حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432959/1443
رقم الحكم:4430019758
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432959 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019758 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432959 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بعقد من الباطن على القيام بتقديم خدمات وأعمال الإنشاءات وخدمات التفتيش الخاص بمشروع المدعى عليها، فقام المدعي بعمله وإصدار عدة فواتير مستحقة السداد مقابل الأعمال المنجزة في شهر نوفمبر و ديسمبر لعام 2015، وشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل لعام 2016م، بمبلغ إجمالي قدره (853,860) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، وأقرت المدعى عليها بذلك بموجب التوقيع على خطابها المرفق إلا أنها قامت بالمماطلة بعدم السداد حتى الآن. وطالب: 1- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (853,860) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً. 2- وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سندً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسوية الحقوق لمدة 6 أشهر ممهورة بالدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/02/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها ولم تنب عنها وكيلاً؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (853,860) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (853,860) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال المحررة على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) بتاريخ 3 / 9 / 1437هـ، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومذيلة بتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (853,860) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.