حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430039650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472661/1444
رقم الحكم:4430039650
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430039650 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٦٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعية المالك الأصلي للعلامات التجارية والمدعى عليها المقلدة والمستخدمة للعلامات التجارية محل الدعوى)، ومبررات الطلب (-أن موكلتي المدعية قد صدر لمصلحتها ثلاثة أحكام نهائية لدى المحكمة (...)بتاريخ والمصدقة من وزارة الخارجية (...)والسفارة السعودية في مدينة (...)- (...)ووزارة الخارجية ووزارة العدل في السعودية، والأحكام النهائية تنص على إبطال حق الحماية وإلغاء وشطب العلامات التجارية المملوكة من قبل المدعى عليها وهذه الأحكام تتصف بالقطعية. -وحيث أن المدعى عليها تملك (١١) علامة تجارية بموجب شهادات تسجيل العلامات التجارية وحيث أننا في طور تنفيذ هذه الأحكام بموجب الدعاوى المقدمة من قبلنا لدى المحاكم الإدارية، وحيث أن حق المدعى عليها في ملكية علاماتها التجارية هو حق غير ثابت ومتنازع فيه، وبهذا نبين لفضيلتكم استحقاقية موكلتي للطلب محل الدعوى. -نتيجة لكون العلامات التجارية محل النزاع مازالت تحت يد وملكية المدعى عليها، استفادت المدعي عليها من ذلك بالتعاقد من الباطن مع أطراف أخرى للترخيص باستخدام علاماتها وبيع المنتجات الحاملة للعلامات وتوزيعها بشكل لا يمكن حصره مما تسبب في وقوع أضرار على موكلتي لا يمكن تتبعها وتداركها. (مرفق لائحة دعوى) أما مبررات حالة الاستعجال: (الخسائر والأضرار التي تكبدتها موكلتي تجاه المدعى عليها نتيجة استخدامها وتوزيعها وبيعها للمنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة ومشابهة لعلامات موكلتي والتي تعتبر وبموجب القانون المالك الأصلي والفعلي لهذه العلامات التعرض لوكلاء موكلتي المدعية، برفع قضايا ضدهم وبالحجز على بضائعهم ومنتجاتهم وغيرها من أضرار جسيمة مما شق على موكلتي التحرز منها. التسبب بخسائر مادية فادحة تجاوزت مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي تجاه موكلتي المدعية وذلك نتيجة حجز الجمارك السعودية على حاويات موكلتي المصنع الأصلي للمنتجات الحاملة للعلامات التجارية بحجة تقليد علامات المدعى عليها التجارية وتلف هذه البضائع المحجوزة. (مرفق لائحة دعوى)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب" وطلب وكيل المدعية منع المدعى عليها من التصرف في علاماتها التجارية عدد (١١) علامة وإيقاع الحجز التحفظي عليها. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضرت وكيلة المدعية (...)، ولم تحضر المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليها وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها ذكرت بأنها تطلب الحجز التحفظي على العلامات التالية المملوكة للمدعى عليها وهي: ١- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٢- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٣- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٤- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٥- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٦- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٧- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٨- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ٩- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ١٠- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) ١١- العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وذكرت بأن لديها دعاوى منظورة لدى هذه الدائرة بشأن هذه العلامات بطلب شطبها وأرقام الدعاوى هي (٤٣٩٤٩٥٢٥٧ -٤٣٩٤٩٥٢٥٦ -٤٣٩٤٩٥٢٥٩ -٤٣٩٤٤٢٧٧٣ -٤٣٩٤٤٣٠٢٧ -٤٣٩٤٤٢٧٦٠ -٤٣٩٤٤٣١٣١ -٤٣٩٤٤٣٢٧٧ -٤٣٩٤٤٣٢٧٦ -٤٣٩٤٤٣٢٠٥ -٤٣٩٤٤٣٠٢٤) وبسؤالها عن المستند النظامي لطلب الحجز التحفظي لهذه العلامات ذكرت بأن لدى موكلتها أحكام أجنبية صادرة بشطبها وإيقاف العمل بها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى الحجز التحفظي على العلامات المملوكة للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث الموضوع، وبما أن وكيلة المدعة تطلب الحجز التحفظي على علامات المدعى عليها بصفة مستعجلة، وبما أنه لم يظهر للدائرة المبررات التي استندت عليها المدعية للحجز التحفظي على علامات المدعى عليها علاوة على قدم تسجيل العلامات المطلوب الحجز عليها حيث إن بعضها تجاوز تسجيله (٣٠) عاماً، لما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث