حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430013858
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459827/1443
رقم الحكم:4430013858
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459827 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430013858 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459827 لعام 1443هـ المدعي: رضاء بن محمد بن حسين العطيه المدعى عليه: صيدلية بدر الربيع فرع شركة بدر الربيع للخدمات والتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله باع على المدعى عليه أدوية طبية بثمن إجمالي قدره: ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال (399,846)، ولم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ رضاء بن علي بن حسن البقشي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (433786287) وتاريخ 3/8/1443هـ، ولم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً، والذي جرى تبليغ ممثلها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (157916752)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة، وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر من يمثل المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال (399,846)، وبسؤاله عن بينته ذكر أنه يستند على المصادقات والفواتير وطلب فتح الحساب المرفقات بملف الدعوى، فسألته الدائرة عن أن الختم والتوقيع المدون بطلب فتح الحساب والمصادقة من الغرفة التجارية مختلف عن الختم والتوقيع المدونة في الفواتير والمصادقات، فسألته الدائرة فذكر أن الختم والتوقيع مختلف عما دون في طلب فتح الحساب إلا أن الختم الممهور يتبع للمدعى عليها وأن الدعوى بمواجهة ما دون في الختم، فسألته الدائرة عمن قام بالتوقيع على المستندات فذكر بأن من وقع على المستندات يعمل لدى المدعى عليها وأنه لا يعرف اسمه أو صفته، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر اكتفاءه بما قدم من فواتير ومصادقات، مما تقرر معه رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال (399,846)، مقابل توريد أدوية للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال (399,846)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى طلب فتح الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من قِبل الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 11/6/2007م، وورقة مصادقة على الرصيد مؤرخة في 21/12/2021م، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، كما قدم عداداً من المصادقات، وقدم عدداً من الفواتير والتي تضمنت أن على المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال (359,945)، وباطلاع الدائرة على المصادقة تبين أن الختم يختلف عن الختم المدون في طلب فتح الحساب والمتفق عليه بين الطرفين بموجب فتح الحساب المؤرخ في 11/6/2007م والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وبما أن وكيل المدعي أقر باختلاف الختم المدون في طلب فتح الحساب عن الختم المدون في المصادقات المرفقة والمتفق عليه بين الطرفين، ولم يقدم ما يثبت صحة نسبة الختم للمدعى عليه، كما لم يقدم ما صفة أو اسم صاحب التوقيع، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية على صحة نسبة الختم للمدعى عليها، فقرر اكتفاءه بما قدم، وبما اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة - الثالثة والثلاثون بعد المائة - على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ رضاء بن محمد بن حسين العطيه، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ صيدلية بدر الربيع فرع شركة بدر الربيع للخدمات والتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم عبدالله إبراهيم العجلان أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم 439459827 لعام هـ المدعي: رضاء بن محمد بن حسين العطيه المدعى عليه: صيدلية بدر الربيع فرع شركة بدر الربيع للخدمات والتجاره الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي:(عدم مناقشة الحكم الدفوع الجوهرية؛ وإغفال الدائرة لنكول المدعى عليها وعدم حضورها رغم تبلغها، وعدم أخذ الدائرة بعين الاعتبار للمصادقات والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، والتحويلات البنكية من المدعى عليها إلى حساب موكلته ومصادقة المدعى عليها على المبالغ الحالة في ذمتها بعد صدور الحكم، ومخالفة الدائرة للعرف التجاري..)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ 363496.67 ريال ومبلغ 36349.66 ريال مع أتعاب محاماة وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 2 / 1444 هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستأنف رضا علي بن حسن البقشي ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431652138) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة، وسألت الدائرة وكيل المدعية بماذا يحصر دعواه فحصرها بقيمة المصادقة المؤرخة بـ31/5/2022 بمبلغ (339.945 ريال) مستندا على ما قدمه في اعتراضه وأمام الدائرة الابتدائية، و10% من قيمة المطالبة كأتعاب للمحاماة بمبلغ (33.994 ريال)، واكتفى بذلك؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلا، وأما الموضوع؛ فبما أن الدائرة مصدرة الحكم أسست حكمها - محل الاعتراض- على عدم اكتمال البينة؛ وبما أن المستأنفة قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها عدداً من المصادقات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ومبين فيه رقم السجل التجاري المنصوص عليه في اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين، كما اشتملت المصادقات على توقيعات تنسبها المدعية للمدعى عليها، كما قدمت المدعية فواتير بقيمة المطالبة ممهورة كذلك بالختم والتوقيع المنسوبين للمدعى عليها حسب دعوى المدعية، وبما أن المدعية بخصوص المصادقات قد حصرت مطالبتها أمام هذه الدائرة بقيمة المصادقة المؤرخة بـ31/5/2022 بمبلغ (339.945 ريال)، بما أنها قررت في اعتراضها بأن المصادقة محل الحصر هي المتأخرة تاريخيًا عما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، وبما أن المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى أمام الدائرة الابتدائية وأمام هذه الدائرة لم تحضر ولم تدافع عن نفسها أو تطعن في صحة ما قدمته المدعية فإن ذلك يؤكد صحة دعوى المدعية ونسبة الأختام والتوقيعات الواردة بالمستندات المقدمة لها، الأمر الذي ترى معه الدائرة إلزامها بقيمة المصادقة وفق ما حصرت به المدعية دعواها وتقضي الدائرة بموجبه وفق منطوقها أدناه, وأما بخصوص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فبما أن الثابت - كما تقدم- تبلغ المدعى عليها أمام الدائرة الابتدائية وأمام هذه الدائرة وتخلفها مع ذلك؛ فإن هذا يعتبر مماطلة منها وتقصيرا في أداء الحق لأهله؛ الأم الذي ترى معه الدائرة تغريمها ما طلبته المدعية؛ وإذ حصرت المدعية ذلك بـ10% من قيمة المطالبة، وبما أنه هو المعمول به عرفًا فإن الدائرة تقضي بموجبه ليكون بمبلغ قدره (33.994 ريال). وبما أن الحكم محل الاعتراض قد خالف ما انتهت إليه هذه الدائرة فإن الدائرة تقضي بإلغائه والحكم مجددًا بما هو واردٌ في المنطوق أدناه؛ استنادًا إلى المادة (3/78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1443/11/17هـ في القضية رقم 439459827 لعام 1443هـ والحكم مجددا بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها صيدلية بدر الربيع فرع شركة بدر الربيع للخدمات والتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي رضاء بن محمد بن حسين العطيه، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة مستودع رضاء محمد العطيه للأدوية سجل تجارى رقم (...) بلغا قدره ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا (339.945). ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (33.994) ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا يمثل أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع