حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430220333
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040765/1444
رقم الحكم:4430220333
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220333 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أبراج إنارة لمدة (١٣) شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٩،١٨٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بكامل الأجرة بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ. وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م، ومازال العقد مستمرًا، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م. ٢- أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩،١٨٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، عن الفترة من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥،٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. هذه دعواي وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير وكشف حساب وطلب شراء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدره تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا، عن الفترة من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب وطلب الشراء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. كما تقرر الدائرة تحميل المدعى عليها أتعاب التقاضي بمبلغ (٥٥٠٠) ريال؛ تعويضًا للمدعي عن الضرر الذي لحقه جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٥٩.١٨٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430220333 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أبراج إنارة لمدة (١٣) شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٩،١٨٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بكامل الأجرة بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ. وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م، ومازال العقد مستمرًا، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م. ٢- أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩،١٨٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، عن الفترة من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥،٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي:أولًا: مبلغًا قدره (٥٩.١٨٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع.، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ٢ /٣ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: مخالفة الحكم المستأنف لأحكام النظام إذ خالف الحكم المستأنف نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات التي قضت بأن: " إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً "، ولم يثبت إعلانها بالدعوى من الأساس – فالمعمول به ذكر رقم مهمة التبليغ التي تبلغ بها المدعى عليه لإثبات تبلغه بالدعوى وكذلك نوع التبليغ ونتيجة التبليغ، وفي حال عدم حضورها وجب أن يتم تبليغها للمرة الثانية كطلب النظام، مما رتب على ذلك إخلال بحق في الدفاع في الدعوى، وكان الأفضل أن توجه الدائرة بتأجيل الجلسة لعدم حضور المدعي عليها ويتم إعادة إعلانها بموعد الجلسة للمرة الثانية ضماناً لعدم وجود أي اخلال بحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها وتقديم أوجه دفاعها ودفوعها في الدعوى، ولو سلمنا جدلاً بصحة مهمة التبليغ،أيضا القصور في تسبيب الحكم المستأنف: المستأنف على الحكم المستأنف اقتضابه في التسبيب حيث لم يبين الحكم المستأنف نتيجة مهمة ابلاغ المدعى عليها بموعد حضور الجلسة، ولم يتحقق من وصول رابط الجلسة اليها، كذلك كان يتوجب ذكر رقم مهمة التبليغ وطريقة التبليغ – مبلغ لشخصه – ونتيجة التبليغ – تم التبليغ أو لم يتم - كما هو متعارف عليه في مثل هذه الأمور، بل لم يتم سؤال المدعية عن وجود عقد بين الطرفين محدد فيه شروط ومدة التعاقد وكافة التفاصيل، والبينة على عدم سداد المدعى عليها للمبالغ المدعى بها ؛ بل إن دعوى المدعية متناقضة حيث ذكر وكيلها في صحيفة دعواه أن بتاريخ ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۹ م اتفاق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أبراج (...)، ثم عاد وقرر أن المدعى عليها استلمت العين بتاريخ ۰۱ / ۱۰ / ۲۰۱۹ م والتناقض دليل الفساد، وعدم بيان ما سبق بعد قصوراً في تسبيب الحكم المستأنف يوجب نقض الحكم. بالإضافة إلى مخالفة الحكم المستأنف لتقريرات محكمة التمييز، ومخالفته لمبادئ وأصول التقاضي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢-٢-١٤٤٤ القاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٥٩.١٨٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا.ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.