حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444813/1444
رقم الحكم:4430032973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032973 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في يقوم بعمل أسفلت في المشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) مئتان وسبعة مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨٩٦٧٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣/١١/٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) والذي ذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها فطلبت منه الدائرة ابراز هويته للتأكد من شخصيته فذكر أن هويته غير متوفرة لديه فأفهمته الدائرة بإحضار ما يثبت هويته في الجلسة القادمة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى خلال ٧ ايام من تاريخه وارفاقها بالنظام ثم على المدعى عليها الإجابة عنها خلال مدة أقصاها ١٠ ايام التالية فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم لائحة محررة عبر الدردشة تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بأعمال الأسفلت في موقع القحمة S٠١ بمنطقة عسير للمدعى عليه ومدة تنفيذ العقد ٣٠٠ ثلاثمائة يوم حسب ما ورد في البند ١٣ بثمن إجمالي للمتر المربع تسعة وستون ريال سعودي وقد ورد في البند سابعا أنه عند حدوث أي تأخير في بدأ أعمال الأسفلت بسبب الطرف الأول ( المدعى عليه ) أو بسبب المقاول الأساسي للمشروع فيجب محاسبة الطرف الثاني عن الأعمال الترابية المنفذة بمعرفته بسعر ٥٠% من قيمة تنفيذ المتر المربع لجميع الاعمال شاملة السلفتة وبناء على البند التاسع الذي ذكر فيه ان السداد للطرف الثاني يتم بعد تحصيل الطرف الأول لقيمة الفاتورة من المقاول الرئيس وقد استلم قيمة الفواتير إضافة الى انه تم رفع المستخلصات المرفقة للمدعى عليه وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) مئتان وسبعة مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي. ) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعون ريالا، باقي ثمن أعمال مقاولة. ولما تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". ولما قدم وكيل المدعية سنداً لدعواه عقد مقاولة موقع ومختوم من طرفي الدعوى، كما قدم ثلاثة مستخلصات بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال التجارية سجل تجاري رقم : ( ... ) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم : ( ... ) مبلغاً وقدرة (١.٥٨٩.٦٧٠.١٣) مليون و خمسمائة و تسعة و ثمانون الف و ستمائة وسبعون ريال و ثلاثة عشر هلله و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث