حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430043042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431093/1443
رقم الحكم:4430043042
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431093 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430043042 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431093 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 24/11/1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية بثمن إجمالي قدره (237,561.14) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، وذكر ان المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (237,561.14) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، والتعويض بمبلغ قدره (23,561) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ 01/01/2021م بمبلغ اجمالي وقدره (235,743.50) مائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من المرفقات، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعي بتاريخ 21/12/1443هـ وفيها ذكر أن موكلته تعمل في مجال توريد مواد البناء والمواد الصناعية الاستهلاكية، وقد قامت بتوريد مجموعة من السلع للمدعى عليها على عدة دفعات (بيع بالآجل)، وقد كانت بداية التعامل بتاريخ 28/10/2019م، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة في ذمتها من تاريخ بداية التعامل حتى يومنا هذا، ووضح آلية التعامل حيث ذكر أن المدعى عليها قامت بإصدار عدة أوامر شراء وقد كان أولها أمر شراء لموكلتي بالرقم (...) بتاريخ 25/09/2019م المتضمن طلب مواد بناء ومواد صناعية استهلاكية، وأصدرت المدعية فاتورة بالرقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (23,572.50) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، ووافقت المدعى عليها على العرض، حيث تم تسليم المواد للمدعى عليها بموجب سند التسليم رقم (...) بتاريخ (...)، وأضاف بأن أوامر الشراء من المدعى عليها توالت ليبلغ عددها (56) ست وخمسون أمر شراء مرصود جزء منها في كشف الحساب، وقد استلمت المدعى عليها المواد المتفق عليها بالكامل، ومثبت ذلك بموجب الفواتير وسندات التسليم المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد كان آخرها أمر الشراء برقم (...) بتاريخ 25/06/2020م، والمسلّم للمدعى عليها بموجب سند تسليم برقم (...) بتاريخ 07/07/2020م والصادر فيه فاتورة برقم (...) بتاريخ(...) بملغ (506.02) خمسمائة وستة ريالات وهللتان، وقرر بأن إجمالي المبالغ المتعلقة في ذمة المدعى عليها من تاريخ بداية التعامل حتى تاريخه بلغت مبلغًا قدره (237,561.14) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 26/12/1443هـ وفيها أقر بصحة ما ذكره المدعي من أصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ونفى صحة المبلغ محل المطالبة، وذكر بأن موكلته لا تقر بأن المبلغ متعلق بذمتها، ودفع بأن طلب المدعي و كالة يتعارض مع ما قدمه من مستندات، حيث ذكر أن كشف الحساب الصادر عن المدعية بقيمة أقل من المبلغ محل المطالبة، كما ذكر أن بعض الفواتير المرفقة غير معتمدة في الكشف وبإن كشف الحساب غير محدث ولم يتضمن الفواتير المسددة؛ وقرر بأن موكلته حولت مبلغا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال على حساب الشركة المدعية بتاريخ 14/03/2022م، وطلب تقديم كشف حساب صحيح متضمن خصم المبالغ المسددة، وأرفق حوالة بنكية من البنك (...) مؤرخة في 14/03/2022م من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بمبلغ (25,00) خمسة وعشرون ألف ريال. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعي وكالة بتاريخ 19/01/1444هـ قدم فيها اتفاقية تسوية دين مؤرخة في 06/01/1443هـ بين طرفي الدعوى والمذيلة بتوقيعهما، كما قدم حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ 15/06/2022م بمبلغ (34,943.33) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة من حساب المدعى عليها لحساب المدعية. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 27/01/1444هـ ذكر فيها أن موكلته تقر بالصلح، وبأنه تم سداد الدفعة الأولى، وتبقى على موكلته سداد الخمس أقساط المتبقية في مواعيدها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/02/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وقرر المدعي وكالة بأن موكلته توصلت إلى تسوية مع المدعى عليها وطلب من الدائرة إثباتها، ونص التسوية: (إنه في يوم: الإثنين الموافق 15/08/2022م، تم إبرام هذه الاتفاقية بين كلا من: - 1) شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم/ (...) - ويشار إليها فيما بعد (الطرف الأول). 2) شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم/ (...) - ويشار إليها فيما بعد (الطرف الثاني). أولاً: مقدمة تمهيدية: حيث توجد لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام دعوى بالرقم 439431093 والتي يطالب فيها الطرف الأول الطرف الثاني مبلغًا قدره (209,660) مائتان وتسعة آلاف وستمائة وستون ريال فقط، وحيث أن الطرف الثاني قد عرض الصلح على أن يدفع للطرف الأول مبلغ المطالبة عن طريق أقساط شهرية، فقد تلاقت إرادة الطرفين على البنود الواردة أدناه. ثانيا: تعتبر المقدمة التمهيدية أعلاه جزء لا يتجزأ من موجبات هذا العقد ومفسرة ومكملة له. ثالثاً: اتفق الأطراف على إنهاء المطالبة صلحًا على أن يتم دفع المبلغ المشار إليه في المقدمة التمهيدية على ستة أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ (34,943.33) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة على النحو التالي: - جدول الدفعات الدفعة الأولى/ تم سدادها بموجب حوالة الدفعة الثانية 15/09/2022م (34,943.33) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. الدفعة الثالثة 15/10/2022م (34,943.33) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. الدفعة الرابعة 15/11/2022م (34,943.33) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. الدفعة الخامسة 15/12/2022م (34,943.33) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. الدفعة السادسة 15/01/2023م (34,943.33) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. رابعاً: يتم إثبات هذه الاتفاقية أمام الدائرة ناظرة الدعوى حفظًا لحقوق الطرفين، كما يلتزم الطرف الأول بعدم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ وإصدار أي قرارات تنفيذية ضد الطرف الثاني وذلك لحين تسوية كامل الأقساط أو تحقق شرط البند الخامس. خامساً: في حالة عدم التزام الطرف الثاني بجدولة مبلغ المديونية حسب البند الثالث وتخلفه عن سداد أي قسط في تاريخه المحدد، فيتم اعذار الطرف الثاني وإمهاله سبعة أيام، وإن لم يقم بالسداد يحق للطرف الأول تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ والرجوع على الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونية. سادسًا: وافق الطرفان بالتقيد ببنود هذه الاتفاقية ملتزمين بكل ما جاء فيها عالمين بفحواها)، وبعرض التسوية على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً بأن موكلته قبلت بهذه التسوية ولم تمانع من تنفيذها، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (237,561.14) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، والتعويض بمبلغ قدره (23,561) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً، ثم قرر أنه قد أتفق مع المدعى عليها على وضع تسوية منهية للنزاع ، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر قبول موكلته للتسوية مع المدعية، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفي ، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ، للمدعية / شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (174,716,65) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وخمسة وستون هللةً على التفصيل التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ 2022/09/15 م، بمبلغ (34,943.33 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة الدفعة الثانية: بتاريخ 2022/10/15 م، بمبلغ (34,943.33 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة الدفعة الثالثة: بتاريخ 2022/11/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة الدفعة الرابعة: بتاريخ 2022/12/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة الدفعة الخامسة: بتاريخ 2023/01/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة ،وأنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني بجدولة مبلغ المديونية حسب البند الثالث وتخلفه عن سداد أي قسط في تاريخه المحدد، فيتم اعذار الطرف الثاني وإمهاله سبعة أيام، وإن لم يقم بالسداد يحق للطرف الأول تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ والرجوع على الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونية. هكذا اتفق الطرفان، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث