حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439508477/1443
رقم الحكم:4430060269
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508477 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060269 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439508477 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/08/22ه الموافق 2019/04/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها معدات بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1440/08/22ه الموافق 2019/04/27م بثمن إجمالي قدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1440/11/19ه الموافق 2019/07/22م بمبلغ قدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/22ه الموافق 2019/04/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 27/04/2019م حتى تاريخ 22/07/2017م بمبلغ قدره (509,890.56) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة مسبقا فجرى سؤاله عن البينة فقال هي البينة مصادقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة فسألته الدائرة عنه حيث إنه غير مرفق مع الدعوى وإنما يوجد كشف حساب فقط فقال إنه يطلب المهلة لإرفاقه في النظام. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أشار لإرفاق مطابقة رصيد موقعة ومترجمة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب مستنداً في ذلك على مصادقة الرصيد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعود ذلك نِكُولَا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.