حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470021619/1444
رقم الحكم:4430045854
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021619 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045854 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢١٦١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٧,١٧٨.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٧,١٧٨.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي) وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق استناداً لمطابقة الرصيد تاريخه ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م على ورق المدعية مختوم من المدعى عليها موقع من الطرفين مصادقة رصيد بمبلغ (١٦٧,١٧٨.٢٦) ريال/هللة. وقدم عدد (٥) أوامر شراء بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م بمجموع إجمالي وقدره (٢١١,٩٦٢.٧٢) ريال/هللة على ورق المدعى عليها. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن الأعمال هي توريد أسلاك نحاس وملحقاتها كم هو مبين في الفواتير، وأن بينة موكلته هي مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (أسلاك نحاس وملحقاتها)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٧,١٧٨) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال وبالله التوفيق.