حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432987/1443
رقم الحكم:4430013807
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013807 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٢/٢٨م ولمدة مائة وعشرون يوم، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته مصعد منزلي سمارت هيدروليك بلات فورم، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال سدد منه مبلغ قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال عند توقيع العقد، ولم تستلم موكلته المبيع، والشخص المفوض بأمر الشراء وباستلام البضائع شخص يدعى (...). وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد تركيب وصيانة مصعد ركاب (...)، مذيلاً بتوقيع وختم منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن موكلته لم تستلم المبيع من المدعى عليها وتطلب استرداد المبلغ المدفوع لها، كما أفاد بأن لديه حوالات، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع أسانيده عبر النظام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة جوابيه يحصر فيها جميع دفوعه ويقدم جميع أسانيده، فاستعد الطرفان بذلك. وأشارت الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد أفاد بصحة التعامل وأن المصعد مستورد من دولة (...) ووصل إلى دولة (...) ومنع من الدخول إلى السعودية من الجمارك. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: أرفق فيها سند قبض بمبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بتوقيع وختم منسوب لها، برقم (١٠٧٧)، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١م. وحوالتين بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال من البنك (...). بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م و٢٠٢١/٠١/١٨م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة برفقها سند قبض بمبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بتوقيع وختم منسوب لها، برقم (١٠٧٧)، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١م. وحوالتين بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال من البنك (...). بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م و٢٠٢١/٠١/١٨م. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال تمثل قيمة مصعد سلمته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بتوريد المصعد ولم ترد الثمن. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بأن المصعد مستورد من (...) ووصل إلى دولة (...) ومُنع من الدخول للسعودية بسبب الجمارك. ثم تخلف وكيل المدعى عليها بعد ذلك ولم يقدم ما يثبت صحة دفوعه. وحيث إن المدعية قدمت حوالتين لحساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها دون أن تقدم ما يثبت ما دفعت به؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحوما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث