حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439242154/1443
رقم الحكم:4430045727
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242154 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045727 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439242154 لعام 1443 ه المدعي: شركة الخط الذكي للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة أوراق البردي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (أدوات مكتبية) عن طريق الجو، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/10/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته احالت إلى صحيفتها، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن نشاط موكلته فذكر بأن نشاط الشركة في الشحن والتخليص الجمركي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال،بناء على أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أعمال الشحن والتخليص الجمركي كما جاء في الوقائع وبناء على ما تقدم، وحيث أن نشاط المدعية لا تكتسب به صفة التاجر بناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 3392 وتاريخ 12 / 2 / 1439 بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائرة التجارية،بأن الشركة لاتكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات إذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدمية كخدمات التخليص الجمركي، وأما من جهة المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب لا تبلغ قيمته ما ورد في اللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.