وأربعون ألف و ستمائة وعشرون ريال ، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: فاتورتي البيع؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما تدعي به وكيلة المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٦٢٠) ستة وأربعون ألف و ستمائة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث