حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061961/1443
رقم الحكم:4430006672
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061961 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006672 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439061961 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة دار مايا للتجارة سيارة من نوع (...)، موديل (...) بثمن إجمالي قدره (٧٦.٠٠٠) ستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (10.000) عشرة الاف ريال سعودي، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على أقساط شهرية عددها (48) قسطاً بمقدار (1.375) ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (١١٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إ لزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد، و الفاتورة وعرض السعر، و كشف حساب، وطلب شراء السيارة من المؤسسة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 04/08/1443هـ، حضر طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن موكلها قام بسداد كامل مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب البينة على السداد فاستمهلت المدعى عليها وكالة لإحضارها، وفي تاريخ 24/10/1443هـ أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ ما تدعيه المدعية شركة الجبر بأن لها في ذمه موكلي مبلغ متبقي من ثمن السيارة محل الدعوى فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن موكلي كان يقوم بسداد أقساط السيارة شهرياً وكان يتم تسليمه السند لأمر الموقع منه بخصوص ضمان كل قسط شهري مسدد على النحو المتفق عليه بين الطرفين ولكن تلك السندات التي تسلمها موكلي والمرتبطة بعقد السيارة فقدت منه بسبب طول المدة وعلى المدعية أن تقدم أي سندات متبقية لديها وموقعة من موكلي ومرتبطة بعقد السيارة لإثبات تخلف موكلي عن السداد لاسيما وأن الشركة المدعية قامت بنقل ملكية السيارة الي موكلي بمجرد الانتهاء من الأقساط ولا يعقل أن يكون هناك جزء من ثمن السيارة متبقي على موكلي وتقوم المدعية بنقل ملكية السيارة أو أن يقوم موكلي ببيع السيارة للغير وهي لاتزال مملوكة للشركة فهذا يخالف العرف والعقل والمنطق وقد قال العز بن عبد السلام في قواعده 2/125 : " القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها " فضلا عن أن تأخر الشركة المدعية في إقامة المطالبة بالمبالغ المزعومة ضد موكلي لسنوات طوال يؤكد عدم صحتها حيث أن العقد كان ينص على حلول جميع الأقساط حال تأخر سداد قسطين وحيث قد قرر ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية أن (تأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجور ونحوها تدل على كذب المدعي بها) وعليه فإن ما تطالب به المدعية موكلي ليس له أي أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها، بناءا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي برد الدعوى لعدم وجود سند لها، وفي .جلسة 24/10/1443هـ، حضر طرفا الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أفادت بأنها أرفقته بالنظام وبعرضه على وكيل المدعي ذكر بأن الانتقال لا يعني سداد المدعى عليه بمبلغ المطالبة ذلك أنه بمجرد بيع السيارة بالتقسيط تنتقل الملكية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بان انتقال السيارة قد تم بعد سداد آخر قسط بعد عام 2012م وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن السيارة مثار النزاع عقدها عقد بيع وتنتقل بشكل مباشر فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإحضار ما يثبت انتقال السيارة في عام 2012 فاستمهلت لإتمام ذلك، وفي تاريخ 25/10/1443هـ ، أرفق وكيل المدعية صورة من السندات لأمر، وفي جلسة 19/1/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد الطرفان بانهما في طور الصلح وطلبا مهلة لإتمامه، وفي جلسة 2/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفادت المدعى عليها وكالة بانتهاء النزاع صلحا وذلك بقيام موكلتها بدفع كامل مبلغ المطالبة وأبرزت سند براءة الذمة صادر من موكلتها كما أبرزت مستند السداد وأشارت الدائرة إلى دخول المدعي وكالة في الجلسة غير أنه لم يرد على الدائرة وبطلاع الدائرة على ما أرفقته المدعى عليه وكالة رأت صالحية الفصل في الدعوى بناء عليه رفت الدعوى للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال، وبما أن وكيلة المدعى عليه ذكرت بأن موكلها لم يعد لديه أي التزامات تجاه المدعية فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه المدعية وبما أنها قدمت سند براءة الذمة وهو خطاب صادر من المدعية بسداد المدعى عليه لكامل مبلغ المطالبة بتاريخ 1444/01/23هـ وممهور بختمها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على : (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، مما يتعين معه انقضاء هذه الدعوى وتمضي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.