حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430053860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018577/1444
رقم الحكم:4430053860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018577 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430053860 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥٧٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد فواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦٩٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد فواكهة وكتابة فواتير بمبالغ الشراء التى تمت عن طريق مؤسستها ويتم دفع المبلغ بالاجل وحين مطالبتها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير والخطاب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٦٩٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٤٢٩٤٧٢٤ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥٧٧ للجلسة المحددة في يوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ٩:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٢٣i٢k٢" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن استعداد موكله لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، ثم حضر مالك المؤسسة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية :" أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي مؤسسة (...) قامت بتسليم فواكه لممثل مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) ونشأ عن هذا التسليم في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ( ٤٩,٦٩٧) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريالا سعودي، لم يسدد منها شيء حتى تاريخ هذا اليوم، ولم نبرئها منه، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي مؤسسة (...) قامت بتسليم فواكه لممثل مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) ونشأ عن هذا التسليم في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ( ٤٩,٦٩٧) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء حتى تاريخ هذا اليوم، ولم نبرئها منه، والله العظيم" واكتفى ووكيله بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٩,٦٩٧) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لقاء توريد فواكه للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها وموجه إلى المدعية تضمن الرغبة في شراء وتوريد فواكه من المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وفواتير صادرة على مطبوعات المدعية متضمنة المواد وقيمتها محل التوريد، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم جوابها على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن ما قدمته المدعية من مستندات لوحدها لا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة إلا أنها مع نكول المدعى عليها عن الجواب قوي جانبها ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير المدعية استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان مالك المؤسسة أدى اليمين المتممة لإثبات دعواه وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قره (٤٩,٦٩٧) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث