حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439546920/1443
رقم الحكم:4430076253
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546920 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076253 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439546920 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيه: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 29/ 01/ 1443هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورق وابتداء التعامل بتاريخ 27/ 09/ 1441هـ الموافق 01/ 06/ 2019م بثمن إجمالي قدره (105,200.65) مائة وخمسة آلاف ومائتان ريال وخمسة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق) وقدم مستندا لدعواه مصادقة رصيد تضمنت إقرارا بمبلغ المديونية وذيلت بختم منسوب للمدعى عليها، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 25/ 12/ 1443هـ حضر فيها وكيل المدعية بموعد هذه الجلسة، واستناداً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر الدعوى، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أن لديه تحريراً للدعوى أضاف فيه طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ويرغب في تقديمه، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة تحرير الدعوى مرفقاً معه جميع مستنداته على الدعوى وتقرير المصالحة، وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته قرر أنه يحصر دعوى موكلته بمبلغ المطالبة الوارد في صحيفة دعواه والبالغ قدره (105.200,65) مائة وخمسة آلاف ومائتان ريال وخمس وستون هللة، ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قدره (105.200,65) مائة وخمسة آلاف ومائتا ريال وخمس وستون هللة يمثل قيمة توريد ورق للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية مضمنة مصادقة المدعى عليها على صحة رصيد حسابها المدين مع المدعية بمبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى بها في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/الشركة (...) المحدودة (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (105.200,65) مائة وخمسة آلاف ومائتا ريال وخمس وستون هللة، والله الموفق.