حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325415/1443
رقم الحكم:4430031175
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325415 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031175 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٤١٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لاعمال الديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أن موكلي شريك بشركة (...) لأعمال الديكور ، ويمتلك عدد خمسون حصة من حصص الشركة البالغة مائة حصة ، وحيث إن المدعى عليه مدير عام الشركة وامتنع عن صرف حصة موكلي من الأرباح ومن المعلوم نظاماً بأن مدير الشركة ملزم بقيامه بتوزيع الأرباح بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها من قبله إلا أن المدعى عليه حرم موكلي من أرباح الشركة ولم يسلم موكلي نصيبه من الأرباح من يوم تأسيس الشركة وحتى الان هو ما يُعد مخالفة صارخة للفقرة (١) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) كما خالف الفقرة (ب) من المادة (١٥) من عقد تأسيس الشركة الأرباح والخسائر والتي نصت على أنه بوجوب توزيع الباقي من الأرباح على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال) .ثانياً: سبق وأن قام موكلي برفع دعوى ضد المدعى عليه لإلزامه بتسليم موكلي ميزانيات الشركة وقد صدر حكم بإلزامه بذلك وسَّلم لموكلي ثلاث ميزانيات (ميزانية عام ٢٠١٤م ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦) . وبالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٤ م نجد أن الشركة حققت صافي أرباح مبلغ وقدره (٧١,٩٧٦) واحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً يستحق موكلي نصفها مبلغ وقدره (٣٥,٩٨٨) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً (مرفق رقم (١) صورة ميزانية عام ٢٠١٤ م) . وبالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٥ م نجد أن الشركة حققت صافي أرباح مبلغ وقدره (٣١٤,١٩٩) ثلاثمائة وأربعة عشر الف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً حصة موكلي منها مبلغ وقدره (٥/ ١٥٧,٠٩٩) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وتسعون ريال وخمس هللات . (مرفق رقم (٢) صورة ميزانية عام ٢٠١٥ م) ثالثاً: بالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٦ م والتي تم استلامها بموجب حكم قضائي والمشار إليه أعلاه وبعرض هذه الميزانية على (شركة (...) المحدودة ، للاستشارات والتطوير) (مرفق رقم ٣ صورة تقرير الشركة) (وكذلك على (مكتب المحاسب القانوني (...)، محاسبون قانونيون ومستشارون) (مرفق رقم (٤) صورة تقرير مكتب المحاسب القانوني) أكدوا مجتمعين على قيام المدعى عليه بالتلاعب بالقوائم المالية لعام ٢٠١٦ م والتي قام المدعى عليه بتسليمها لموكلي بموجب حكم قضائي والأدلة على ذلك تتمثل في الآتي: ١- القوائم المالية لعام ٢٠١٦ ، تم إصدارها من قبل مكتب (...) – محاسبون قانونيون – ترخيص رقم (...) وقد قام المحاسب القانوني بالامتناع عن إبداء الرأي ، نظرا لتحفظه وعدم تحققه من صحة عناصر القوائم المالية (أي عدم التأكد من صحة الأرقام والبيانات المقدمة إليه من الشركة) ، كما أشار أيضا إلى عدم استطاعته التحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية. وذلك نظرا لعدم تحقق المحاسب القانوني من صحة البيانات ، لا سيما أن هذه القوائم المالية المشار إليها جاءت بخسائر غير منطقية ، وهذه الخسائر تفوق أرباح الأعوام السابقة لها ، و هناك تلاعب في التكاليف والمصروفات وإظهارها بشكل مبالغ فيه جدا لتحقيق خسائر تظهر نتيجة النشاط للثلاثة أعوام خسارة مطلقة. ٢- من خلال تحليل عناصر المركز المالي ظهر بوضوح التأثير السلبي لعام ٢٠١٦ على وضع الشركة (وكأنه تأثير متعمد لإظهار تحول الشركة من مكسب متصاعد لخسائر في ٢٠١٦ حولت الربح إلى خسارة . " لا سيما أن القوائم المالية لعام ٢٠١٦ غير محققة ويمكن التلاعب فيها "). ٣- تأثير التلاعب في تكلفة الإيرادات على مجمل الربح . ٤- عدم معقولية نسبة تمثيل بعض المصروفات إلى إجمالي المصروفات من ناحية وإلى إيراد العمليات المستمرة من النشاط قياساً على ذات المعدلات بنشاط المقاولات . ٥- عدم معقولية المصروفات الإدارية حيث تمثل ٣١,٣ % من إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٣م مقارنة بالنسب المتعارف عليها بنشاط المقاولات والتي تتراوح ما بين ١٠% إلى ١٢% . ٦- عدم معقولية قيمة جميع عناصر تكلفة الإيرادات خلال عام ٢٠١٦م والتي بلغت إجماليها ١,٤٠٢,٢٩٩ ريال سعودي مقارنة بمثيلاتها خلال عام ٢٠١٥م والتي بلغت إجماليها ٢,٠٢٧,٩١٠ ريال على الرغم من كون إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٥م تمثل ١٧٠,٧٢% من إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٦م . ٧- عدم معقولية قيمة بند الرواتب والأجور وما في حكمها من المصروفات الإدارية خلال عام ٢٠١٦م والذي بلغ إجمالية ٢٠١,٠٠٠ ريال سعودي ٢٦ ضعف مثيله خلال عام ٢٠١٥م والذي بلغ إجماليه ١٢,٠٠٠ ريال على الرغم من كون إجمالي مصروفات التأمينات الاجتماعية – الإدارية – خلال عام ٢٠١٥م ضعف نظيره خلال عام ٢٠١٦ م . واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد التأسيس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاب في أداء عملهم ، وكل شرط يقضى بغير ذلك يعد كأن لم يكن، فقد خالف المدعى عليه نظام الشركات وكذلك عقد التأسيس وذلك بقيامه بالتلاعب بالقوائم المالية للشركة مما ألحق الضرر بموكلي وذلك بسبب حرمانه من الأرباح التي أخفاها المدعى عليه بهذا التلاعب وبالتالي يستوجب تعويض موكلي عن هذا الضرر . رابعاً: قيام المدعى عليه بصرف مبالغ من حساب الشركة لصالح أقاربه حيث قام بتحرير الشيكات التالية والتي لا نعرف مصير هذه المبالغ حتى الآن وذلك لإخفائه هذه الشيكات وعدم ظهورها في حسابات الشركة وهي كالتالي: ١- شيك رقـــــــــــــم (١٦٤) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م بمبلــــــــــــــغ وقـــدره (٢٠,٠٠٠) ريال مسحــــــــــوب على بنـــــــك (...) لصــــالح / (...) وهي اخت المدعى عليه . ٢- شيك رقم (١٥٦) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب على بنك (...) . ٣- شيك رقم (٣٧) بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال مسحوب على بنك (...) . ٤- شيك رقم (٤٢) بتاريخ ٠٤/١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٠,٥٥٥) ريال مسحوب على بنك (...) . خامساً: مخالفة المدعى عليه للفقرة (١) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) وتمثلت هذه المخالفة في عدم إصدار ميزانيات للشركة أعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) ..)؛ انتهى فيها إلى طلب: ا- الزام المدعى عليه بتسليم موكلي حصته في أرباح الشركة أعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال . ٢- الزام المدعى عليه برد المبالغ التي قام بسحبها من حساب الشركة وقدرها (٢٧٢,٥٥٥) مائتان واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسليم موكلي حصته منها وقدرها (١٣٦,٢٧٧) مائة وستة وثلاثون ألف ومائتين وسبعة وسبعون ريال . ٣- تعويض موكلي عن جميع الخسائر التي لحقت به من جراء تلاعب المدعى عليه بالقوائم المالية للشركة . ٤- الزام المدعى عليه بإصدار ميزانيات للشركة عن أعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) . ٥- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، و بسؤاله عن ما يحصر به دعوى موكله أجاب (احصر الدعوى في المطالبة بالزام المدعى عليها بتسليم موكلي حصته في أرباح الشركة أعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال .) وبسؤاله عن بينته أجاب أنها ميزانيات معتمدة للأعوام محل الدعوى الصادرة من المدعى عليها وانه تعذر عليه تقديمها عن طريق النظام وعليه افهمته الدائرة تقديم ما لديه خلال ٥ أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٣وفيها: حضر وكيل المدعي والمشار إلى بيانته أعلاه ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثّلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها ،وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير طلبه أرفق مذكرة عن طريق المحادثة الجانبية وهذا نصها " الموضوع/ تحرير دعوى حيث أن موكلي شريك بشركة (...) لأعمال الديكور ، ويمتلك عدد خمسون حصة من حصص الشركة البالغة مائة حصة ، وحيث إن المدعى عليه مدير عام الشركة وامتنع عن صرف حصة موكلي من الأرباح ومن المعلوم نظاماً بأن مدير الشركة ملزم بقيامه بتوزيع الأرباح بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها من قبله إلا أن المدعى عليه حرم موكلي من أرباح الشركة ولم يسلم موكلي نصيبه من الأرباح من يوم تأسيس الشركة وحتى الان هو ما يُعد مخالفة صارخة للفقرة (١) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) كما خالف الفقرة (ب) من المادة (١٥) من عقد تأسيس الشركة الأرباح والخسائر والتي نصت على أنه بوجوب توزيع الباقي من الأرباح على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال) . ثانياً: سبق وأن قام موكلي برفع دعوى ضد المدعى عليه لإلزامه بتسليم موكلي ميزانيات الشركة وقد صدر حكم بإلزامه بذلك وسَّلم لموكلي ثلاث ميزانيات (ميزانية عام ٢٠١٤م ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦) . وبالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٤ م نجد أن الشركة حققت صافي أرباح مبلغ وقدره (٧١,٩٧٦) واحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً يستحق موكلي نصفها مبلغ وقدره (٣٥,٩٨٨) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً (مرفق رقم (١) صورة ميزانية عام ٢٠١٤ م) . وبالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٥ م نجد أن الشركة حققت صافي أرباح مبلغ وقدره (٣١٤,١٩٩) ثلاثمائة وأربعة عشر الف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً حصة موكلي منها مبلغ وقدره (٥/ ١٥٧,٠٩٩) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وتسعون ريال وخمس هللات . (مرفق رقم (٢) صورة ميزانية عام ٢٠١٥ م) ثالثاً: بالاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٦ م والتي تم استلامها بموجب حكم قضائي والمشار إليه أعلاه وبعرض هذه الميزانية على (شركة (...) المحدودة ، للاستشارات والتطوير) (مرفق رقم ٣ صورة تقرير الشركة) (وكذلك على (مكتب المحاسب القانوني (...) ، محاسبون قانونيون ومستشارون) (مرفق رقم (٤) صورة تقرير مكتب المحاسب القانوني) أكدوا مجتمعين على قيام المدعى عليه بالتلاعب بالقوائم المالية لعام ٢٠١٦ م والتي قام المدعى عليه بتسليمها لموكلي بموجب حكم قضائي والأدلة على ذلك تتمثل في الآتي: ١- القوائم المالية لعام ٢٠١٦ ، تم إصدارها من قبل مكتب (...) – محاسبون قانونيون – ترخيص رقم (...) وقد قام المحاسب القانوني بالامتناع عن إبداء الرأي ، نظرا لتحفظه وعدم تحققه من صحة عناصر القوائم المالية (أي عدم التأكد من صحة الأرقام والبيانات المقدمة إليه من الشركة) ، كما أشار أيضا إلى عدم استطاعته التحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية. وذلك نظرا لعدم تحقق المحاسب القانوي من صحة البيانات ، لا سيما أن هذه القوائم المالية المشار إليها جاءت بخسائر غير منطقية ، وهذه الخسائر تفوق أرباح الأعوام السابقة لها ، و هناك تلاعب في التكاليف والمصروفات وإظهارها بشكل مبالغ فيه جدا لتحقيق خسائر تظهر نتيجة النشاط للثلاثة أعوام خسارة مطلقة. ٢- من خلال تحليل عناصر المركز المالي ظهر بوضوح التأثير السلبي لعام ٢٠١٦ على وضع الشركة (وكأنه تأثير متعمد لإظهار تحول الشركة من مكسب متصاعد لخسائر في ٢٠١٦ حولت الربح إلى خسارة . " لا سيما أن القوائم المالية لعام ٢٠١٦ غير محققة ويمكن التلاعب فيها "). ٣- تأثير التلاعب في تكلفة الإيرادات على مجمل الربح . ٤- عدم معقولية نسبة تمثيل بعض المصروفات إلى إجمالي المصروفات من ناحية وإلى إيراد العمليات المستمرة من النشاط قياساً على ذات المعدلات بنشاط المقاولات . ٥- عدم معقولية المصروفات الإدارية حيث تمثل ٣١,٣ % من إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٣م مقارنة بالنسب المتعارف عليها بنشاط المقاولات والتي تتراوح ما بين ١٠% إلى ١٢% . ٦- عدم معقولية قيمة جميع عناصر تكلفة الإيرادات خلال عام ٢٠١٦م والتي بلغت إجماليها ١,٤٠٢,٢٩٩ ريال سعودي مقارنة بمثيلاتها خلال عام ٢٠١٥م والتي بلغت إجماليها ٢,٠٢٧,٩١٠ ريال على الرغم من كون إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٥م تمثل ١٧٠,٧٢% من إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠١٦م . ٧- عدم معقولية قيمة بند الرواتب والأجور وما في حكمها من المصروفات الإدارية خلال عام ٢٠١٦م والذي بلغ إجمالية ٢٠١,٠٠٠ ريال سعودي ٢٦ ضعف مثيله خلال عام ٢٠١٥م والذي بلغ إجماليه ١٢,٠٠٠ ريال على الرغم من كون إجمالي مصروفات التأمينات الاجتماعية – الإدارية – خلال عام ٢٠١٥م ضعف نظيره خلال عام ٢٠١٦ م . واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد التأسيس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاب في أداء عملهم ، وكل شرط يقضى بغير ذلك يعد كأن لم يكن . فقد خالف المدعى عليه نظام الشركات وكذلك عقد التأسيس وذلك بقيامه بالتلاعب بالقوائم المالية للشركة مما ألحق الضرر بموكلي وذلك بسبب حرمانه من الأرباح التي أخفاها المدعى عليه بهذا التلاعب وبالتالي يستوجب تعويض موكلي عن هذا الضرر . رابعاً: قيام المدعى عليه بصرف مبالغ من حساب الشركة لصالح أقاربه حيث قام بتحرير الشيكات التالية والتي لا نعرف مصير هذه المبالغ حتى الآن وذلك لإخفائه هذه الشيكات وعدم ظهورها في حسابات الشركة وهي كالتالي: ١- شيك رقـــــــــــــم (١٦٤) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م بمبلــــــــــــــغ وقـــدره (٢٠,٠٠٠) ريال مسحــــــــــوب على بنـــــــك (...) لصــــالح / (...) وهي اخت المدعى عليه . ٢- شيك رقم (١٥٦) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب على بنك (...) . ٣- شيك رقم (٣٧) بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال مسحوب على بنك (...) . ٤- شيك رقم (٤٢) بتاريخ ٠٤/١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٠,٥٥٥) ريال مسحوب على بنك (...) . خامساً: مخالفة المدعى عليه للفقرة (١) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) وتمثلت هذه المخالفة في عدم إصدار ميزانيات للشركة أعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م)طلبات الدعوى: - الزام المدعى عليه بتسليم موكلي حصته في أرباح الشركة أعوام (٢٠١٤م ، ٢٠١٥م) مبلغ وقدره (١٩٣,٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال . ٢- الزام المدعى عليه برد المبالغ التي قام بسحبها من حساب الشركة وقدرها (٢٧٢,٥٥٥) مائتان واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسليم موكلي حصته منها وقدرها (١٣٦,٢٧٧) مائة وستة وثلاثون ألف ومائتين وسبعة وسبعون ريال . ٣- تعويض موكلي عن جميع الخسائر التي لحقت به من جراء تلاعب المدعى عليه بالقوائم المالية للشركة . ٤- الزام المدعى عليه بإصدار ميزانيات للشركة عن أعوام (٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م، ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١ م) . ٥- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال." كما جرى سؤاله عن بينته على دعواه فأجاب قائلاً تم إرفاقها عن طريق تبادل المذكرات برقم (٤٣٠٧٤٨٨٨٤) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣هـ ،هكذا أجاب ، ثم عقّب وكيل المدعي الاكتفاء بما قدّمه وعليه رفعت الجلسة .وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وسالت الدائرة وكيل المدعي عن البينة التي يستند عليها موكله فذكر بأنها متمثلة في التقرير الصادر من مكتب (...) وشركة (...) وسالته الدائرة عن الملاحظات التي يذكر انه المدعى عليها قد ارتكبتها وذكر بأن التقرير الصادر من مكتب (...) بعد مراجعته للقوائم المالية والتقارير الصادرة عن عام ٢٠١٥م تحفظ عن الميزانية الصادرة عن ٢٠١٦م وامتنع عن ابداء الرأي فيها لعدم قناعته بما ورد فيها وأفهمته الدائرة بتقديم التقرير الصادر من مكتب (...) خلال ثلاثة أيام من تاريخه فأستعد بذلك .، وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٦٥١٩٢٦١٦، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرسال ما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر أنه قام برفعه في النظام وبالرجوع إليه لم يظهر الطلب للدائرة فأفاد بأن رقم الطلب هو ٤٣٠٧٤٨٨٨٤، فطلب منه إعادة إرساله مرة أخرى، وأفهمته بتقديمه خلال ثلاثة أيام من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال وذلك مقابل أرباح موكله للشركة المدعى عليها لعام ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م وبسؤاله عن بينته استند على القوائم المالية الصادر ة من المدعى عليها والمتضمنة أرباح عام ٢٠١٤ م مبلغا قدره ٧١.٩٧٦ ريال وأرباح عام ٢٠١٥ م مبلغ قدره ٣١٤.١٩٩ ريال وأن نصيب موكله من هذه الأرباح المبلغ محل المطالبة استنادا إلى ما ورد في عقد التأسيس والمتضمن أن حصة موكله في الشركة قدرها ٥٠ % ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال وذلك مقابل نصيب موكله من أرباح الشركة المدعى عليها لعام ي ٢٠١٤ م و ،٢٠١٥ وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعي قدم بينة على صحة دعوى موكله على القوائم المالية الصادر ة من المدعى عليها والمتضمنة بأن إجمالي أرباح عام ٢٠١٤ م مبلغا قدره ٧١.٩٧٦ ريال و إجمالي أرباح عام ٢٠١٥ م مبلغ قدره ٣١٤.١٩٩ ريال وعلى تقرير مراجع الحسابات مكتب (...) والمتضمن بأن القوائم المالية المذكورة آنفا " تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية في المركز المالي للشركة كما هي عليه وفي ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة لظروف الشركة ،كما تتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية" وعلى عقد التأسيس المصدق من وزارة التجارة والمتضمن بأن حصة المدعي في الشركة المدعى عليها قدرها ٥٠ % وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لأعمال الديكور سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٩٣.٠٨٧) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعة وثمانون ريالا لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث