حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430224198
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430335/1443
رقم الحكم:4430224198
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430335 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224198 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439430335 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (1. بتاريخ 1/12/2019م أُبرم عقد أتعاب محاماة بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي برفع دعوى ضد ورثة (...) بمبلغ وقدره (1,250,000) ريال سعودي مقابل قيمة بيع حصته في شركة (...) التضامنية، ويبذل العناية اللازمة لتحقيق مصلحة المدعي. 2. قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (62,500 ريال سعودي) لصالح المدعى عليه عملا بما جاء في عقد أتعاب المحاماة. 3. أقام المدعى عليه بالوكالة عن المدعي دعواه بأن المدعي (...)كان شريكا في شركة (...) شركة تضامنية سجل تجاري رقم (...) ويملك 25% من حصة الشركة، وقد قام ببيع كامل حصته بالشركة المذكورة على مورثة (...) بملغ وقدره (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 14/7/1420هـ، إلا أن المشتري لم يدفع للمدعي قيمة تلك الحصة منذ ذلك التاريخ، بل دفعه (...) بصفته مدير الشركة، وعليه فإن ورثة المشتري و(...) ملزمون بدفع قيمة الحصة بالتضامن. 4. وفي تاريخ 14/07/1441هـ صدر حكم القاضي بعدم قبول الدعوى بسبب عدم التحري من صحة صفة الأطراف في الدعوى بالإضافة لجمعه عدة طلبات لا رابط بينهم وذلك استناداً للمادة (20) من نظام المحكمة التجارية الفقرة (3) على أنه لا يجوز الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما، وهذا الأمر من الإجراءات الأساسية التي يجب على المحامي النظر فيها قبل رفع الدعوى وبسبب تقصيره في هذا الجانب تم الحكم بعدم قبول الدعوى وفي بتاريخ 7/1/1442هـ صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. 5. وبتاريخ 14/2/1443هـ تقدم المدعي بشكوى إلى هيئة المحامين السعوديين للنظر في تقصير المدعى عليه حيث امتنع عن إرجاع المبالغ المسلمة إليه). بناء على ما سبق فإن موكلي يطلب من دائرتكم جبر الضرر الناتج عن عقد المحاماة والتعويض عنه باسترداد مبلغ وقدره: 62,500 ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 9/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأبرز المدعي وكالة نسخة من تجديد ترخيص المحاماة، وبسؤاله عن دعواه، ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه، ذكر بأن جوابه موضح في المذكرة المقدمة على النظام بتاريخ 17/10/1443هـ وقد تضمّنت ما يلي: (1. حضر لدينا المدعي والمدعو/ (...) أحد ورثة (...) في مقر مكتبنا بالرياض حي (...) بطلب استلام وقبول قضيته وإمكانية تمثيله فيها أمام المحكمة وأحضر لنا ملف كبير يوجد به مستندات وقضية نزاع بين الشركاء في شركة (...) (تضامنية) نظرت لدى الدائرة التجارية الرابعة بديوان المظالم سابقاً وصدر بها الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف. 2. تم الاعتذار للمدعو/ (...) عن قبول قضيته لعدم وجود جدوى من نجاحها باعتبار الحكم نهائي ولا جدوى من عمل أي إجراء قانوني بخصوصها. 3. حضر مرة أخرى المدعو/ (...) وبصحبته المدعي بطلب رفع دعوى على الشريك والمدير/ (...) لأنه قام باستلام قيمة حصة المدعي ولم يسلمها له، وبسؤال المدعي عن سبب عدم المطالبة أفاد أنه كان ينتظر انتهاء القضية بين(...) و(...) والتي استمر النظر فيها (15 عاماً) وكان لدى المدعي إقرار في نفس القضية يدعي فيها عدم استلامه لقيمة الحصة. 4. ولأن الشركة تضامنية والشركاء فيها متضامنين ولأن عدم مطالبة المدعي لـ(...) طوال هذه السنين بسبب وجود نزاع بين الشركاء في القضاء، فقد افدناه إن قرار الشركاء يعتبر بمثابة إقرار بأنك استلمت قيمة الحصة من المشتري ولكن قد يكون من المناسب رفع القضية على ورثة (...) (المشتري) وإدخال (...) باعتبارهم جميعاً متضامنين، لأن إفادة الورثة كطرف في النزاع للمحكمة بأن (...) هو من حصل على قيمة الحصة ولم يسلمها للمدعي قد يفيد في القضية ويثبت للمحكمة حصول (...) على قيمة الحصة، ولا يقبل من الورثة في حال إفادتهم للمحكمة كشهود لثبوت الخصومة مع (...). 5. قبل المدعي ووافق على النحو الذي ذكرناه بقبولنا لدعواه ودراسة القضية ورفع دعوى على ورثة (...)، و(...) كمدعى عليه ثاني في القضية، مقابل أتعاب اجمالية (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، يدفع منها مقدم أتعاب (62,500) اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال مستحقة الدفع عند توقيع العقد مقابل قبولنا ودراستنا للقضية والترافع حتى آخر درجات التقاضي، على أن يكون مؤخر الأتعاب بمبلغ (62,500) اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال مستحقة في حال صدور الحكم لصالحه. 6. قمنا برفع الدعوى أمام دائرتكم الموقرة وانعقد لها عدة جلسات على النحو المذكور وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى. 7. قدمنا لائحة استئناف خلال المدة النظامية، وانعقد لها جلسة النطق بالحكم وحكمت بعدم قبول الدعوى. وبناء على ما تقدم، فقد قمنا مقابل مقدم الأتعاب بدراسة وقبول قضية المدعي والترافع نيابة عنه بمبلغ (62,500) اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال مما يعد قبولاً منه وإقرار على استحقاق هذا المقدم وهذا من أعراف المهنة باستحقاق المحامي لمقدم أتعابه نظير جهوده في دراسة القضية وكتابة المذكرات وتمثيل المدعي أمام المحكمة بغض النظر عن نتيجة الحكم إذا لم يكن لصالحه مع استحقاق المحامي للمؤخر في حال كانت نتيجة الحكم لصالحه. لذا نستأذن دائرتكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها لثبوت قيامنا بكافة الأعمال المطلوبة منا دون إهمال أو تقصير حتى آخر درجات التقاضي). وباطلاع الدائرة عليه قررت حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21/12/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعي تعقيباً على جواب المدعى عليه تضمن: (أقر المدعى عليه بأنه قام بدراسة القضية ووجد بأن هناك جدوى وإمكانية من تقديم الدعوى والمطالبة بقيمة حصة المدعي في الشركة وهذا يدل على أن المدعى عليه درس القضية وأكد صلاحية رفعها أمام المحكمة المختصة ولم يتطرق للنقطة الجوهرية المتعلقة بالصفة في رفع الدعوى وهي من الأساسيات التي يجب على المحامي النظر فيها وتحديد الموقف القانوني حيالها. وبشأن ما ذكره عن قضية السيد/ (...) فإن الدعوى التي طلب منه دراستها تختلف عن الدعوى التي تولاها المدعى عليه حيث أن الدعوى التي قدمها (...) هي دعوى محاسبة بصفته شريك في حين أن الدعوى التي رفعها المدعى عليه هي للمطالبة بقيمة نصيب المدعي في الشركة. لذا وبناء على ما سبق فإن نتمسك بطلبنا بإلزام المدعى عليه برد المبالغ بمبلغ وقدره (62,500) ريال سعودي)، وبسؤال الدائرة للمدعى عليه، هل تم رفع الدعاوى مفصولة الطلبات مرة أخرى؟ فأجاب بأن المدعي رفض ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بصحة ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي رفض إقامة الدعوى مجدداً. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/1/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، فيما رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (6690) لعام 1441هـ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع ما تسلمه من مقدم عقد أتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً بمبلغ إجماليه (62,500) اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال، وعزا ذلك إلى تقصير المدعى عليه في دراسة النزاع، وتحديد الصفة الصحيحة، ورفعه للمحكمة بصفة صحيحة، وحيث تلخص جواب المدعى عليه في بذله العناية اللازمة لدراسة النزاع وتقديمه للمحكمة والترافع أمامها، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/12/2019م والذي نص في الفقرة (أ) من المادة الخامسة فيما يخص استحقاق الأتعاب على: (أ. مقدم أتعاب مبلغ 62,500 مقابل دراسة وقبول الدعوى)، واطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها، والحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم (3238) وتاريخ 10/11/1441هـ القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لجمعها بين طلبات لا رابط بينها، يتبين لها عدم ثبوت التقصير في حق المدعى عليه، حيث قام بدراسة النزاع وأقام الدعوى أمام المحكمة وقام بالترافع فيها، إضافةً إلى أن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف تناول الشكل لا الموضوع، ولم يتطرق للصفة، إضافةً إلى أن السبب في عدم إقامة الدعوى مجدداً بطلبات منفصلة هو رفض المدعي، وفق ما ورد على لسان وكيله في جلسة 21/12/1443هـ، مع استعداد المدعى عليه بإقامتها مجدداً، كما أن المدعي لم يسند دراسة القضية والترافع فيها للمدعى عليه إلا لعلمه واطمئنانه إلى مقدار كفاءته، لذلك ولما جاء من الأمر بالوفاء بالعقود من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجاهة دعوى المدعي، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430224198 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439430335 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (447258535) وتاريخ 18/2/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (62,500) ريال سعودي تمثل مقدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/12/2019م، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل المستأنف (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15/6/1443ه بلائحة استئناف في تاريخ 14/3/1444ه تضمنت الاعتراض على الحكم لأسباب تتلخص في مخالفة المستأنف ضده لمضمون العقد المبرم، وعدم بذله العناية اللازمة من الناحية الشكلية، كما اعترض على تسبيب الدائرة بأن المدعي لم يسند دراسة القضية والترافع فيها للمدعى عليه إلا لعلمه واطمئنانه إلى مقدار كفاءته بأن توكيل المستأنف له للمستأنف ضده لا يعني تفريطه في القيام بمهامه، و طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والحكم باسترداد موكله مقدم الأتعاب بمبلغ قدره (62.500) اثنان وستون ألفا وخمسمائة ريالا. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم في محضرها وقد تمسك المستأنف بلائحة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 447258535 وتاريخ 18/ 2/ 1444 هـ في القضية رقم 439430335 وتاريخ 16/ 10 / 1443 هـ والقاضي (برفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.