حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535773/1443
رقم الحكم:4430055510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535773 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055510 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439535773 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعات الورقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/01/29هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (أنه بتاريخ 9 / 10 / 1441 هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورق بثمن إجمالي قدره (332.513.71) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2 / 6 / 1443 هــ وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (332.513.71) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة) وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1443/12/20هـ وتبين للدائرة فيها أن وكالة الحاضر عن المدعى عليها لا تخوله الترافع عنها، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي جلسة 1444/02/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته صدر هذه الوقائع كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها؛ ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (332.513.71) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وإحدى وسبعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد مبيع بناء على اتفاق الأطراف، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه مصادقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على صحة رصيد حسابها المدين مع المدعية بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبليغها وحضور موكلها في الجلسة الأولى والتي قدم بها وكالة لا تمنحه حق الترافع أمام المحكمة؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى بها في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ مصنع (...) للصناعات الورقية (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/الشركة (...) المحدودة (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (332.513.71) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا وواحد سبعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث