حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430066397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450066/1443
رقم الحكم:4430066397
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450066 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430066397 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٠٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن موكلته باعت على المدعى عليه بضاعة مناديل مختلفة الأحجام والأنواع (مناديل (...) مفرد الكمية (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف مناديل (...) مزدوج الكمية (٢,٠٠٠) ألفان، بموجب طلب شراء وعرض سعر، وعقد عليه طلب استلام البضاعة، وتعهد بالسداد وتبقى لموكلته بذمة المدعى عليه مبلغ(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وأربع وعشرون هللة، وبمطالبته رفض التجاوب. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ على أوراق المدعى عليه. ٢- سندات استلام بضاعة صادرة من المدعى عليه، والممهور بختم المدعى عليه. ٣- طلب فتح حساب عميل بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. ٤- كشف حساب على اوراق المدعية بمبلغ(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة. ٥- خطاب إعتذار والتزام بالسداد صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ، وملخصها: قدم تحرير دعوى موكلته جرى إثباته بعاليه، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وأربع وعشرون هللة، وأرفق كشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة، أفاد أن ليس لديه إضافة، ولحاجة الدعوى للدراسة، جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بموجب خطاب التعهد بالسداد والسند لأمر وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وأربع وعشرون هللة. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات الدعوى بينة موكلته المتمثلة في طلب فتح الحساب، وسندات استلام البضائع المختومة من المدعى عليه، كم قدم خطاب التعهد بالسداد الصادر من المدعى عليه والمختوم منه، والسند لأمر، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسات رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(١٥٢,٥٨١.٢٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث